diff --git a/data_aug/MachineFour_001_aug3/annotations_aug/sample_0006125_03.json b/data_aug/MachineFour_001_aug3/annotations_aug/sample_0006125_03.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c46496cf6746ea202134b80b90833f48d9c11bae --- /dev/null +++ b/data_aug/MachineFour_001_aug3/annotations_aug/sample_0006125_03.json @@ -0,0 +1,423 @@ +{ + "markdown": "شركة الربيع للمنتجات الزراعية\nINV-34220\n01/05/2023\nفاتورة إلى: محمد عبد الرحمن البوعزيزي\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n## مبرهنة\n\\sigma_{n+1} = \\sigma_n - \\alpha \\nabla f(\\sigma_n)\nالإجمالي: 7,958.46", + "images": [], + "tables": [ + { + "id": "tbl-0.html", + "content": "
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 269.81 | 1,888.67 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 9 | 204.13 | 1,837.17 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 257.81 | 3,093.72 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 5 | 227.78 | 1,138.90 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 269.81 | 1,888.67 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 9 | 204.13 | 1,837.17 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 257.81 | 3,093.72 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 5 | 227.78 | 1,138.90 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 11 | 229.23 | 2,521.53 |
| استشارة هندسية متخصصة | 2 | 61.99 | 123.98 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 4 | 171.18 | 684.72 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 8 | 140.15 | 1,121.20 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 11 | 229.23 | 2,521.53 |
| استشارة هندسية متخصصة | 2 | 61.99 | 123.98 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 4 | 171.18 | 684.72 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 8 | 140.15 | 1,121.20 |
| صرد 106/ | 116/ كتاب | المثنى بن مخرّبة |
|---|---|---|
| إلى ابن صرد 107/ 117/ كتاب عبد الله | بن يزيد إلى ابن صرد 108/ 118/ | رد ابن صرد عليه طلب المختار بن أبى |
| عبيد الثقفى بدم | الحسين رضى الله عنه | 110/ 119/ كتاب المختار إلى عبد الله بن |
| عمر 111/ | 120/ كتاب | ابن عمر |
| إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم | بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار إلى | أصحاب ابن |
| صرد 112/ 122/ كتاب | إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، افتعله | المختار على |
| محمد بن الحنفية | 114/ 123/ | كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس |
| إلى المختار 115/ 124/ رد المختار | على عبد الرحمن بن سعيد 115/ 125/ كتاب | المختار إلى عبد |
| ويكتهفون | بموضعه | (4). واعلم | أن |
|---|---|---|---|
| الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام | حربك، فليكن | اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) بحيث |
| هم من مهمّ عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب | للولاية عليهم | رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، | ظاهر الفضل (7)، |
| نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات | معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد عرفت | نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، |
| ناصح الجيب (8)، قد بلوت منه | ما يسكنك إلى ناحيته، من لين الطّاعة | (9)، وخالص المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة |
| التدبير، ثم تقدّم | إليه فى حسن | رضى الله عنه 110/ | 119/ كتاب |
| المختار إلى عبد الله بن عمر | 111/ 120/ | كتاب ابن عمر إلى | عبد الله بن يزيد |
| صرد 106/ | 116/ كتاب | المثنى بن مخرّبة |
|---|---|---|
| إلى ابن صرد 107/ 117/ كتاب عبد الله | بن يزيد إلى ابن صرد 108/ 118/ | رد ابن صرد عليه طلب المختار بن أبى |
| عبيد الثقفى بدم | الحسين رضى الله عنه | 110/ 119/ كتاب المختار إلى عبد الله بن |
| عمر 111/ | 120/ كتاب | ابن عمر |
| إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم | بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار إلى | أصحاب ابن |
| صرد 112/ 122/ كتاب | إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، افتعله | المختار على |
| محمد بن الحنفية | 114/ 123/ | كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس |
| إلى المختار 115/ 124/ رد المختار | على عبد الرحمن بن سعيد 115/ 125/ كتاب | المختار إلى عبد |
| ويكتهفون | بموضعه | (4). واعلم | أن |
|---|---|---|---|
| الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام | حربك، فليكن | اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) بحيث |
| هم من مهمّ عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب | للولاية عليهم | رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، | ظاهر الفضل (7)، |
| نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات | معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد عرفت | نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، |
| ناصح الجيب (8)، قد بلوت منه | ما يسكنك إلى ناحيته، من لين الطّاعة | (9)، وخالص المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة |
| التدبير، ثم تقدّم | إليه فى حسن | رضى الله عنه 110/ | 119/ كتاب |
| المختار إلى عبد الله بن عمر | 111/ 120/ | كتاب ابن عمر إلى | عبد الله بن يزيد |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| صندوق تمر مدني فاخر | 7 | 203.24 | 1,422.68 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 4 | 250.21 | 1,000.84 |
| كيس دقيق قمح مطحون | 1 | 156.67 | 156.67 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 1 | 124.63 | 124.63 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 7 | 262.44 | 1,837.08 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 11 | 108.52 | 1,193.72 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| صندوق تمر مدني فاخر | 7 | 203.24 | 1,422.68 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 4 | 250.21 | 1,000.84 |
| كيس دقيق قمح مطحون | 1 | 156.67 | 156.67 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 1 | 124.63 | 124.63 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 7 | 262.44 | 1,837.08 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 11 | 108.52 | 1,193.72 |
| أحب أحدكم صاحبه | فليأته | فى منزله، | فليخبره |
|---|---|---|---|
| أنه يحبه | لله عز وجل» وقد | أحببتك فجئتك فى منزلك (1) . | تفرد به. 12348 - حدثنا |
| أحب أحدكم صاحبه | فليأته | فى منزله، | فليخبره |
|---|---|---|---|
| أنه يحبه | لله عز وجل» وقد | أحببتك فجئتك فى منزلك (1) . | تفرد به. 12348 - حدثنا |
| فإنها | أبلغ | فى الغاية، | وأنفذ فى | الدروع، وأشكّ (2) | فى الحديد، |
|---|---|---|---|---|---|
| سامطين حقائبهم على | متون خيولهم، مستخفّين | من الآلة | والأمتعة والزاد، إلّا ما لا | غناء بهم عنه. | واحذر أن تكل مباشرة عرضهم |
| وانتخابهم إلى أحد | من أعوانك أو | كتّابك فإنك إن وكلته إليهم أضعت مواضع الحزم، | وفرّطت حيث الرأى، | ووقفت دون عزم الروية (3)، ودخل عملك | ضياع الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، وناله فساد |
| المداهنة، وغلب عليه من لا | يصلح أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة ولا | حصنا يدّرئون به، ويكتهفون | بموضعه (4). واعلم | أن الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم | أول مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن اعتناؤك |
| بهم وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم | انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، | له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال | وصولات متقدّمات، قد |
| 106/ 116/ كتاب | المثنى بن مخرّبة | إلى ابن |
|---|---|---|
| صرد 107/ 117/ كتاب عبد الله | بن يزيد إلى | ابن صرد 108/ 118/ رد ابن صرد |
| عليه طلب المختار بن أبى عبيد الثقفى بدم | الحسين رضى | الله عنه 110/ 119/ كتاب المختار إلى |
| عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب ابن | عمر إلى عبد الله بن | يزيد وإبراهيم بن طلحة |
| 112/ 121/ كتاب المختار إلى | أصحاب ابن صرد 112/ | 122/ كتاب إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، |
| افتعله المختار على محمد | بن الحنفية 114/ | 123/ كتاب |
| عبد الرحمن بن سعيد | بن قيس إلى المختار | 115/ 124/ رد المختار على |
| عبد الرحمن | بن سعيد 115/ | 125/ كتاب المختار إلى عبد الرحمن |
| بن سعيد 116/ | 126/ كتاب المختار بالأمان | لعمر بن سعد بن أبى وقاص |
| فإنها | أبلغ | فى الغاية، | وأنفذ فى | الدروع، وأشكّ (2) | فى الحديد، |
|---|---|---|---|---|---|
| سامطين حقائبهم على | متون خيولهم، مستخفّين | من الآلة | والأمتعة والزاد، إلّا ما لا | غناء بهم عنه. | واحذر أن تكل مباشرة عرضهم |
| وانتخابهم إلى أحد | من أعوانك أو | كتّابك فإنك إن وكلته إليهم أضعت مواضع الحزم، | وفرّطت حيث الرأى، | ووقفت دون عزم الروية (3)، ودخل عملك | ضياع الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، وناله فساد |
| المداهنة، وغلب عليه من لا | يصلح أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة ولا | حصنا يدّرئون به، ويكتهفون | بموضعه (4). واعلم | أن الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم | أول مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن اعتناؤك |
| بهم وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم | انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، | له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال | وصولات متقدّمات، قد |
| 106/ 116/ كتاب | المثنى بن مخرّبة | إلى ابن |
|---|---|---|
| صرد 107/ 117/ كتاب عبد الله | بن يزيد إلى | ابن صرد 108/ 118/ رد ابن صرد |
| عليه طلب المختار بن أبى عبيد الثقفى بدم | الحسين رضى | الله عنه 110/ 119/ كتاب المختار إلى |
| عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب ابن | عمر إلى عبد الله بن | يزيد وإبراهيم بن طلحة |
| 112/ 121/ كتاب المختار إلى | أصحاب ابن صرد 112/ | 122/ كتاب إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، |
| افتعله المختار على محمد | بن الحنفية 114/ | 123/ كتاب |
| عبد الرحمن بن سعيد | بن قيس إلى المختار | 115/ 124/ رد المختار على |
| عبد الرحمن | بن سعيد 115/ | 125/ كتاب المختار إلى عبد الرحمن |
| بن سعيد 116/ | 126/ كتاب المختار بالأمان | لعمر بن سعد بن أبى وقاص |
| | وهب بن | جابر الخيواني عنه |
|---|---|---|
| مضروبة فهي من جملة العروض، | فمن رأى جواز المضاربة بالعروض سوف | يجيز المضاربة بها، |
| ومن رأى منع المضاربة | في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، |
| | وهب بن | جابر الخيواني عنه |
|---|---|---|
| مضروبة فهي من جملة العروض، | فمن رأى جواز المضاربة بالعروض سوف | يجيز المضاربة بها، |
| ومن رأى منع المضاربة | في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، |
| أَوْ بَيَانًا اوْ | مَوْصُوفَا 7529 - |
|---|---|
| لِمَا سِوَى \"ابْنٍ\" قَدْ | أُضِيفَ لِعَلَمْ … نَحْوُ |
| \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا الكَرَمْ\" 7530 | - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" |
| أَوْ \"أَبَا … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ | أَبَى 7531 - فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ عَلَمَا |
| … نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ | مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا |
| إِنِ | انْفَتَحْ … |
|---|---|
| وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ | 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا |
| … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا | 7540 - أَمَّا الذِي |
| من الخلاف: | كما رجحنا جواز | المضاربة |
|---|---|---|
| بالعروض فإننا نرجح | جواز المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من | الأموال، إذا قومت |
| عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة | الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى تقييمها؛ |
| والله أعلم. * * * | === واعلم أن | المجاز العقلى عند |
| الشيخ عبد | القاهر تارة يكون له حقيقة أى: | فاعل يكون الإسناد |
| له حقيقة نحو: أنبت الربيع البقل، | فإن حقيقة: | أنبت الله البقل، وتارة لا |
| أَوْ بَيَانًا اوْ | مَوْصُوفَا 7529 - |
|---|---|
| لِمَا سِوَى \"ابْنٍ\" قَدْ | أُضِيفَ لِعَلَمْ … نَحْوُ |
| \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا الكَرَمْ\" 7530 | - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" |
| أَوْ \"أَبَا … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ | أَبَى 7531 - فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ عَلَمَا |
| … نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ | مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا |
| إِنِ | انْفَتَحْ … |
|---|---|
| وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ | 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا |
| … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا | 7540 - أَمَّا الذِي |
| من الخلاف: | كما رجحنا جواز | المضاربة |
|---|---|---|
| بالعروض فإننا نرجح | جواز المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من | الأموال، إذا قومت |
| عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة | الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى تقييمها؛ |
| والله أعلم. * * * | === واعلم أن | المجاز العقلى عند |
| الشيخ عبد | القاهر تارة يكون له حقيقة أى: | فاعل يكون الإسناد |
| له حقيقة نحو: أنبت الربيع البقل، | فإن حقيقة: | أنبت الله البقل، وتارة لا |
| وتنصب القرينة على | إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك |
|---|---|---|
| إذا سمع المؤمن | أنبت الربيع البقل، | فإنه تقف |
| نفسه ولا | ترضى بذلك، فإذا علمت | الحقيقة بعد |
| طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب أى: | طلب المتكلم | أو المخاطب الحقيقة التى |
| يرجع إليها المجاز، وإنما عبر | بالتطلب دون الطلب للإشعار بأن الطلب لا | يلزم أن يكون واقعا، بل مجرد |
| الالتفات لدلالته على التكلف. | وقوله أو | الموضع: إشارة للقسم |
| الثانى وهو | عطف على ما، وقوله من العقل: من | فيه للابتداء حال من |
| وتنصب القرينة على | إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك |
|---|---|---|
| إذا سمع المؤمن | أنبت الربيع البقل، | فإنه تقف |
| نفسه ولا | ترضى بذلك، فإذا علمت | الحقيقة بعد |
| طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب أى: | طلب المتكلم | أو المخاطب الحقيقة التى |
| يرجع إليها المجاز، وإنما عبر | بالتطلب دون الطلب للإشعار بأن الطلب لا | يلزم أن يكون واقعا، بل مجرد |
| الالتفات لدلالته على التكلف. | وقوله أو | الموضع: إشارة للقسم |
| الثانى وهو | عطف على ما، وقوله من العقل: من | فيه للابتداء حال من |
| ثم تقدّم | إليه فى حسن |
|---|---|
| وهب بن جابر الخيواني عنه | وهب بن جابر الخيواني |
| عنه | أي القراض، هذا هو الذي رجع |
| بها، وبمنزلة العروض | إن |
|---|---|
| لم يجر التعامل، | فينزل التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود |
| حقيقة عرفية، فإذا تعارف | الناس على قبولها كوسيط |
| للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح من الخلاف: كما | رجحنا جواز |
| المضاربة بالعروض فإننا | نرجح جواز المضاربة | بالتبر والنقر |
|---|---|---|
| والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت عند | العقد، وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان لم يكن هناك حاجة |
| إلى تقييمها؛ والله أعلم. | * * * | … نَحْوُ \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا الكَرَمْ\" 7530 |
| - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ \"أَبَا … | مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - فَإِنْ | عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ عَلَمَا … نَحْوُ |
| ثم تقدّم | إليه فى حسن |
|---|---|
| وهب بن جابر الخيواني عنه | وهب بن جابر الخيواني |
| عنه | أي القراض، هذا هو الذي رجع |
| بها، وبمنزلة العروض | إن |
|---|---|
| لم يجر التعامل، | فينزل التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود |
| حقيقة عرفية، فإذا تعارف | الناس على قبولها كوسيط |
| للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح من الخلاف: كما | رجحنا جواز |
| المضاربة بالعروض فإننا | نرجح جواز المضاربة | بالتبر والنقر |
|---|---|---|
| والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت عند | العقد، وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان لم يكن هناك حاجة |
| إلى تقييمها؛ والله أعلم. | * * * | … نَحْوُ \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا الكَرَمْ\" 7530 |
| - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ \"أَبَا … | مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - فَإِنْ | عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ عَلَمَا … نَحْوُ |
| 124/ 135/ | رد | ابن الحنفية على |
|---|---|---|
| المختار 125/ 136/ | كتاب ابن الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | فمن هو المبتاع؛ |
| هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما | معه من المال فله ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن |
| 124/ 135/ | رد | ابن الحنفية على |
|---|---|---|
| المختار 125/ 136/ | كتاب ابن الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | فمن هو المبتاع؛ |
| هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما | معه من المال فله ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن |
| ذر قال: قال | لى رسول | الله صلى | الله عليه |
|---|---|---|---|
| وسلم: «يا أبا | ذر، لا تولين | مال يتيم، ولا تأمرن على اثنين» | (2) . رواه |
| مسلم، عن | إسحاق بن إبراهيم | وزهير. وأبو داود، عن الحسن بن علي. والنسائى | عن العباس بن |
| محمد عن | أبيه ـ أربعتهم ـ عن أبى | عبد الرحمن به. | وهب بن جابر الخيواني عنه |
| وهب بن جابر الخيواني عنه | أو طلب الموضع الذى يرجع | المجاز إليه | حال كون ذلك الموضع |
| ناشئا من جهة العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك | الموضع تحقق فى | نفس الأمر |
| بأن يكون ذلك الموضع قريبا من لفظ | الفعل الذى لا | فاعل له حقيقى، ويلاحظ | العقل أنه أصل له، كأن يلاحظ |
| العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل | له، وإن لم يكن | ذلك ثابتا فى الواقع فمصدوق الموضع فى المثال | المذكور قدمت، وتوضيح ذلك أن |
| المجاز الذى لا حقيقة له كما في: أقدمنى | بلدك حق لى على فلان، إذا سمعت | عن أبى ذر | قال: قال لى رسول |
| الله صلى الله عليه | وسلم: «يا أبا | ذر، لا | تولين مال يتيم، ولا تأمرن |
| على اثنين» (2) . رواه مسلم، | عن إسحاق بن إبراهيم | وزهير. وأبو داود، عن الحسن بن | علي. والنسائى عن العباس بن محمد عن أبيه |
| ـ أربعتهم ـ عن أبى عبد الرحمن به. | يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، | انظروا أزال الرسول صلى الله عليه وسلم | كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ |
| هو المشتري، فإذا اشترط المشتري | هذا العبد وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في | هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن |
| القواعد، أيضًا إذا بيع | العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب | لها قيمة |
| كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك أنه يباع معه، | أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي |
| فيها خلاف بين العلماء. | 114/ 123/ كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار 115/ 124/ رد المختار | على عبد |
| ذر قال: قال | لى رسول | الله صلى | الله عليه |
|---|---|---|---|
| وسلم: «يا أبا | ذر، لا تولين | مال يتيم، ولا تأمرن على اثنين» | (2) . رواه |
| مسلم، عن | إسحاق بن إبراهيم | وزهير. وأبو داود، عن الحسن بن علي. والنسائى | عن العباس بن |
| محمد عن | أبيه ـ أربعتهم ـ عن أبى | عبد الرحمن به. | وهب بن جابر الخيواني عنه |
| وهب بن جابر الخيواني عنه | أو طلب الموضع الذى يرجع | المجاز إليه | حال كون ذلك الموضع |
| ناشئا من جهة العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك | الموضع تحقق فى | نفس الأمر |
| بأن يكون ذلك الموضع قريبا من لفظ | الفعل الذى لا | فاعل له حقيقى، ويلاحظ | العقل أنه أصل له، كأن يلاحظ |
| العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل | له، وإن لم يكن | ذلك ثابتا فى الواقع فمصدوق الموضع فى المثال | المذكور قدمت، وتوضيح ذلك أن |
| المجاز الذى لا حقيقة له كما في: أقدمنى | بلدك حق لى على فلان، إذا سمعت | عن أبى ذر | قال: قال لى رسول |
| الله صلى الله عليه | وسلم: «يا أبا | ذر، لا | تولين مال يتيم، ولا تأمرن |
| على اثنين» (2) . رواه مسلم، | عن إسحاق بن إبراهيم | وزهير. وأبو داود، عن الحسن بن | علي. والنسائى عن العباس بن محمد عن أبيه |
| ـ أربعتهم ـ عن أبى عبد الرحمن به. | يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، | انظروا أزال الرسول صلى الله عليه وسلم | كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ |
| هو المشتري، فإذا اشترط المشتري | هذا العبد وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في | هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن |
| القواعد، أيضًا إذا بيع | العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب | لها قيمة |
| كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك أنه يباع معه، | أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي |
| فيها خلاف بين العلماء. | 114/ 123/ كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار 115/ 124/ رد المختار | على عبد |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة شحن دولي متسارع | 6 | 82.34 | 494.04 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 8 | 164.56 | 1,316.48 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 6 | 275.71 | 1,654.26 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 9 | 295.32 | 2,657.88 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 3 | 15.65 | 46.95 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 10 | 14.36 | 143.60 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة شحن دولي متسارع | 6 | 82.34 | 494.04 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 8 | 164.56 | 1,316.48 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 6 | 275.71 | 1,654.26 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 9 | 295.32 | 2,657.88 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 3 | 15.65 | 46.95 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 10 | 14.36 | 143.60 |
| به. | للنقد | باعتبار |
|---|---|---|
| أن النقود حقيقة | عرفية، فإذا تعارف الناس على | قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح من |
| الخلاف: كما رجحنا جواز | المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة بالتبر | والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت |
| عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس | مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة |
| به. | للنقد | باعتبار |
|---|---|---|
| أن النقود حقيقة | عرفية، فإذا تعارف الناس على | قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح من |
| الخلاف: كما رجحنا جواز | المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة بالتبر | والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت |
| عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس | مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة |
| صلى | الله عليه وسلم | في الحديث الذي |
|---|---|---|
| سبق معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ | عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا أزال الرسول صلى |
| صلى | الله عليه | وسلم وأصحابه صُدوا |
|---|---|---|
| عن العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى الله عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: |
| صلى | الله عليه وسلم | في الحديث الذي |
|---|---|---|
| سبق معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ | عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا أزال الرسول صلى |
| صلى | الله عليه | وسلم وأصحابه صُدوا |
|---|---|---|
| عن العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى الله عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: |
| عملك، ومكيدة | حربك، ثم | انتخب للولاية | عليهم رجلا |
|---|---|---|---|
| بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، | ظاهر الفضل (7)، نبيه | الذّكر، له فى العدوّ وقعات |
| معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد عرفت نكايته، | وحذرت شوكته، وهيب صوته، وتنكّب | لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، | قد بلوت منه ما يسكنك |
| إلى ناحيته، من لين الطّاعة (9)، وخالص المودّة، | ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع | القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم إليه | فى حسن |
| الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة | على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا سمع المؤمن أنبت |
| عملك، ومكيدة | حربك، ثم | انتخب للولاية | عليهم رجلا |
|---|---|---|---|
| بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، | ظاهر الفضل (7)، نبيه | الذّكر، له فى العدوّ وقعات |
| معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد عرفت نكايته، | وحذرت شوكته، وهيب صوته، وتنكّب | لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، | قد بلوت منه ما يسكنك |
| إلى ناحيته، من لين الطّاعة (9)، وخالص المودّة، | ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع | القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم إليه | فى حسن |
| الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة | على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا سمع المؤمن أنبت |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة شحن دولي متسارع | 10 | 228.28 | 2,282.80 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 12 | 235.46 | 2,825.52 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 2 | 27.74 | 55.48 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 3 | 209.96 | 629.88 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 12 | 50.04 | 600.48 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة شحن دولي متسارع | 10 | 228.28 | 2,282.80 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 12 | 235.46 | 2,825.52 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 2 | 27.74 | 55.48 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 3 | 209.96 | 629.88 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 12 | 50.04 | 600.48 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 11 | 190.43 | 2,094.73 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 5 | 274.85 | 1,374.25 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 7 | 48.94 | 342.58 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 6 | 124.17 | 745.02 |
| برميل زيت نباتي صافي | 12 | 126.98 | 1,523.76 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 3 | 265.13 | 795.39 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 3 | 248.98 | 746.94 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 11 | 190.43 | 2,094.73 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 5 | 274.85 | 1,374.25 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 7 | 48.94 | 342.58 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 6 | 124.17 | 745.02 |
| برميل زيت نباتي صافي | 12 | 126.98 | 1,523.76 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 3 | 265.13 | 795.39 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 3 | 248.98 | 746.94 |
| ما جرت العادة | أن يستنيب | فيه فله أن | يستأجر من يفعله |
|---|---|---|---|
| (1) . [م-1379] للمضارب أن يستأجر من يعاونه | في أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك | إلى إذن من رب المال إذا كان | لا يستطيع |
| المضارب القيام بذلك وحده، أو كان العمل | مما لا يلزم المضارب فعله، | كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو | ذلك (2) . |
| قال السرخسي: «وله | أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته | التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار، |
| ما جرت العادة | أن يستنيب | فيه فله أن | يستأجر من يفعله |
|---|---|---|---|
| (1) . [م-1379] للمضارب أن يستأجر من يعاونه | في أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك | إلى إذن من رب المال إذا كان | لا يستطيع |
| المضارب القيام بذلك وحده، أو كان العمل | مما لا يلزم المضارب فعله، | كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو | ذلك (2) . |
| قال السرخسي: «وله | أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته | التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار، |
| \"رَأَى | يَزِيدُ عَمْرًا | ذَا الكَرَمْ\" 7530 |
|---|---|---|
| - أَوْ | \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ \"أَبَا … | مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - فَإِنْ عَلَيْهِ |
| قَدْ عَطَفْتَ | عَلَمَا … نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ | مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ |
| مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا | /143 أ/ 7533 - | نَحْوُ \"رَأَيْتُ |
| الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا | خِلَافِ 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا |
| \"رَأَى | يَزِيدُ عَمْرًا | ذَا الكَرَمْ\" 7530 |
|---|---|---|
| - أَوْ | \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ \"أَبَا … | مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - فَإِنْ عَلَيْهِ |
| قَدْ عَطَفْتَ | عَلَمَا … نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ | مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ |
| مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا | /143 أ/ 7533 - | نَحْوُ \"رَأَيْتُ |
| الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا | خِلَافِ 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 8 | 260.77 | 2,086.16 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 11 | 21.74 | 239.14 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 11 | 69.17 | 760.87 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 11 | 241.78 | 2,659.58 |
| استشارة هندسية متخصصة | 2 | 85.72 | 171.44 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 9 | 15.83 | 142.47 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 10 | 124.03 | 1,240.30 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 8 | 260.77 | 2,086.16 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 11 | 21.74 | 239.14 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 11 | 69.17 | 760.87 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 11 | 241.78 | 2,659.58 |
| استشارة هندسية متخصصة | 2 | 85.72 | 171.44 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 9 | 15.83 | 142.47 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 10 | 124.03 | 1,240.30 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 1 | 155.88 | 155.88 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 257.91 | 1,805.37 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 12 | 198.87 | 2,386.44 |
| برميل زيت نباتي صافي | 5 | 147.94 | 739.70 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 4 | 153.26 | 613.04 |
| استشارة هندسية متخصصة | 3 | 71.10 | 213.30 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 4 | 212.65 | 850.60 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 8 | 138.93 | 1,111.44 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 1 | 155.88 | 155.88 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 257.91 | 1,805.37 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 12 | 198.87 | 2,386.44 |
| برميل زيت نباتي صافي | 5 | 147.94 | 739.70 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 4 | 153.26 | 613.04 |
| استشارة هندسية متخصصة | 3 | 71.10 | 213.30 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 4 | 212.65 | 850.60 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 8 | 138.93 | 1,111.44 |
| فى منزله، فليخبره | أنه يحبه لله |
|---|---|
| عز وجل» وقد أحببتك فجئتك | فى منزلك (1) . تفرد به. |
| 12348 - | حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا |
| سعيد بن أبى أيوب، | حدثنى يحيى بن أبى |
| فى منزله، فليخبره | أنه يحبه لله |
|---|---|
| عز وجل» وقد أحببتك فجئتك | فى منزلك (1) . تفرد به. |
| 12348 - | حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا |
| سعيد بن أبى أيوب، | حدثنى يحيى بن أبى |
| المال فله ذلك. | والعلماء يدققون | في هذه |
|---|---|---|
| المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، أيضًا | إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا ثياب |
| لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون | هذه؟ والجواب: ما كان | معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما الشيء |
| غير المعتاد الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. |
| وهب بن | جابر الخيواني عنه | له حقيقة أى: فاعل حقيقى نحو: |
| أقدمنى بلدك حق لى على فلان، فالإقدام ليس | له فاعل حقيقى بكون الإسناد له حقيقة، | إذ هو |
| المال فله ذلك. | والعلماء يدققون | في هذه |
|---|---|---|
| المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، أيضًا | إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا ثياب |
| لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون | هذه؟ والجواب: ما كان | معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما الشيء |
| غير المعتاد الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. |
| وهب بن | جابر الخيواني عنه | له حقيقة أى: فاعل حقيقى نحو: |
| أقدمنى بلدك حق لى على فلان، فالإقدام ليس | له فاعل حقيقى بكون الإسناد له حقيقة، | إذ هو |
| لا غناء | بهم عنه. واحذر | أن تكل | مباشرة عرضهم | وانتخابهم |
|---|---|---|---|---|
| إلى أحد من | أعوانك أو كتّابك فإنك إن وكلته إليهم أضعت | مواضع الحزم، وفرّطت حيث | الرأى، ووقفت دون عزم الروية (3)، | ودخل عملك ضياع الوهن، وخلص إليك عيب |
| المحاباة، وناله فساد المداهنة، | وغلب عليه من | لا يصلح | أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة | ولا حصنا يدّرئون به، |
| ويكتهفون بموضعه (4). واعلم | أن الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم | أول مكيدتك، وعروة أمرك، | وزمام حربك، فليكن | اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) |
| بحيث هم من مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية | عليهم رجلا | بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، |
| ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له | فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح |
| حقيقة نحو: أنبت | الربيع | البقل، | فإن | حقيقة: | أنبت الله البقل، |
|---|---|---|---|---|---|
| وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى | نحو: أقدمنى بلدك حق لى على فلان، | فالإقدام ليس له فاعل حقيقى بكون | الإسناد له حقيقة، | إذ هو أمر |
| اعتبارى بخلاف قدم اللازم، فإن له فاعلا | حقيقا؛ لأن القدوم أمر | موجود فلا بد له من | موجد، تقول: قدمت بلدك | لأجل حق | لى على فلان، فقول الشارح من الحقيقة إشارة |
| للقسم الأول وهو بيان لما يئول، وفاعل يؤول | ضمير يعود إلى الإسناد أى: طلب | الحقيقة وملاحظتها التى | يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى رجوع | المجاز إليها أنه يتفرع | عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة |
| العلاقة، فهو | من رجوع الفرع لأصله، | مثلا المؤمن الذى يضيف الإنبات | لله تقف نفسه | عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، |
| فإذا علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: | أنبت الله البقل بالربيع، وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، | وتنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا | سمع المؤمن أنبت |
| لا غناء | بهم عنه. واحذر | أن تكل | مباشرة عرضهم | وانتخابهم |
|---|---|---|---|---|
| إلى أحد من | أعوانك أو كتّابك فإنك إن وكلته إليهم أضعت | مواضع الحزم، وفرّطت حيث | الرأى، ووقفت دون عزم الروية (3)، | ودخل عملك ضياع الوهن، وخلص إليك عيب |
| المحاباة، وناله فساد المداهنة، | وغلب عليه من | لا يصلح | أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة | ولا حصنا يدّرئون به، |
| ويكتهفون بموضعه (4). واعلم | أن الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم | أول مكيدتك، وعروة أمرك، | وزمام حربك، فليكن | اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) |
| بحيث هم من مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية | عليهم رجلا | بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، |
| ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له | فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح |
| حقيقة نحو: أنبت | الربيع | البقل، | فإن | حقيقة: | أنبت الله البقل، |
|---|---|---|---|---|---|
| وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى | نحو: أقدمنى بلدك حق لى على فلان، | فالإقدام ليس له فاعل حقيقى بكون | الإسناد له حقيقة، | إذ هو أمر |
| اعتبارى بخلاف قدم اللازم، فإن له فاعلا | حقيقا؛ لأن القدوم أمر | موجود فلا بد له من | موجد، تقول: قدمت بلدك | لأجل حق | لى على فلان، فقول الشارح من الحقيقة إشارة |
| للقسم الأول وهو بيان لما يئول، وفاعل يؤول | ضمير يعود إلى الإسناد أى: طلب | الحقيقة وملاحظتها التى | يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى رجوع | المجاز إليها أنه يتفرع | عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة |
| العلاقة، فهو | من رجوع الفرع لأصله، | مثلا المؤمن الذى يضيف الإنبات | لله تقف نفسه | عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، |
| فإذا علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: | أنبت الله البقل بالربيع، وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، | وتنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا | سمع المؤمن أنبت |
| من | الأركان، والمسلمون غير | قادرين على | أدائه؛ لأن | النبي |
|---|---|---|---|---|
| صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة | (2) ، ثم بعد | ذلك قضاها صلى الله عليه | وسلم في العام السابع، لكن أولئك |
| يقولون: يُفرض، فإن مُنع | يكون ذلك عذرًا. * | قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف أن | يقول: لما | كان الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا ما |
| أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن | وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، أليس | بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود حقيقة | عرفية، فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. |
| الراجح من الخلاف: كما رجحنا جواز | المضاربة بالعروض فإننا نرجح | جواز المضاربة بالتبر والنقر | والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، |
| فإن جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن | هناك حاجة | إلى تقييمها؛ والله أعلم. | * * |
| * | عنه 103/ 114/ كتاب سليمان بن صرد إلى | سعد بن حذيفة بن اليمان | 105/ 115/ رد سعد بن حذيفة | على ابن صرد |
| 106/ 116/ كتاب المثنى بن | مخرّبة إلى ابن صرد 107/ 117/ كتاب عبد | الله بن يزيد إلى ابن صرد 108/ 118/ | رد ابن صرد عليه طلب المختار | بن أبى عبيد الثقفى بدم الحسين رضى الله |
| عنه 110/ 119/ | كتاب المختار إلى عبد | الله بن عمر 111/ 120/ كتاب ابن عمر | إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن | طلحة 112/ 121/ كتاب المختار إلى |
| أصحاب ابن صرد 112/ 122/ كتاب | إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، افتعله المختار على | محمد بن الحنفية | 114/ 123/ كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار 115/ 124/ رد |
| المختار على عبد الرحمن بن سعيد | 115/ 125/ كتاب | المختار إلى عبد | الرحمن بن | سعيد 116/ 126/ كتاب المختار بالأمان لعمر بن |
| سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ كتاب | المختار إلى محمد بن الحنفية 17/ 128/ | كتاب المختار | إلى مالك بن مسمع وزياد | بن عمرو |
| 118/ 129/ | كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى ابن الزبير 121/ 131/ | كتاب المختار إلى ابن الزبير 122/ 132/ كتاب | المختار إلى ابن الزبير |
| من | الأركان، والمسلمون غير | قادرين على | أدائه؛ لأن | النبي |
|---|---|---|---|---|
| صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة | (2) ، ثم بعد | ذلك قضاها صلى الله عليه | وسلم في العام السابع، لكن أولئك |
| يقولون: يُفرض، فإن مُنع | يكون ذلك عذرًا. * | قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف أن | يقول: لما | كان الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا ما |
| أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن | وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، أليس | بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود حقيقة | عرفية، فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. |
| الراجح من الخلاف: كما رجحنا جواز | المضاربة بالعروض فإننا نرجح | جواز المضاربة بالتبر والنقر | والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت عند العقد، | وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، |
| فإن جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن | هناك حاجة | إلى تقييمها؛ والله أعلم. | * * |
| * | عنه 103/ 114/ كتاب سليمان بن صرد إلى | سعد بن حذيفة بن اليمان | 105/ 115/ رد سعد بن حذيفة | على ابن صرد |
| 106/ 116/ كتاب المثنى بن | مخرّبة إلى ابن صرد 107/ 117/ كتاب عبد | الله بن يزيد إلى ابن صرد 108/ 118/ | رد ابن صرد عليه طلب المختار | بن أبى عبيد الثقفى بدم الحسين رضى الله |
| عنه 110/ 119/ | كتاب المختار إلى عبد | الله بن عمر 111/ 120/ كتاب ابن عمر | إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن | طلحة 112/ 121/ كتاب المختار إلى |
| أصحاب ابن صرد 112/ 122/ كتاب | إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، افتعله المختار على | محمد بن الحنفية | 114/ 123/ كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار 115/ 124/ رد |
| المختار على عبد الرحمن بن سعيد | 115/ 125/ كتاب | المختار إلى عبد | الرحمن بن | سعيد 116/ 126/ كتاب المختار بالأمان لعمر بن |
| سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ كتاب | المختار إلى محمد بن الحنفية 17/ 128/ | كتاب المختار | إلى مالك بن مسمع وزياد | بن عمرو |
| 118/ 129/ | كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى ابن الزبير 121/ 131/ | كتاب المختار إلى ابن الزبير 122/ 132/ كتاب | المختار إلى ابن الزبير |
| حيث الرأى، ووقفت | دون عزم الروية | (3)، | ودخل عملك ضياع |
|---|---|---|---|
| الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، وناله فساد | المداهنة، وغلب عليه من لا يصلح أن يكون | طليعة للمسلمين، ولا عدّة ولا | حصنا يدّرئون به، ويكتهفون |
| بموضعه (4). | واعلم أن | الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول مكيدتك، | وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن اعتناؤك |
| بهم وانتقاؤك إياهم | (5) بحيث هم من مهمّ عملك، ومكيدة | حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت | (6)، مشهور الاسم، |
| حيث الرأى، ووقفت | دون عزم الروية | (3)، | ودخل عملك ضياع |
|---|---|---|---|
| الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، وناله فساد | المداهنة، وغلب عليه من لا يصلح أن يكون | طليعة للمسلمين، ولا عدّة ولا | حصنا يدّرئون به، ويكتهفون |
| بموضعه (4). | واعلم أن | الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول مكيدتك، | وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن اعتناؤك |
| بهم وانتقاؤك إياهم | (5) بحيث هم من مهمّ عملك، ومكيدة | حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت | (6)، مشهور الاسم، |
| صلى | الله | عليه وسلم يقول: |
|---|---|---|
| «إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته فى منزله، فليخبره | أنه يحبه لله عز وجل» وقد | أحببتك فجئتك فى منزلك (1) . تفرد |
| به. 12348 - | حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا سعيد | بن أبى أيوب، حدثنى يحيى بن |
| أبى جعفر، عن سالم بن أبى سالم | الجيشانى، عن أبيه عن | أبى ذر قال: قال |
| لى رسول الله صلى الله عليه | وسلم: «يا أبا ذر، | لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن |
| على اثنين» (2) | . رواه مسلم، عن إسحاق | بن إبراهيم وزهير. |
| صلى | الله | عليه وسلم يقول: |
|---|---|---|
| «إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته فى منزله، فليخبره | أنه يحبه لله عز وجل» وقد | أحببتك فجئتك فى منزلك (1) . تفرد |
| به. 12348 - | حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا سعيد | بن أبى أيوب، حدثنى يحيى بن |
| أبى جعفر، عن سالم بن أبى سالم | الجيشانى، عن أبيه عن | أبى ذر قال: قال |
| لى رسول الله صلى الله عليه | وسلم: «يا أبا ذر، | لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن |
| على اثنين» (2) | . رواه مسلم، عن إسحاق | بن إبراهيم وزهير. |
| أزال | الرسول صلى | الله | عليه | وسلم كل إشكال، |
|---|---|---|---|---|
| فمن هو المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط | المشتري هذا العبد وما معه | من المال فله ذلك. والعلماء يدققون في | هذه المسألة بأن | يذكروا ذلك |
| ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع | العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة | كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان | معتادًا فلا شك أنه يباع معه، | أما الشيء |
| غير المعتاد الذي | يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه | هي التي فيها خلاف بين العلماء. | وهب بن جابر الخيواني عنه |
| غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي | صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) ، ثم | بعد ذلك قضاها صلى الله عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن |
| مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد | المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن | وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، |
| أليس | إلى إذن من رب المال إذا كان لا | يستطيع المضارب القيام بذلك وحده، | أو كان العمل مما لا يلزم المضارب | فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات |
| ونحو ذلك (2) . قال | السرخسي: «وله أن يستأجر معه | الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ | لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب |
| لا يستغني عن ذلك في تحصيل الربح» | (3) . ولأن | الإنسان قد لا يتمكن من | جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج | إلى الأجير. وقال سحنون كما في |
| المدونة: «أرأيت المقارض أله | أن يستأجر الأجراء يعملون | معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها | متاع المقارضة ويستأجر الدواب | يحمل عليها متاع |
| القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم | ـ نعم عند مالك | هذا جائز» (4) | . | ما فيه إتمامهما، وأن |
| الحج بعدُ | لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ | الْأَصْلُ تَأْثِيمَ |
| أزال | الرسول صلى | الله | عليه | وسلم كل إشكال، |
|---|---|---|---|---|
| فمن هو المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط | المشتري هذا العبد وما معه | من المال فله ذلك. والعلماء يدققون في | هذه المسألة بأن | يذكروا ذلك |
| ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع | العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة | كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان | معتادًا فلا شك أنه يباع معه، | أما الشيء |
| غير المعتاد الذي | يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه | هي التي فيها خلاف بين العلماء. | وهب بن جابر الخيواني عنه |
| غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي | صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) ، ثم | بعد ذلك قضاها صلى الله عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن |
| مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد | المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن | وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، |
| أليس | إلى إذن من رب المال إذا كان لا | يستطيع المضارب القيام بذلك وحده، | أو كان العمل مما لا يلزم المضارب | فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات |
| ونحو ذلك (2) . قال | السرخسي: «وله أن يستأجر معه | الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ | لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب |
| لا يستغني عن ذلك في تحصيل الربح» | (3) . ولأن | الإنسان قد لا يتمكن من | جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج | إلى الأجير. وقال سحنون كما في |
| المدونة: «أرأيت المقارض أله | أن يستأجر الأجراء يعملون | معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها | متاع المقارضة ويستأجر الدواب | يحمل عليها متاع |
| القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم | ـ نعم عند مالك | هذا جائز» (4) | . | ما فيه إتمامهما، وأن |
| الحج بعدُ | لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ | الْأَصْلُ تَأْثِيمَ |
| ذلك. | والعلماء يدققون | في |
|---|---|---|
| هذه المسألة بأن | يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد | (2) وعليه |
| مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ | والجواب: ما | كان معتادًا فلا |
| شك أنه يباع معه، أما الشيء غير | المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند | ضيوفه، فهذه |
| الطلب | للإشعار بأن | الطلب لا يلزم |
|---|---|---|
| أن يكون واقعا، بل مجرد | الالتفات لدلالته على التكلف. وقوله | أو الموضع: إشارة للقسم الثانى وهو عطف |
| على ما، | وقوله من العقل: | من فيه للابتداء حال من |
| الموضع، والمعنى أو طلب | الموضع الذى يرجع المجاز إليه حال كون | ذلك الموضع ناشئا من جهة العقل محضا، |
| وإن لم يكن لذلك | الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن | يكون ذلك |
| الموضع قريبا من لفظ | الفعل الذى | لا فاعل له حقيقى، ويلاحظ العقل |
| ذلك. | والعلماء يدققون | في |
|---|---|---|
| هذه المسألة بأن | يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد | (2) وعليه |
| مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ | والجواب: ما | كان معتادًا فلا |
| شك أنه يباع معه، أما الشيء غير | المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند | ضيوفه، فهذه |
| الطلب | للإشعار بأن | الطلب لا يلزم |
|---|---|---|
| أن يكون واقعا، بل مجرد | الالتفات لدلالته على التكلف. وقوله | أو الموضع: إشارة للقسم الثانى وهو عطف |
| على ما، | وقوله من العقل: | من فيه للابتداء حال من |
| الموضع، والمعنى أو طلب | الموضع الذى يرجع المجاز إليه حال كون | ذلك الموضع ناشئا من جهة العقل محضا، |
| وإن لم يكن لذلك | الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن | يكون ذلك |
| الموضع قريبا من لفظ | الفعل الذى | لا فاعل له حقيقى، ويلاحظ العقل |
| له من موجد، | تقول: | قدمت بلدك | لأجل | حق لى | على فلان، فقول |
|---|---|---|---|---|---|
| الشارح من الحقيقة إشارة | للقسم الأول وهو بيان | لما يئول، وفاعل يؤول ضمير يعود إلى الإسناد | أى: طلب الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: | يرجع المجاز إليها، | ومعنى رجوع المجاز |
| إليها أنه يتفرع عنها بأن | ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، فهو من | رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن | الذى يضيف الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت |
| إلى حقيقة الكلام | وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: أنبت | الله البقل بالربيع، | وأن الربيع سبب عادى، فإنها تسند | الإنبات إليه، وتنصب القرينة على | إرادة خلاف |
| الظاهر، وكذلك إذا سمع المؤمن أنبت الربيع | البقل، فإنه تقف نفسه ولا | ترضى بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت | بذلك، فقوله تطلب أى: طلب المتكلم أو | المخاطب الحقيقة التى يرجع إليها المجاز، وإنما | عبر بالتطلب |
| دون الطلب للإشعار بأن الطلب | لا يلزم أن | يكون واقعا، | بل مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. | وقوله أو الموضع: | إشارة للقسم الثانى وهو عطف على |
| ما، وقوله من | العقل: من فيه للابتداء حال من | الموضع، والمعنى أو | طلب الموضع الذى | يرجع المجاز إليه حال | كون ذلك الموضع ناشئا من |
| جهة العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر | بأن يكون ذلك الموضع | قريبا من لفظ | الفعل الذى لا فاعل | له حقيقى، ويلاحظ العقل |
| أنه أصل له، كأن | يلاحظ العقل أن الإقدام | راجع للقدوم وأنه أصل له، وإن | لم يكن ذلك ثابتا فى الواقع فمصدوق | الموضع فى المثال المذكور قدمت، وتوضيح | ذلك أن المجاز |
| الذى لا حقيقة له كما | في: أقدمنى بلدك حق لى على | فلان، إذا سمعت | وهب بن جابر الخيواني عنه | وهم أول مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن | اعتناؤك بهم |
| وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا | بعيد الصّوت | (6)، مشهور | الاسم، ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، | له فى العدوّ وقعات معروفات، |
| وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب | لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب | (8)، قد بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته، | من لين الطّاعة |
| (9)، وخالص المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع | القوة، وحصافة | التدبير، ثم تقدّم | إليه فى حسن | لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) (1) . مِن العلماء مَن |
| يقول: إن الأدلة التي يَستدل | بها الذين قالوا: إن | الحج ليس على الفور: قول | اللَّه تعالى: | {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ | لِلَّهِ}، ويقولون |
| الذين يرون أنه على | الفور ليس في ذلك | دلالة على فرضية الحج، وإن ما | فيه إتمامهما، | وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا |
| بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم | قالوا: ليس من الحكمة أن | يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون | غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي |
| له من موجد، | تقول: | قدمت بلدك | لأجل | حق لى | على فلان، فقول |
|---|---|---|---|---|---|
| الشارح من الحقيقة إشارة | للقسم الأول وهو بيان | لما يئول، وفاعل يؤول ضمير يعود إلى الإسناد | أى: طلب الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: | يرجع المجاز إليها، | ومعنى رجوع المجاز |
| إليها أنه يتفرع عنها بأن | ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، فهو من | رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن | الذى يضيف الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت |
| إلى حقيقة الكلام | وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: أنبت | الله البقل بالربيع، | وأن الربيع سبب عادى، فإنها تسند | الإنبات إليه، وتنصب القرينة على | إرادة خلاف |
| الظاهر، وكذلك إذا سمع المؤمن أنبت الربيع | البقل، فإنه تقف نفسه ولا | ترضى بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت | بذلك، فقوله تطلب أى: طلب المتكلم أو | المخاطب الحقيقة التى يرجع إليها المجاز، وإنما | عبر بالتطلب |
| دون الطلب للإشعار بأن الطلب | لا يلزم أن | يكون واقعا، | بل مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. | وقوله أو الموضع: | إشارة للقسم الثانى وهو عطف على |
| ما، وقوله من | العقل: من فيه للابتداء حال من | الموضع، والمعنى أو | طلب الموضع الذى | يرجع المجاز إليه حال | كون ذلك الموضع ناشئا من |
| جهة العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر | بأن يكون ذلك الموضع | قريبا من لفظ | الفعل الذى لا فاعل | له حقيقى، ويلاحظ العقل |
| أنه أصل له، كأن | يلاحظ العقل أن الإقدام | راجع للقدوم وأنه أصل له، وإن | لم يكن ذلك ثابتا فى الواقع فمصدوق | الموضع فى المثال المذكور قدمت، وتوضيح | ذلك أن المجاز |
| الذى لا حقيقة له كما | في: أقدمنى بلدك حق لى على | فلان، إذا سمعت | وهب بن جابر الخيواني عنه | وهم أول مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن | اعتناؤك بهم |
| وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا | بعيد الصّوت | (6)، مشهور | الاسم، ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، | له فى العدوّ وقعات معروفات، |
| وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب | لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب | (8)، قد بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته، | من لين الطّاعة |
| (9)، وخالص المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع | القوة، وحصافة | التدبير، ثم تقدّم | إليه فى حسن | لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) (1) . مِن العلماء مَن |
| يقول: إن الأدلة التي يَستدل | بها الذين قالوا: إن | الحج ليس على الفور: قول | اللَّه تعالى: | {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ | لِلَّهِ}، ويقولون |
| الذين يرون أنه على | الفور ليس في ذلك | دلالة على فرضية الحج، وإن ما | فيه إتمامهما، | وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا |
| بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم | قالوا: ليس من الحكمة أن | يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون | غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي |
| عَلَى الْفَوْرِ | لَمَا أَخَّرَهُ | النَّبِيُّ صلى | الله | عليه |
|---|---|---|---|---|
| وسلم، وَلَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) (1) . مِن | العلماء مَن يقول: إن | الأدلة التي | يَستدل بها الذين قالوا: إن الحج | ليس على الفور: |
| قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ | لِلَّهِ}، ويقولون | الذين يرون أنه على الفور | ليس في ذلك دلالة على | فرضية الحج، وإن ما |
| فيه إتمامهما، وأن الحج | بعدُ لم | يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: | أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ |
| الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من الحكمة أن | يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على | أدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم | وأصحابه صُدوا عن العمرة |
| والمعنى | أو طلب | الموضع الذى يرجع | المجاز إليه حال |
|---|---|---|---|
| كون ذلك الموضع ناشئا من جهة العقل | محضا، وإن لم يكن | لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن يكون | ذلك الموضع قريبا |
| من لفظ | الفعل الذى لا فاعل له | حقيقى، ويلاحظ العقل | أنه أصل له، كأن يلاحظ العقل أن الإقدام |
| راجع للقدوم وأنه أصل | له، وإن لم | يكن ذلك | ثابتا فى الواقع فمصدوق الموضع فى المثال المذكور |
| قدمت، وتوضيح ذلك أن | المجاز الذى لا حقيقة له كما | في: أقدمنى بلدك | حق لى على فلان، إذا سمعت |
| رقم الصفحة/ رقم الرسالة/ الرسالة طلب | التوابين بدم الحسين رضى الله عنه 103/ 114/ | كتاب سليمان بن صرد إلى سعد | بن حذيفة بن اليمان 105/ 115/ |
| عَلَى الْفَوْرِ | لَمَا أَخَّرَهُ | النَّبِيُّ صلى | الله | عليه |
|---|---|---|---|---|
| وسلم، وَلَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) (1) . مِن | العلماء مَن يقول: إن | الأدلة التي | يَستدل بها الذين قالوا: إن الحج | ليس على الفور: |
| قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ | لِلَّهِ}، ويقولون | الذين يرون أنه على الفور | ليس في ذلك دلالة على | فرضية الحج، وإن ما |
| فيه إتمامهما، وأن الحج | بعدُ لم | يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: | أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ |
| الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من الحكمة أن | يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على | أدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم | وأصحابه صُدوا عن العمرة |
| والمعنى | أو طلب | الموضع الذى يرجع | المجاز إليه حال |
|---|---|---|---|
| كون ذلك الموضع ناشئا من جهة العقل | محضا، وإن لم يكن | لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن يكون | ذلك الموضع قريبا |
| من لفظ | الفعل الذى لا فاعل له | حقيقى، ويلاحظ العقل | أنه أصل له، كأن يلاحظ العقل أن الإقدام |
| راجع للقدوم وأنه أصل | له، وإن لم | يكن ذلك | ثابتا فى الواقع فمصدوق الموضع فى المثال المذكور |
| قدمت، وتوضيح ذلك أن | المجاز الذى لا حقيقة له كما | في: أقدمنى بلدك | حق لى على فلان، إذا سمعت |
| رقم الصفحة/ رقم الرسالة/ الرسالة طلب | التوابين بدم الحسين رضى الله عنه 103/ 114/ | كتاب سليمان بن صرد إلى سعد | بن حذيفة بن اليمان 105/ 115/ |
| التي | يَستدل | بها | الذين قالوا: إن | الحج | ليس على |
|---|---|---|---|---|---|
| الفور: قول اللَّه تعالى: | {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين يرون أنه | على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية | الحج، وإن ما فيه | إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ |
| الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم | قالوا: ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون غير | قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى | الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة |
| (2) ، | ثم بعد | ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في العام السابع، لكن أولئك | يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: |
| وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد | المؤلف أن يقول: | لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره | الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة | للصلاة، أليس |
| تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن | يُفرَض ركن من الأركان، | والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ | لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) ، ثم بعد |
| ذلك قضاها صلى الله عليه وسلم في العام | السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، | فإن مُنع يكون ذلك عذرًا. | * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). | يعني: يريد المؤلف أن يقول: لما كان الحج | خاصًّا بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون |
| آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، | أليس | قالوا: ليس من الحكمة | أن يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ | لأن النبي صلى الله عليه |
| وسلم وأصحابه صُدوا | عن العمرة (2) ، | ثم بعد ذلك قضاها صلى الله | عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن | مُنع يكون ذلك عذرًا. |
| * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ | الصَّلَاةِ). يعني: يريد | المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا | بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون | آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال | بالنسبة للصلاة، أليس |
| عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب | ابن عمر | إلى عبد الله بن يزيد | وإبراهيم بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار | إلى أصحاب ابن صرد | 112/ 122/ كتاب إلى إبراهيم بن |
| مالك الأشتر، افتعله المختار على | محمد بن الحنفية 114/ 123/ | كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس | إلى المختار 115/ 124/ رد | المختار على عبد الرحمن بن سعيد 115/ | 125/ كتاب |
| المختار إلى عبد الرحمن | بن سعيد 116/ 126/ كتاب | المختار بالأمان لعمر بن سعد بن أبى | وقاص 117/ 127/ | كتاب المختار إلى محمد بن | الحنفية 17/ 128/ |
| كتاب المختار إلى مالك بن مسمع | وزياد بن عمرو 118/ 129/ كتاب المختار إلى | الأحنف بن قيس 120/ | 130/ كتاب المختار إلى ابن | الزبير 121/ | 131/ كتاب المختار إلى ابن الزبير 122/ |
| التي | يَستدل | بها | الذين قالوا: إن | الحج | ليس على |
|---|---|---|---|---|---|
| الفور: قول اللَّه تعالى: | {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين يرون أنه | على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية | الحج، وإن ما فيه | إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ |
| الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم | قالوا: ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون غير | قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى | الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة |
| (2) ، | ثم بعد | ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في العام السابع، لكن أولئك | يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: |
| وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد | المؤلف أن يقول: | لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره | الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة | للصلاة، أليس |
| تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن | يُفرَض ركن من الأركان، | والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ | لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) ، ثم بعد |
| ذلك قضاها صلى الله عليه وسلم في العام | السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، | فإن مُنع يكون ذلك عذرًا. | * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). | يعني: يريد المؤلف أن يقول: لما كان الحج | خاصًّا بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون |
| آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، | أليس | قالوا: ليس من الحكمة | أن يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ | لأن النبي صلى الله عليه |
| وسلم وأصحابه صُدوا | عن العمرة (2) ، | ثم بعد ذلك قضاها صلى الله | عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن | مُنع يكون ذلك عذرًا. |
| * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ | الصَّلَاةِ). يعني: يريد | المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا | بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون | آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال | بالنسبة للصلاة، أليس |
| عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب | ابن عمر | إلى عبد الله بن يزيد | وإبراهيم بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار | إلى أصحاب ابن صرد | 112/ 122/ كتاب إلى إبراهيم بن |
| مالك الأشتر، افتعله المختار على | محمد بن الحنفية 114/ 123/ | كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس | إلى المختار 115/ 124/ رد | المختار على عبد الرحمن بن سعيد 115/ | 125/ كتاب |
| المختار إلى عبد الرحمن | بن سعيد 116/ 126/ كتاب | المختار بالأمان لعمر بن سعد بن أبى | وقاص 117/ 127/ | كتاب المختار إلى محمد بن | الحنفية 17/ 128/ |
| كتاب المختار إلى مالك بن مسمع | وزياد بن عمرو 118/ 129/ كتاب المختار إلى | الأحنف بن قيس 120/ | 130/ كتاب المختار إلى ابن | الزبير 121/ | 131/ كتاب المختار إلى ابن الزبير 122/ |
| لا يستطيع | المضارب القيام | بذلك |
|---|---|---|
| وحده، أو كان العمل مما | لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، | وعلاج الدواب، وتركيب |
| الآلات ونحو ذلك | (2) . قال السرخسي: «وله أن يستأجر معه | الأجراء يشترون ويبيعون، |
| ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ | لأن ذلك من صنع | التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل |
| الربح» (3) . ولأن | الإنسان قد لا يتمكن من | جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. |
| وقال | سحنون كما في |
|---|---|
| المدونة: «أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء | يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها |
| متاع المقارضة | ويستأجر الدواب يحمل عليها |
| متاع القراض؟ قال ـ | يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك |
| هذا جائز» (4) | . |
| تعارف الناس على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. |
| أَنَّ العَلَمَا 7537 | - مُحَرَّكًا حِكَايَةً | وَقُدِّرَا | … |
|---|---|---|---|
| إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ | خَبَرَا 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ | أَوْ إِنِ انْفَتَحْ | … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 - |
| كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ | يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - | أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ | فَلَا … يُعْرَبُ ظَاهِرًا |
| وَلَا مُؤَوَّلَا | إنسان لا يلزمه الحج؛ لأنه | أولًا: لا مال له، | فقد ثبت عن الرسول صلى الله |
| معه من المال | فله | ذلك. | والعلماء يدققون |
|---|---|---|---|
| في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن | القواعد، أيضًا إذا بيع العبد | (2) وعليه | مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ |
| والجواب: ما | كان معتادًا فلا شك أنه يباع معه، | أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها |
| خلاف بين العلماء. | التبر والنقر والحلي | ليست نقودًا مضروبة فهي من جملة العروض، | فمن رأى جواز المضاربة |
| بالعروض سوف يجيز المضاربة | بها، ومن رأى منع | المضاربة في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال |
| لا يستطيع | المضارب القيام | بذلك |
|---|---|---|
| وحده، أو كان العمل مما | لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، | وعلاج الدواب، وتركيب |
| الآلات ونحو ذلك | (2) . قال السرخسي: «وله أن يستأجر معه | الأجراء يشترون ويبيعون، |
| ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ | لأن ذلك من صنع | التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل |
| الربح» (3) . ولأن | الإنسان قد لا يتمكن من | جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. |
| وقال | سحنون كما في |
|---|---|
| المدونة: «أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء | يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها |
| متاع المقارضة | ويستأجر الدواب يحمل عليها |
| متاع القراض؟ قال ـ | يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك |
| هذا جائز» (4) | . |
| تعارف الناس على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. |
| أَنَّ العَلَمَا 7537 | - مُحَرَّكًا حِكَايَةً | وَقُدِّرَا | … |
|---|---|---|---|
| إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ | خَبَرَا 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ | أَوْ إِنِ انْفَتَحْ | … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 - |
| كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ | يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - | أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ | فَلَا … يُعْرَبُ ظَاهِرًا |
| وَلَا مُؤَوَّلَا | إنسان لا يلزمه الحج؛ لأنه | أولًا: لا مال له، | فقد ثبت عن الرسول صلى الله |
| معه من المال | فله | ذلك. | والعلماء يدققون |
|---|---|---|---|
| في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن | القواعد، أيضًا إذا بيع العبد | (2) وعليه | مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ |
| والجواب: ما | كان معتادًا فلا شك أنه يباع معه، | أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها |
| خلاف بين العلماء. | التبر والنقر والحلي | ليست نقودًا مضروبة فهي من جملة العروض، | فمن رأى جواز المضاربة |
| بالعروض سوف يجيز المضاربة | بها، ومن رأى منع | المضاربة في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال |
| (6)، مشهور الاسم، | ظاهر | الفضل (7)، نبيه |
|---|---|---|
| الذّكر، له فى العدوّ | وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، وحذرت شوكته، وهيب |
| صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، | ناصح الجيب (8)، قد بلوت منه ما يسكنك | إلى ناحيته، من لين الطّاعة (9)، وخالص |
| المودّة، ونكاية (10) | الصّرامة، وغلوب | الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم إليه |
| فى حسن | وهب بن جابر | الخيواني عنه |
| {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين | يرون أنه على الفور ليس | في ذلك دلالة على فرضية الحج، |
| وإن ما فيه إتمامهما، | وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ | الْفَرِيقِ الثَّانِي: |
| أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ | الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من الحكمة |
| أن يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون | غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى الله | عليه وسلم |
| وأصحابه صُدوا عن | العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى |
| الله عليه | وسلم في العام السابع، لكن | أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع |
| يكون ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). | يعني: يريد المؤلف أن يقول: لما كان | الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا ما |
| أَخَّره الإنسان | يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال | بالنسبة للصلاة، أليس |
| الآلات ونحو ذلك (2) . قال | السرخسي: «وله | أن يستأجر معه الأجراء يشترون |
| (6)، مشهور الاسم، | ظاهر | الفضل (7)، نبيه |
|---|---|---|
| الذّكر، له فى العدوّ | وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، وحذرت شوكته، وهيب |
| صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، | ناصح الجيب (8)، قد بلوت منه ما يسكنك | إلى ناحيته، من لين الطّاعة (9)، وخالص |
| المودّة، ونكاية (10) | الصّرامة، وغلوب | الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم إليه |
| فى حسن | وهب بن جابر | الخيواني عنه |
| {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين | يرون أنه على الفور ليس | في ذلك دلالة على فرضية الحج، |
| وإن ما فيه إتمامهما، | وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ | الْفَرِيقِ الثَّانِي: |
| أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ | الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من الحكمة |
| أن يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون | غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى الله | عليه وسلم |
| وأصحابه صُدوا عن | العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى |
| الله عليه | وسلم في العام السابع، لكن | أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع |
| يكون ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). | يعني: يريد المؤلف أن يقول: لما كان | الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا ما |
| أَخَّره الإنسان | يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال | بالنسبة للصلاة، أليس |
| الآلات ونحو ذلك (2) . قال | السرخسي: «وله | أن يستأجر معه الأجراء يشترون |
| يقول: إن الأدلة | التي يَستدل | بها | الذين قالوا: |
|---|---|---|---|
| إن الحج ليس على الفور: قول | اللَّه تعالى: | {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، | ويقولون الذين يرون أنه على الفور ليس في |
| ذلك دلالة على فرضية الحج، وإن ما فيه | إتمامهما، وأن الحج بعدُ | لم يُفرض. (وَحُجَّةُ | الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ |
| الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من | الحكمة أن | يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على |
| يقول: إن الأدلة | التي يَستدل | بها | الذين قالوا: |
|---|---|---|---|
| إن الحج ليس على الفور: قول | اللَّه تعالى: | {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، | ويقولون الذين يرون أنه على الفور ليس في |
| ذلك دلالة على فرضية الحج، وإن ما فيه | إتمامهما، وأن الحج بعدُ | لم يُفرض. (وَحُجَّةُ | الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ |
| الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من | الحكمة أن | يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 5 | 299.43 | 1,497.15 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 4 | 97.43 | 389.72 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 5 | 188.77 | 943.85 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 1 | 49.81 | 49.81 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 6 | 215.01 | 1,290.06 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 6 | 145.87 | 875.22 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 9 | 158.66 | 1,427.94 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 1 | 119.49 | 119.49 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 8 | 77.95 | 623.60 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 5 | 299.43 | 1,497.15 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 4 | 97.43 | 389.72 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 5 | 188.77 | 943.85 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 1 | 49.81 | 49.81 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 6 | 215.01 | 1,290.06 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 6 | 145.87 | 875.22 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 9 | 158.66 | 1,427.94 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 1 | 119.49 | 119.49 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 8 | 77.95 | 623.60 |
| علمت الحقيقة | بعد طلبها رضيت | بذلك، |
|---|---|---|
| فقوله تطلب أى: طلب | المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى يرجع | إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب دون الطلب |
| من فيه للابتداء | حال |
|---|---|
| من الموضع، والمعنى أو طلب | الموضع الذى يرجع |
| المجاز إليه حال | كون ذلك الموضع ناشئا |
| من جهة العقل محضا، وإن لم يكن | لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن يكون |
| علمت الحقيقة | بعد طلبها رضيت | بذلك، |
|---|---|---|
| فقوله تطلب أى: طلب | المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى يرجع | إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب دون الطلب |
| من فيه للابتداء | حال |
|---|---|
| من الموضع، والمعنى أو طلب | الموضع الذى يرجع |
| المجاز إليه حال | كون ذلك الموضع ناشئا |
| من جهة العقل محضا، وإن لم يكن | لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن يكون |
| ويستأجر | البيوت والدواب |
|---|---|
| لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك | من صنع التجار، فالمضارب |
| لا يستغني عن ذلك في تحصيل | الربح» (3) . ولأن الإنسان قد لا |
| يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. | وقال سحنون كما في المدونة: |
| «أرأيت المقارض أله | أن | يستأجر | الأجراء يعملون معه |
|---|---|---|---|
| في المقارضة ويستأجر البيوت | ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر | الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني |
| ابن القاسم ـ نعم عند مالك هذا جائز» | (4) . | المضاربة بالعروض سوف يجيز المضاربة بها، ومن | رأى منع المضاربة |
| في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا | أدلة الأقوال في العروض فأغنى ذلك عن إعادته | هنا، إلا أن القول الثالث جعلها |
| بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل | بها، وبمنزلة العروض إن لم يجر التعامل، فينزل | التعامل بمنزلة الضرب للنقد | باعتبار أن النقود |
| حقيقة عرفية، فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح من | الخلاف: كما رجحنا جواز المضاربة بالعروض فإننا | نرجح جواز المضاربة بالتبر والنقر |
| والحلي وغيرها من الأموال، إذا | قومت عند العقد، وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان لم يكن هناك | حاجة إلى تقييمها؛ والله أعلم. |
| ويستأجر | البيوت والدواب |
|---|---|
| لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك | من صنع التجار، فالمضارب |
| لا يستغني عن ذلك في تحصيل | الربح» (3) . ولأن الإنسان قد لا |
| يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. | وقال سحنون كما في المدونة: |
| «أرأيت المقارض أله | أن | يستأجر | الأجراء يعملون معه |
|---|---|---|---|
| في المقارضة ويستأجر البيوت | ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر | الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني |
| ابن القاسم ـ نعم عند مالك هذا جائز» | (4) . | المضاربة بالعروض سوف يجيز المضاربة بها، ومن | رأى منع المضاربة |
| في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا | أدلة الأقوال في العروض فأغنى ذلك عن إعادته | هنا، إلا أن القول الثالث جعلها |
| بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل | بها، وبمنزلة العروض إن لم يجر التعامل، فينزل | التعامل بمنزلة الضرب للنقد | باعتبار أن النقود |
| حقيقة عرفية، فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط | للتبادل ألحقت بالنقود. الراجح من | الخلاف: كما رجحنا جواز المضاربة بالعروض فإننا | نرجح جواز المضاربة بالتبر والنقر |
| والحلي وغيرها من الأموال، إذا | قومت عند العقد، وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان لم يكن هناك | حاجة إلى تقييمها؛ والله أعلم. |
| فلا بد له | من | موجد، تقول: | قدمت بلدك | لأجل حق | لى |
|---|---|---|---|---|---|
| على فلان، | فقول الشارح من الحقيقة إشارة للقسم | الأول وهو | بيان لما يئول، وفاعل يؤول ضمير | يعود إلى الإسناد | أى: طلب الحقيقة وملاحظتها |
| التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى | رجوع المجاز إليها | أنه يتفرع عنها | بأن ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، فهو | من رجوع الفرع | لأصله، مثلا المؤمن |
| الذى يضيف | الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد الإنبات | للربيع، وتلتفت | إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك | وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن |
| . . . | . | . | . . . |
|---|---|---|---|
| . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . === | واعلم أن المجاز العقلى |
| عند الشيخ عبد القاهر تارة يكون له حقيقة | أى: فاعل يكون الإسناد | له حقيقة | نحو: أنبت |
| الربيع البقل، فإن حقيقة: أنبت الله البقل، وتارة | لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: أقدمنى بلدك حق لى | على فلان، فالإقدام ليس له فاعل حقيقى بكون |
| الإسناد له حقيقة، إذ | هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم، فإن | له فاعلا | حقيقا؛ لأن القدوم أمر موجود فلا بد له |
| من موجد، تقول: قدمت بلدك لأجل حق | لى على فلان، فقول الشارح من الحقيقة | إشارة للقسم | الأول وهو بيان |
| فلا بد له | من | موجد، تقول: | قدمت بلدك | لأجل حق | لى |
|---|---|---|---|---|---|
| على فلان، | فقول الشارح من الحقيقة إشارة للقسم | الأول وهو | بيان لما يئول، وفاعل يؤول ضمير | يعود إلى الإسناد | أى: طلب الحقيقة وملاحظتها |
| التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى | رجوع المجاز إليها | أنه يتفرع عنها | بأن ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، فهو | من رجوع الفرع | لأصله، مثلا المؤمن |
| الذى يضيف | الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد الإنبات | للربيع، وتلتفت | إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك | وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن |
| . . . | . | . | . . . |
|---|---|---|---|
| . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . === | واعلم أن المجاز العقلى |
| عند الشيخ عبد القاهر تارة يكون له حقيقة | أى: فاعل يكون الإسناد | له حقيقة | نحو: أنبت |
| الربيع البقل، فإن حقيقة: أنبت الله البقل، وتارة | لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: أقدمنى بلدك حق لى | على فلان، فالإقدام ليس له فاعل حقيقى بكون |
| الإسناد له حقيقة، إذ | هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم، فإن | له فاعلا | حقيقا؛ لأن القدوم أمر موجود فلا بد له |
| من موجد، تقول: قدمت بلدك لأجل حق | لى على فلان، فقول الشارح من الحقيقة | إشارة للقسم | الأول وهو بيان |
| ذَا الكَرَمْ\" 7530 | - أَوْ \"نَفْسَهُ\" | أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ |
|---|---|---|
| \"أَبَا … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 | - فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ عَلَمَا … | نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 |
| - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" | إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ 7533 | - نَحْوُ \"رَأَيْتُ |
| الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" | … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - | وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ مَا |
| ذَا الكَرَمْ\" 7530 | - أَوْ \"نَفْسَهُ\" | أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ |
|---|---|---|
| \"أَبَا … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 | - فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ عَلَمَا … | نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 |
| - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" | إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ 7533 | - نَحْوُ \"رَأَيْتُ |
| الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" | … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - | وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ مَا |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 10 | 63.31 | 633.10 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 5 | 56.09 | 280.45 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 4 | 220.49 | 881.96 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 1 | 276.52 | 276.52 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 5 | 23.18 | 115.90 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 11 | 282.33 | 3,105.63 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 1 | 29.29 | 29.29 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 10 | 63.31 | 633.10 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 5 | 56.09 | 280.45 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 4 | 220.49 | 881.96 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 1 | 276.52 | 276.52 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 5 | 23.18 | 115.90 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 11 | 282.33 | 3,105.63 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 1 | 29.29 | 29.29 |
| صلى | الله عليه | وسلم | وأصحابه صُدوا عن |
|---|---|---|---|
| العمرة (2) | ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى الله عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: |
| يُفرض، فإن مُنع يكون | ذلك عذرًا. * قال: | (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف أن يقول: | لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا |
| ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره | عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، | أليس | يفعله (1) . [م-1379] للمضارب أن يستأجر من |
| يعاونه في أعمال التجارة ولا | يحتاج ذلك إلى إذن | من رب المال | إذا كان لا يستطيع المضارب |
| القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما | لا يلزم | المضارب فعله، كتحميل | البضائع، وعلاج |
| عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، | وتنكّب لقاؤه، أمين | السّريرة، ناصح | الجيب (8)، |
|---|---|---|---|---|
| قد بلوت منه | ما يسكنك | إلى ناحيته، من لين الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، | واستحماع القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم |
| إليه فى حسن | البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك (2) | . قال السرخسي: «وله أن يستأجر معه الأجراء | يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت والدواب | لأمتعته التي |
| يشتريها؛ لأن ذلك من صنع | التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في | تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان قد | لا يتمكن | من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. |
| صلى | الله عليه | وسلم | وأصحابه صُدوا عن |
|---|---|---|---|
| العمرة (2) | ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى الله عليه وسلم في | العام السابع، لكن أولئك يقولون: |
| يُفرض، فإن مُنع يكون | ذلك عذرًا. * قال: | (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف أن يقول: | لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ فإذا |
| ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره | عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، | أليس | يفعله (1) . [م-1379] للمضارب أن يستأجر من |
| يعاونه في أعمال التجارة ولا | يحتاج ذلك إلى إذن | من رب المال | إذا كان لا يستطيع المضارب |
| القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما | لا يلزم | المضارب فعله، كتحميل | البضائع، وعلاج |
| عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، | وتنكّب لقاؤه، أمين | السّريرة، ناصح | الجيب (8)، |
|---|---|---|---|---|
| قد بلوت منه | ما يسكنك | إلى ناحيته، من لين الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، | واستحماع القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم |
| إليه فى حسن | البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك (2) | . قال السرخسي: «وله أن يستأجر معه الأجراء | يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت والدواب | لأمتعته التي |
| يشتريها؛ لأن ذلك من صنع | التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في | تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان قد | لا يتمكن | من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 148.18 | 1,037.26 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 1 | 45.20 | 45.20 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 4 | 53.40 | 213.60 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 3 | 100.99 | 302.97 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 7 | 17.69 | 123.83 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 148.18 | 1,037.26 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 1 | 45.20 | 45.20 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 4 | 53.40 | 213.60 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 3 | 100.99 | 302.97 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 7 | 17.69 | 123.83 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 5 | 288.65 | 1,443.25 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 11 | 166.93 | 1,836.23 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 7 | 16.66 | 116.62 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 3 | 95.93 | 287.79 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 6 | 223.08 | 1,338.48 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 2 | 57.08 | 114.16 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 3 | 220.96 | 662.88 |
| استشارة هندسية متخصصة | 5 | 172.95 | 864.75 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 12 | 75.44 | 905.28 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 5 | 288.65 | 1,443.25 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 11 | 166.93 | 1,836.23 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 7 | 16.66 | 116.62 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 3 | 95.93 | 287.79 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 6 | 223.08 | 1,338.48 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 2 | 57.08 | 114.16 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 3 | 220.96 | 662.88 |
| استشارة هندسية متخصصة | 5 | 172.95 | 864.75 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 12 | 75.44 | 905.28 |
| … يُونُسَ (1) | وَهْوَ بِالمَقَالِ | انْفَرَدَا 7536 - | تَتِمَّةٌ: مِنْ |
|---|---|---|---|
| قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا … | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً | وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ |
| كُسِرَ أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا | لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ | مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ | فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا |
| الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا | … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | ذَا الكَرَمْ\" | 7530 - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" |
| … يُونُسَ (1) | وَهْوَ بِالمَقَالِ | انْفَرَدَا 7536 - | تَتِمَّةٌ: مِنْ |
|---|---|---|---|
| قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا … | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً | وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ |
| كُسِرَ أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا | لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ | مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ | فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا |
| الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا | … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | ذَا الكَرَمْ\" | 7530 - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" |
| وعروة أمرك، | وزمام | حربك، فليكن اعتناؤك | بهم وانتقاؤك إياهم |
|---|---|---|---|
| (5) بحيث هم من مهمّ عملك، ومكيدة | حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت | (6)، مشهور الاسم، ظاهر | الفضل (7)، نبيه الذّكر، |
| له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، | وحذرت شوكته، وهيب | صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، |
| قد بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته، من | لين الطّاعة (9)، وخالص المودّة، | ونكاية (10) الصّرامة، | وغلوب الشّهامة، واستحماع |
| القوة، وحصافة التدبير، ثم | تقدّم إليه فى حسن | وهب بن جابر الخيواني عنه | وهب بن جابر الخيواني عنه |
| كتاب ابن عمر إلى عبد الله | بن يزيد | وإبراهيم بن طلحة 112/ | 121/ كتاب المختار |
| إلى أصحاب ابن صرد 112/ 122/ | كتاب إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، | افتعله المختار على محمد | بن الحنفية 114/ 123/ |
| كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار | 115/ 124/ | رد المختار |
| على عبد الرحمن | بن سعيد 115/ 125/ كتاب المختار | إلى عبد الرحمن | بن سعيد 116/ 126/ |
| كتاب المختار بالأمان | لعمر بن سعد بن أبى وقاص | 117/ 127/ كتاب المختار إلى | محمد بن الحنفية 17/ 128/ كتاب المختار |
| إلى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو 118/ | 129/ كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس 120/ | 130/ كتاب المختار | إلى ابن |
| الزبير 121/ 131/ كتاب المختار إلى ابن | الزبير 122/ | 132/ كتاب المختار إلى ابن | الزبير 122/ |
| 133/ رد ابن الزبير على المختار 124/ 134/ | كتاب المختار إلى ابن الحنفية | 124/ 135/ رد | ابن الحنفية على المختار 125/ 136/ كتاب |
| ابن الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | عمر إلى عبد الله بن | يزيد وإبراهيم بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار | إلى أصحاب ابن صرد 112/ |
| 122/ كتاب إلى إبراهيم | بن مالك الأشتر، افتعله المختار | على محمد بن الحنفية 114/ 123/ كتاب | عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى |
| وعروة أمرك، | وزمام | حربك، فليكن اعتناؤك | بهم وانتقاؤك إياهم |
|---|---|---|---|
| (5) بحيث هم من مهمّ عملك، ومكيدة | حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت | (6)، مشهور الاسم، ظاهر | الفضل (7)، نبيه الذّكر، |
| له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، | وحذرت شوكته، وهيب | صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، |
| قد بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته، من | لين الطّاعة (9)، وخالص المودّة، | ونكاية (10) الصّرامة، | وغلوب الشّهامة، واستحماع |
| القوة، وحصافة التدبير، ثم | تقدّم إليه فى حسن | وهب بن جابر الخيواني عنه | وهب بن جابر الخيواني عنه |
| كتاب ابن عمر إلى عبد الله | بن يزيد | وإبراهيم بن طلحة 112/ | 121/ كتاب المختار |
| إلى أصحاب ابن صرد 112/ 122/ | كتاب إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، | افتعله المختار على محمد | بن الحنفية 114/ 123/ |
| كتاب عبد الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار | 115/ 124/ | رد المختار |
| على عبد الرحمن | بن سعيد 115/ 125/ كتاب المختار | إلى عبد الرحمن | بن سعيد 116/ 126/ |
| كتاب المختار بالأمان | لعمر بن سعد بن أبى وقاص | 117/ 127/ كتاب المختار إلى | محمد بن الحنفية 17/ 128/ كتاب المختار |
| إلى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو 118/ | 129/ كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس 120/ | 130/ كتاب المختار | إلى ابن |
| الزبير 121/ 131/ كتاب المختار إلى ابن | الزبير 122/ | 132/ كتاب المختار إلى ابن | الزبير 122/ |
| 133/ رد ابن الزبير على المختار 124/ 134/ | كتاب المختار إلى ابن الحنفية | 124/ 135/ رد | ابن الحنفية على المختار 125/ 136/ كتاب |
| ابن الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | عمر إلى عبد الله بن | يزيد وإبراهيم بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار | إلى أصحاب ابن صرد 112/ |
| 122/ كتاب إلى إبراهيم | بن مالك الأشتر، افتعله المختار | على محمد بن الحنفية 114/ 123/ كتاب | عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 12 | 128.93 | 1,547.16 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 1 | 258.58 | 258.58 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 82.30 | 576.10 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 5 | 148.56 | 742.80 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 12 | 80.28 | 963.36 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 3 | 32.82 | 98.46 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 6 | 157.54 | 945.24 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 1 | 54.40 | 54.40 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 11 | 87.50 | 962.50 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 12 | 128.93 | 1,547.16 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 1 | 258.58 | 258.58 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 82.30 | 576.10 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 5 | 148.56 | 742.80 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 12 | 80.28 | 963.36 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 3 | 32.82 | 98.46 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 6 | 157.54 | 945.24 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 1 | 54.40 | 54.40 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 11 | 87.50 | 962.50 |
| وَلَيْسَ | يُحْكَى غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا |
|---|---|---|
| … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ | مُنَكَّرَا 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ لَدَى | … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا 7536 - |
| تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" | أَنَّ العَلَمَا 7537 | - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … |
| إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ |
| 7539 - كَذَاكَ | مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا | … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 |
| - أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … يُعْرَبُ | ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | ليست نقودًا مضروبة فهي من جملة العروض، فمن |
| رأى | جواز | المضاربة |
|---|---|---|
| بالعروض سوف يجيز | المضاربة بها، ومن | رأى منع المضاربة |
| في العروض فسوف | يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا | أدلة الأقوال |
| في العروض فأغنى ذلك | عن إعادته هنا، | إلا أن القول الثالث جعلها بمنزلة الأثمان |
| إن جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض | إن لم يجر التعامل، فينزل | التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود حقيقة |
| عرفية، فإذا تعارف الناس | على قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. | الراجح من الخلاف: |
| وَلَيْسَ | يُحْكَى غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا |
|---|---|---|
| … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ | مُنَكَّرَا 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ لَدَى | … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا 7536 - |
| تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" | أَنَّ العَلَمَا 7537 | - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … |
| إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ |
| 7539 - كَذَاكَ | مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا | … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 |
| - أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … يُعْرَبُ | ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | ليست نقودًا مضروبة فهي من جملة العروض، فمن |
| رأى | جواز | المضاربة |
|---|---|---|
| بالعروض سوف يجيز | المضاربة بها، ومن | رأى منع المضاربة |
| في العروض فسوف | يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا | أدلة الأقوال |
| في العروض فأغنى ذلك | عن إعادته هنا، | إلا أن القول الثالث جعلها بمنزلة الأثمان |
| إن جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض | إن لم يجر التعامل، فينزل | التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود حقيقة |
| عرفية، فإذا تعارف الناس | على قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. | الراجح من الخلاف: |
| لأنه أولًا: لا | مال له، فقد | ثبت عن | الرسول صلى الله |
|---|---|---|---|
| عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا: \"مَنِ | ابْتَاعَ عَبْدًا | فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا |
| أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل | إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد |
| وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع | العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ |
| فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك أنه يباع معه، أما | الشيء غير المعتاد | الذي يتزين به |
| لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف | بين العلماء. | الصّوت (6)، مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، | نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات معروفات، |
| لأنه أولًا: لا | مال له، فقد | ثبت عن | الرسول صلى الله |
|---|---|---|---|
| عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا: \"مَنِ | ابْتَاعَ عَبْدًا | فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا |
| أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل | إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد |
| وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع | العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ |
| فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك أنه يباع معه، أما | الشيء غير المعتاد | الذي يتزين به |
| لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف | بين العلماء. | الصّوت (6)، مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، | نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات معروفات، |
| أن يكون واقعا، | بل مجرد الالتفات | لدلالته على التكلف. |
|---|---|---|
| وقوله أو الموضع: إشارة | للقسم الثانى وهو عطف على ما، وقوله من | العقل: من فيه للابتداء |
| حال من الموضع، والمعنى أو طلب | الموضع الذى يرجع | المجاز إليه حال كون |
| ذلك الموضع | ناشئا من | جهة العقل محضا، وإن لم يكن لذلك |
| أن يكون واقعا، | بل مجرد الالتفات | لدلالته على التكلف. |
|---|---|---|
| وقوله أو الموضع: إشارة | للقسم الثانى وهو عطف على ما، وقوله من | العقل: من فيه للابتداء |
| حال من الموضع، والمعنى أو طلب | الموضع الذى يرجع | المجاز إليه حال كون |
| ذلك الموضع | ناشئا من | جهة العقل محضا، وإن لم يكن لذلك |
| سبب عادى، فإنها | تسند الإنبات إليه، | وتنصب |
|---|---|---|
| القرينة على إرادة خلاف الظاهر، وكذلك | إذا سمع المؤمن | أنبت الربيع البقل، فإنه تقف |
| نفسه ولا | ترضى بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها | رضيت بذلك، فقوله تطلب أى: طلب المتكلم |
| أو المخاطب | الحقيقة التى | يرجع إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب دون |
| الطلب للإشعار | بأن الطلب لا يلزم أن يكون | واقعا، بل |
| مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. | وقوله أو الموضع: إشارة | للقسم الثانى |
| وهو عطف على ما، وقوله من | العقل: من فيه | للابتداء حال من الموضع، |
| والمعنى أو طلب الموضع الذى يرجع | المجاز إليه حال كون ذلك الموضع | ناشئا من جهة العقل محضا، وإن لم يكن |
| لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن يكون | ذلك الموضع قريبا من لفظ الفعل | الذى لا فاعل له حقيقى، ويلاحظ العقل |
| أنه أصل | له، كأن يلاحظ العقل أن | الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل |
| له، وإن لم يكن | ذلك ثابتا فى | الواقع فمصدوق الموضع فى المثال المذكور |
| لأن ذلك من | صنع التجار، | فالمضارب لا يستغني | عن | ذلك في |
|---|---|---|---|---|
| تحصيل الربح» (3) . ولأن | الإنسان قد لا | يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، | فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون كما | في المدونة: «أرأيت المقارض أله أن |
| يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر | البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة | ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني ابن القاسم ـ | نعم عند مالك هذا جائز» (4) |
| . | فإذا اشترط المشتري هذا العبد | وما معه من المال فله ذلك. والعلماء يدققون | في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك | ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) |
| وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: | ما كان معتادًا | فلا شك أنه | يباع معه، |
| أما الشيء غير المعتاد | الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، | فهذه هي التي فيها | خلاف بين العلماء. |
| فلا بد له من موجد، | تقول: قدمت | بلدك لأجل حق لى على | فلان، فقول | الشارح من الحقيقة |
| إشارة للقسم الأول وهو بيان لما يئول، وفاعل | يؤول ضمير يعود | إلى الإسناد أى: طلب الحقيقة وملاحظتها | التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى رجوع | المجاز إليها أنه |
| سبب عادى، فإنها | تسند الإنبات إليه، | وتنصب |
|---|---|---|
| القرينة على إرادة خلاف الظاهر، وكذلك | إذا سمع المؤمن | أنبت الربيع البقل، فإنه تقف |
| نفسه ولا | ترضى بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها | رضيت بذلك، فقوله تطلب أى: طلب المتكلم |
| أو المخاطب | الحقيقة التى | يرجع إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب دون |
| الطلب للإشعار | بأن الطلب لا يلزم أن يكون | واقعا، بل |
| مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. | وقوله أو الموضع: إشارة | للقسم الثانى |
| وهو عطف على ما، وقوله من | العقل: من فيه | للابتداء حال من الموضع، |
| والمعنى أو طلب الموضع الذى يرجع | المجاز إليه حال كون ذلك الموضع | ناشئا من جهة العقل محضا، وإن لم يكن |
| لذلك الموضع تحقق فى نفس الأمر بأن يكون | ذلك الموضع قريبا من لفظ الفعل | الذى لا فاعل له حقيقى، ويلاحظ العقل |
| أنه أصل | له، كأن يلاحظ العقل أن | الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل |
| له، وإن لم يكن | ذلك ثابتا فى | الواقع فمصدوق الموضع فى المثال المذكور |
| لأن ذلك من | صنع التجار، | فالمضارب لا يستغني | عن | ذلك في |
|---|---|---|---|---|
| تحصيل الربح» (3) . ولأن | الإنسان قد لا | يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، | فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون كما | في المدونة: «أرأيت المقارض أله أن |
| يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر | البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة | ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني ابن القاسم ـ | نعم عند مالك هذا جائز» (4) |
| . | فإذا اشترط المشتري هذا العبد | وما معه من المال فله ذلك. والعلماء يدققون | في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك | ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) |
| وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: | ما كان معتادًا | فلا شك أنه | يباع معه، |
| أما الشيء غير المعتاد | الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، | فهذه هي التي فيها | خلاف بين العلماء. |
| فلا بد له من موجد، | تقول: قدمت | بلدك لأجل حق لى على | فلان، فقول | الشارح من الحقيقة |
| إشارة للقسم الأول وهو بيان لما يئول، وفاعل | يؤول ضمير يعود | إلى الإسناد أى: طلب الحقيقة وملاحظتها | التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى رجوع | المجاز إليها أنه |
| بها، وقد | ذكرنا | أدلة | الأقوال في العروض |
|---|---|---|---|
| فأغنى ذلك عن إعادته هنا، إلا أن | القول الثالث جعلها بمنزلة الأثمان إن | جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض إن | لم يجر |
| التعامل، فينزل التعامل بمنزلة | الضرب للنقد باعتبار أن النقود | حقيقة عرفية، فإذا تعارف الناس | على قبولها كوسيط للتبادل |
| ألحقت بالنقود. الراجح | من الخلاف: كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة بالتبر | والنقر والحلي وغيرها |
| من الأموال، إذا قومت عند العقد، وجعلت | قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن |
| هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * * * | صرد 107/ | 117/ كتاب عبد الله بن يزيد |
| إلى ابن صرد 108/ 118/ رد ابن صرد | عليه طلب المختار | بن أبى عبيد الثقفى بدم الحسين رضى الله | عنه 110/ |
| 119/ كتاب المختار إلى | عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب ابن | عمر إلى عبد الله بن | يزيد وإبراهيم بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار |
| إلى أصحاب | ابن صرد 112/ | 122/ كتاب إلى | إبراهيم بن مالك الأشتر، افتعله |
| المختار على محمد بن الحنفية 114/ | 123/ كتاب عبد | الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار 115/ 124/ رد المختار على |
| عبد الرحمن | بن سعيد 115/ 125/ | كتاب المختار إلى عبد الرحمن بن | سعيد 116/ 126/ كتاب المختار |
| بالأمان لعمر بن | سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ | كتاب المختار إلى محمد | بن الحنفية 17/ 128/ كتاب |
| المختار إلى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو | 118/ 129/ كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس | 120/ 130/ كتاب المختار | إلى ابن الزبير 121/ 131/ كتاب المختار |
| بها، وقد | ذكرنا | أدلة | الأقوال في العروض |
|---|---|---|---|
| فأغنى ذلك عن إعادته هنا، إلا أن | القول الثالث جعلها بمنزلة الأثمان إن | جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض إن | لم يجر |
| التعامل، فينزل التعامل بمنزلة | الضرب للنقد باعتبار أن النقود | حقيقة عرفية، فإذا تعارف الناس | على قبولها كوسيط للتبادل |
| ألحقت بالنقود. الراجح | من الخلاف: كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة بالتبر | والنقر والحلي وغيرها |
| من الأموال، إذا قومت عند العقد، وجعلت | قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن |
| هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * * * | صرد 107/ | 117/ كتاب عبد الله بن يزيد |
| إلى ابن صرد 108/ 118/ رد ابن صرد | عليه طلب المختار | بن أبى عبيد الثقفى بدم الحسين رضى الله | عنه 110/ |
| 119/ كتاب المختار إلى | عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب ابن | عمر إلى عبد الله بن | يزيد وإبراهيم بن طلحة 112/ 121/ كتاب المختار |
| إلى أصحاب | ابن صرد 112/ | 122/ كتاب إلى | إبراهيم بن مالك الأشتر، افتعله |
| المختار على محمد بن الحنفية 114/ | 123/ كتاب عبد | الرحمن بن سعيد بن | قيس إلى المختار 115/ 124/ رد المختار على |
| عبد الرحمن | بن سعيد 115/ 125/ | كتاب المختار إلى عبد الرحمن بن | سعيد 116/ 126/ كتاب المختار |
| بالأمان لعمر بن | سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ | كتاب المختار إلى محمد | بن الحنفية 17/ 128/ كتاب |
| المختار إلى مالك بن مسمع وزياد بن عمرو | 118/ 129/ كتاب المختار إلى الأحنف بن قيس | 120/ 130/ كتاب المختار | إلى ابن الزبير 121/ 131/ كتاب المختار |
| دون عزم | الروية | (3)، ودخل عملك | ضياع | الوهن، وخلص إليك | عيب المحاباة، وناله |
|---|---|---|---|---|---|
| فساد المداهنة، وغلب | عليه من لا يصلح أن | يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا | يدّرئون به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن الطلائع | حصون المسلمين وعيونهم، | وهم أول مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن |
| اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) | بحيث هم من | مهمّ عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب | للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت | (6)، مشهور الاسم، ظاهر | الفضل (7)، نبيه الذّكر، له فى |
| العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين | السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد | بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته، من لين | الطّاعة (9)، وخالص المودّة، ونكاية |
| (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، | وحصافة التدبير، ثم تقدّم | إليه فى حسن | أنه على الفور ليس | في ذلك دلالة على فرضية الحج، | وإن ما فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ |
| لم يُفرض. | (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ | الْوَقْتُ). لأنهم | قالوا: ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن من |
| الأركان، والمسلمون | غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى | الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) | ، ثم بعد ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في |
| على فلان، | فقول | الشارح | من | الحقيقة إشارة للقسم |
|---|---|---|---|---|
| الأول وهو بيان لما يئول، وفاعل | يؤول ضمير يعود إلى الإسناد | أى: طلب الحقيقة وملاحظتها | التى يئول أى: يرجع | المجاز إليها، |
| ومعنى رجوع المجاز إليها | أنه يتفرع | عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، | فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذى | يضيف الإنبات لله تقف نفسه |
| عن إسناد الإنبات | للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت | حقيقة ذلك | وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن الربيع | سبب عادى، فإنها تسند الإنبات |
| إليه، وتنصب القرينة على | إرادة خلاف الظاهر، وكذلك | إذا سمع المؤمن أنبت الربيع البقل، فإنه | تقف نفسه ولا | ترضى بذلك، |
| فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت | بذلك، فقوله تطلب أى: طلب | المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى | يرجع إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب | دون الطلب |
| للإشعار بأن الطلب لا يلزم | أن يكون واقعا، بل | مجرد الالتفات لدلالته على | التكلف. وقوله | أو الموضع: إشارة للقسم الثانى وهو عطف |
| على ما، | وقوله من العقل: من فيه للابتداء حال من | الموضع، والمعنى أو | طلب الموضع | الذى يرجع |
| المجاز إليه حال كون ذلك الموضع | ناشئا من جهة | العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك الموضع تحقق | فى نفس الأمر بأن يكون ذلك |
| دون عزم | الروية | (3)، ودخل عملك | ضياع | الوهن، وخلص إليك | عيب المحاباة، وناله |
|---|---|---|---|---|---|
| فساد المداهنة، وغلب | عليه من لا يصلح أن | يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا | يدّرئون به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن الطلائع | حصون المسلمين وعيونهم، | وهم أول مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن |
| اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) | بحيث هم من | مهمّ عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب | للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت | (6)، مشهور الاسم، ظاهر | الفضل (7)، نبيه الذّكر، له فى |
| العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين | السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد | بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته، من لين | الطّاعة (9)، وخالص المودّة، ونكاية |
| (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، | وحصافة التدبير، ثم تقدّم | إليه فى حسن | أنه على الفور ليس | في ذلك دلالة على فرضية الحج، | وإن ما فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ |
| لم يُفرض. | (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ | الْوَقْتُ). لأنهم | قالوا: ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن من |
| الأركان، والمسلمون | غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى | الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) | ، ثم بعد ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في |
| على فلان، | فقول | الشارح | من | الحقيقة إشارة للقسم |
|---|---|---|---|---|
| الأول وهو بيان لما يئول، وفاعل | يؤول ضمير يعود إلى الإسناد | أى: طلب الحقيقة وملاحظتها | التى يئول أى: يرجع | المجاز إليها، |
| ومعنى رجوع المجاز إليها | أنه يتفرع | عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، | فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذى | يضيف الإنبات لله تقف نفسه |
| عن إسناد الإنبات | للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت | حقيقة ذلك | وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن الربيع | سبب عادى، فإنها تسند الإنبات |
| إليه، وتنصب القرينة على | إرادة خلاف الظاهر، وكذلك | إذا سمع المؤمن أنبت الربيع البقل، فإنه | تقف نفسه ولا | ترضى بذلك، |
| فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت | بذلك، فقوله تطلب أى: طلب | المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى | يرجع إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب | دون الطلب |
| للإشعار بأن الطلب لا يلزم | أن يكون واقعا، بل | مجرد الالتفات لدلالته على | التكلف. وقوله | أو الموضع: إشارة للقسم الثانى وهو عطف |
| على ما، | وقوله من العقل: من فيه للابتداء حال من | الموضع، والمعنى أو | طلب الموضع | الذى يرجع |
| المجاز إليه حال كون ذلك الموضع | ناشئا من جهة | العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك الموضع تحقق | فى نفس الأمر بأن يكون ذلك |
| إِنْ | ضُمَّ | أَوْ كُسِرَ | أَوْ |
|---|---|---|---|
| إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" | عَلَى الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى | بِلَفْظٍ أُعْرِبَا | … فَهْوَ |
| يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - | أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … | يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | 111/ 120/ كتاب ابن |
| إِنْ | ضُمَّ | أَوْ كُسِرَ | أَوْ |
|---|---|---|---|
| إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" | عَلَى الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى | بِلَفْظٍ أُعْرِبَا | … فَهْوَ |
| يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - | أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … | يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | 111/ 120/ كتاب ابن |
| والدواب | لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك |
|---|---|---|
| من صنع التجار، فالمضارب | لا يستغني عن | ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن |
| الإنسان قد لا يتمكن من جميع | الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون | كما في المدونة: «أرأيت المقارض |
| أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر الدواب |
| معه | من المال فله |
|---|---|
| ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا |
| بيع العبد (2) وعليه مثلًا ثياب | لها قيمة كبيرة؛ |
| فلمن تكون هذه؟ | والجواب: ما كان معتادًا فلا شك أنه يباع |
| معه، أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف |
| والدواب | لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك |
|---|---|---|
| من صنع التجار، فالمضارب | لا يستغني عن | ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن |
| الإنسان قد لا يتمكن من جميع | الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون | كما في المدونة: «أرأيت المقارض |
| أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر الدواب |
| معه | من المال فله |
|---|---|
| ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا |
| بيع العبد (2) وعليه مثلًا ثياب | لها قيمة كبيرة؛ |
| فلمن تكون هذه؟ | والجواب: ما كان معتادًا فلا شك أنه يباع |
| معه، أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف |
| ابن القاسم | ـ نعم | عند | مالك |
|---|---|---|---|
| هذا جائز» (4) . | معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ | عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) |
| ، انظروا أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري | هذا العبد وما معه من المال فله ذلك. |
| ابن القاسم | ـ نعم | عند | مالك |
|---|---|---|---|
| هذا جائز» (4) . | معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ | عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ | الْمُبْتَاعُ\" (1) |
| ، انظروا أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري | هذا العبد وما معه من المال فله ذلك. |
| ولتكن سهامها | على | خمس قبضات سوى | النّصول (1)، فإنها |
|---|---|---|---|
| أبلغ فى الغاية، وأنفذ | فى الدروع، وأشكّ (2) فى الحديد، سامطين حقائبهم | على متون خيولهم، | مستخفّين من الآلة |
| والأمتعة والزاد، إلّا ما لا غناء بهم | عنه. واحذر أن تكل مباشرة | عرضهم وانتخابهم إلى أحد من أعوانك | أو كتّابك فإنك إن وكلته إليهم |
| أضعت مواضع الحزم، وفرّطت | حيث الرأى، ووقفت دون | عزم الروية (3)، ودخل عملك | ضياع الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، |
| وناله فساد المداهنة، وغلب عليه من | لا يصلح | أن يكون | طليعة للمسلمين، |
| ولا عدّة ولا حصنا يدّرئون به، ويكتهفون | بموضعه (4). واعلم أن | الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن |
| اعتناؤك بهم وانتقاؤك | إياهم (5) بحيث | هم من مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية |
| عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له | فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، |
| وحذرت شوكته، وهيب | صوته، وتنكّب لقاؤه، | أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد بلوت منه | ما يسكنك إلى ناحيته، من لين |
| بوقتٍ فإذا ما | أَخَّره الإنسان يكون | آثمًا بتأخيره | عن وقته؛ | كالحال بالنسبة | للصلاة، أليس |
|---|---|---|---|---|---|
| سعيد بن قيس إلى المختار 115/ 124/ | رد المختار على | عبد الرحمن بن سعيد 115/ 125/ كتاب | المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد 116/ | 126/ كتاب المختار بالأمان لعمر | بن سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ كتاب |
| المختار إلى محمد بن الحنفية 17/ 128/ | كتاب المختار إلى | مالك بن مسمع وزياد بن عمرو | 118/ 129/ كتاب المختار إلى الأحنف | بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى |
| ابن الزبير 121/ 131/ كتاب المختار إلى | ابن الزبير 122/ 132/ كتاب المختار | إلى ابن الزبير 122/ | 133/ رد ابن الزبير على المختار 124/ 134/ | كتاب المختار إلى | ابن الحنفية 124/ |
| 135/ رد ابن الحنفية على المختار 125/ 136/ | كتاب ابن | الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | أن يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون | غير قادرين |
| على أدائه؛ | لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) | ، ثم بعد ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في العام | السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون |
| ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: | وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف أن | يقول: لما كان الحج | خاصًّا بوقتٍ فإذا | ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ | كالحال بالنسبة للصلاة، أليس |
| لا يستطيع المضارب القيام | بذلك وحده، أو كان | العمل مما لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، | وعلاج الدواب، وتركيب الآلات | ونحو ذلك (2) . قال السرخسي: «وله | أن يستأجر |
| ولتكن سهامها | على | خمس قبضات سوى | النّصول (1)، فإنها |
|---|---|---|---|
| أبلغ فى الغاية، وأنفذ | فى الدروع، وأشكّ (2) فى الحديد، سامطين حقائبهم | على متون خيولهم، | مستخفّين من الآلة |
| والأمتعة والزاد، إلّا ما لا غناء بهم | عنه. واحذر أن تكل مباشرة | عرضهم وانتخابهم إلى أحد من أعوانك | أو كتّابك فإنك إن وكلته إليهم |
| أضعت مواضع الحزم، وفرّطت | حيث الرأى، ووقفت دون | عزم الروية (3)، ودخل عملك | ضياع الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، |
| وناله فساد المداهنة، وغلب عليه من | لا يصلح | أن يكون | طليعة للمسلمين، |
| ولا عدّة ولا حصنا يدّرئون به، ويكتهفون | بموضعه (4). واعلم أن | الطلائع حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن |
| اعتناؤك بهم وانتقاؤك | إياهم (5) بحيث | هم من مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية |
| عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له | فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات | متقدّمات، قد عرفت نكايته، |
| وحذرت شوكته، وهيب | صوته، وتنكّب لقاؤه، | أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد بلوت منه | ما يسكنك إلى ناحيته، من لين |
| بوقتٍ فإذا ما | أَخَّره الإنسان يكون | آثمًا بتأخيره | عن وقته؛ | كالحال بالنسبة | للصلاة، أليس |
|---|---|---|---|---|---|
| سعيد بن قيس إلى المختار 115/ 124/ | رد المختار على | عبد الرحمن بن سعيد 115/ 125/ كتاب | المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد 116/ | 126/ كتاب المختار بالأمان لعمر | بن سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ كتاب |
| المختار إلى محمد بن الحنفية 17/ 128/ | كتاب المختار إلى | مالك بن مسمع وزياد بن عمرو | 118/ 129/ كتاب المختار إلى الأحنف | بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى |
| ابن الزبير 121/ 131/ كتاب المختار إلى | ابن الزبير 122/ 132/ كتاب المختار | إلى ابن الزبير 122/ | 133/ رد ابن الزبير على المختار 124/ 134/ | كتاب المختار إلى | ابن الحنفية 124/ |
| 135/ رد ابن الحنفية على المختار 125/ 136/ | كتاب ابن | الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | أن يُفرَض ركن من | الأركان، والمسلمون | غير قادرين |
| على أدائه؛ | لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) | ، ثم بعد ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في العام | السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون |
| ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: | وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف أن | يقول: لما كان الحج | خاصًّا بوقتٍ فإذا | ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ | كالحال بالنسبة للصلاة، أليس |
| لا يستطيع المضارب القيام | بذلك وحده، أو كان | العمل مما لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، | وعلاج الدواب، وتركيب الآلات | ونحو ذلك (2) . قال السرخسي: «وله | أن يستأجر |
| المسألة ترجع إلى | الخلاف في العروض، | فإن التبر والنقر | والحلي ليست |
|---|---|---|---|
| نقودًا مضروبة فهي من | جملة العروض، فمن | رأى جواز المضاربة بالعروض سوف يجيز | المضاربة بها، ومن رأى منع المضاربة في |
| العروض فسوف يمنع المضاربة بها، وقد | ذكرنا أدلة الأقوال في العروض فأغنى ذلك | عن إعادته | هنا، إلا أن القول الثالث جعلها |
| المسألة ترجع إلى | الخلاف في العروض، | فإن التبر والنقر | والحلي ليست |
|---|---|---|---|
| نقودًا مضروبة فهي من | جملة العروض، فمن | رأى جواز المضاربة بالعروض سوف يجيز | المضاربة بها، ومن رأى منع المضاربة في |
| العروض فسوف يمنع المضاربة بها، وقد | ذكرنا أدلة الأقوال في العروض فأغنى ذلك | عن إعادته | هنا، إلا أن القول الثالث جعلها |
| من يعاونه | في أعمال التجارة | ولا يحتاج ذلك | إلى إذن |
|---|---|---|---|
| من رب المال إذا كان لا يستطيع المضارب | القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما لا | يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، | وتركيب الآلات ونحو ذلك (2) . قال |
| السرخسي: «وله أن | يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر | البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ | لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني |
| عن ذلك في تحصيل الربح» (3) . | ولأن الإنسان قد لا يتمكن | من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. | وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض |
| أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة | ويستأجر البيوت | ليجعل فيها متاع |
| من يعاونه | في أعمال التجارة | ولا يحتاج ذلك | إلى إذن |
|---|---|---|---|
| من رب المال إذا كان لا يستطيع المضارب | القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما لا | يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، | وتركيب الآلات ونحو ذلك (2) . قال |
| السرخسي: «وله أن | يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر | البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ | لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني |
| عن ذلك في تحصيل الربح» (3) . | ولأن الإنسان قد لا يتمكن | من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. | وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض |
| أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة | ويستأجر البيوت | ليجعل فيها متاع |
| والعلماء | يدققون | في هذه المسألة | بأن يذكروا |
|---|---|---|---|
| ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب | لها قيمة كبيرة؛ |
| فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا فلا | شك أنه | يباع معه، | أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده |
| وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف بين | العلماء. | منح الجليل: | «ولا يصح القراض بتبر … أي |
| والعلماء | يدققون | في هذه المسألة | بأن يذكروا |
|---|---|---|---|
| ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب | لها قيمة كبيرة؛ |
| فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا فلا | شك أنه | يباع معه، | أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده |
| وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف بين | العلماء. | منح الجليل: | «ولا يصح القراض بتبر … أي |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 6 | 11.01 | 66.06 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 7 | 200.69 | 1,404.83 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 11 | 60.16 | 661.76 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 3 | 78.64 | 235.92 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 11 | 124.45 | 1,368.95 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 11 | 260.62 | 2,866.82 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 3 | 258.98 | 776.94 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 9 | 266.03 | 2,394.27 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 6 | 11.01 | 66.06 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 7 | 200.69 | 1,404.83 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 11 | 60.16 | 661.76 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 3 | 78.64 | 235.92 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 11 | 124.45 | 1,368.95 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 11 | 260.62 | 2,866.82 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 3 | 258.98 | 776.94 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 9 | 266.03 | 2,394.27 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 11 | 273.63 | 3,009.93 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 3 | 118.31 | 354.93 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 1 | 227.52 | 227.52 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 8 | 142.00 | 1,136.00 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 6 | 124.31 | 745.86 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 3 | 31.46 | 94.38 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 1 | 176.82 | 176.82 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 3 | 249.66 | 748.98 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 11 | 273.63 | 3,009.93 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 3 | 118.31 | 354.93 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 1 | 227.52 | 227.52 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 8 | 142.00 | 1,136.00 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 6 | 124.31 | 745.86 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 3 | 31.46 | 94.38 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 1 | 176.82 | 176.82 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 3 | 249.66 | 748.98 |
| بن إبراهيم | وزهير. |
|---|---|
| وأبو داود، عن الحسن بن علي. | والنسائى عن العباس بن محمد عن أبيه ـ |
| أربعتهم ـ عن أبى عبد الرحمن به. | للولاية عليهم رجلا بعيد |
| بن إبراهيم | وزهير. |
|---|---|
| وأبو داود، عن الحسن بن علي. | والنسائى عن العباس بن محمد عن أبيه ـ |
| أربعتهم ـ عن أبى عبد الرحمن به. | للولاية عليهم رجلا بعيد |
| . . | . . | . . . |
|---|---|---|
| . . . . | . . . | . . . |
| . . . . === واعلم | أن المجاز العقلى | عند الشيخ عبد القاهر تارة |
| يكون له حقيقة | أى: فاعل يكون الإسناد له حقيقة | نحو: أنبت الربيع البقل، فإن حقيقة: أنبت |
| الله البقل، | وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: أقدمنى بلدك حق لى |
| على فلان، فالإقدام ليس له فاعل | حقيقى بكون الإسناد له | حقيقة، إذ |
| . . | . . | . . . |
|---|---|---|
| . . . . | . . . | . . . |
| . . . . === واعلم | أن المجاز العقلى | عند الشيخ عبد القاهر تارة |
| يكون له حقيقة | أى: فاعل يكون الإسناد له حقيقة | نحو: أنبت الربيع البقل، فإن حقيقة: أنبت |
| الله البقل، | وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: أقدمنى بلدك حق لى |
| على فلان، فالإقدام ليس له فاعل | حقيقى بكون الإسناد له | حقيقة، إذ |
| تَأْثِيمَ تَارِكِهِ | حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم |
|---|---|---|
| قالوا: ليس من الحكمة | أن يُفرَض | ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ |
| لأن النبي | صلى الله | عليه وسلم وأصحابه صُدوا عن |
| العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى | الله عليه وسلم |
| في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، | فإن مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: |
| يريد المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا | بوقتٍ فإذا ما أَخَّره | الإنسان يكون آثمًا بتأخيره |
| عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، أليس | فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا يشترط | التعامل في جميع البلاد |
| تَأْثِيمَ تَارِكِهِ | حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم |
|---|---|---|
| قالوا: ليس من الحكمة | أن يُفرَض | ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ |
| لأن النبي | صلى الله | عليه وسلم وأصحابه صُدوا عن |
| العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى | الله عليه وسلم |
| في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، | فإن مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: |
| يريد المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا | بوقتٍ فإذا ما أَخَّره | الإنسان يكون آثمًا بتأخيره |
| عن وقته؛ كالحال بالنسبة للصلاة، أليس | فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا يشترط | التعامل في جميع البلاد |
| يقولون: | يُفرض، فإن مُنع |
|---|---|
| يكون ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: | وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد |
| المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا |
| حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). | لأنهم | قالوا: | ليس |
|---|---|---|---|
| من الحكمة أن يُفرَض ركن | من الأركان، والمسلمون | غير قادرين | على أدائه؛ لأن النبي صلى |
| الله عليه وسلم وأصحابه صُدوا عن العمرة | (2) ، ثم بعد ذلك قضاها | صلى الله | عليه وسلم في العام السابع، لكن أولئك |
| 106/ 116/ | كتاب المثنى بن |
|---|---|
| مخرّبة إلى ابن صرد 107/ 117/ كتاب | عبد الله بن يزيد إلى |
| ابن صرد 108/ 118/ رد ابن | صرد عليه |
| طلب المختار بن أبى عبيد الثقفى | بدم الحسين رضى الله عنه 110/ |
| يقولون: | يُفرض، فإن مُنع |
|---|---|
| يكون ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: | وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد |
| المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا |
| حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). | لأنهم | قالوا: | ليس |
|---|---|---|---|
| من الحكمة أن يُفرَض ركن | من الأركان، والمسلمون | غير قادرين | على أدائه؛ لأن النبي صلى |
| الله عليه وسلم وأصحابه صُدوا عن العمرة | (2) ، ثم بعد ذلك قضاها | صلى الله | عليه وسلم في العام السابع، لكن أولئك |
| 106/ 116/ | كتاب المثنى بن |
|---|---|
| مخرّبة إلى ابن صرد 107/ 117/ كتاب | عبد الله بن يزيد إلى |
| ابن صرد 108/ 118/ رد ابن | صرد عليه |
| طلب المختار بن أبى عبيد الثقفى | بدم الحسين رضى الله عنه 110/ |
| يستأجر | من يعاونه | في أعمال | التجارة ولا | يحتاج |
|---|---|---|---|---|
| ذلك إلى إذن من رب المال إذا كان | لا يستطيع المضارب القيام | بذلك وحده، أو | كان العمل مما | لا يلزم |
| المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج | الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك (2) . قال | السرخسي: «وله أن يستأجر معه الأجراء | يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك من |
| صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن | ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان | قد لا يتمكن من | جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج | إلى الأجير. وقال سحنون كما في المدونة: |
| «أرأيت المقارض أله أن يستأجر | الأجراء يعملون | معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها | متاع المقارضة ويستأجر | الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال |
| ـ يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك | هذا جائز» (4) . | مواضع الحزم، وفرّطت حيث | الرأى، ووقفت دون عزم الروية (3)، ودخل | عملك ضياع |
| الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، وناله فساد | المداهنة، وغلب | عليه من لا يصلح | أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة | ولا حصنا يدّرئون به، ويكتهفون |
| وما معه | من المال فله | ذلك. والعلماء | يدققون |
|---|---|---|---|
| في هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا | إذا بيع العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب لها قيمة |
| كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: | ما كان معتادًا فلا شك أنه | يباع معه، أما الشيء | غير المعتاد الذي يتزين |
| به لسيده وعند ضيوفه، | فهذه هي | التي فيها خلاف | بين العلماء. |
| عبد القاهر تارة يكون له | حقيقة أى: فاعل يكون الإسناد | له حقيقة نحو: أنبت الربيع البقل، فإن حقيقة: | أنبت الله |
| البقل، وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: أقدمنى بلدك حق لى | على فلان، فالإقدام | ليس له فاعل حقيقى |
| بكون الإسناد له حقيقة، إذ | هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم، | فإن له فاعلا حقيقا؛ لأن | القدوم أمر موجود فلا |
| يستأجر | من يعاونه | في أعمال | التجارة ولا | يحتاج |
|---|---|---|---|---|
| ذلك إلى إذن من رب المال إذا كان | لا يستطيع المضارب القيام | بذلك وحده، أو | كان العمل مما | لا يلزم |
| المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج | الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك (2) . قال | السرخسي: «وله أن يستأجر معه الأجراء | يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك من |
| صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن | ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان | قد لا يتمكن من | جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج | إلى الأجير. وقال سحنون كما في المدونة: |
| «أرأيت المقارض أله أن يستأجر | الأجراء يعملون | معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها | متاع المقارضة ويستأجر | الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال |
| ـ يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك | هذا جائز» (4) . | مواضع الحزم، وفرّطت حيث | الرأى، ووقفت دون عزم الروية (3)، ودخل | عملك ضياع |
| الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، وناله فساد | المداهنة، وغلب | عليه من لا يصلح | أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة | ولا حصنا يدّرئون به، ويكتهفون |
| وما معه | من المال فله | ذلك. والعلماء | يدققون |
|---|---|---|---|
| في هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا | إذا بيع العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب لها قيمة |
| كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: | ما كان معتادًا فلا شك أنه | يباع معه، أما الشيء | غير المعتاد الذي يتزين |
| به لسيده وعند ضيوفه، | فهذه هي | التي فيها خلاف | بين العلماء. |
| عبد القاهر تارة يكون له | حقيقة أى: فاعل يكون الإسناد | له حقيقة نحو: أنبت الربيع البقل، فإن حقيقة: | أنبت الله |
| البقل، وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: أقدمنى بلدك حق لى | على فلان، فالإقدام | ليس له فاعل حقيقى |
| بكون الإسناد له حقيقة، إذ | هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم، | فإن له فاعلا حقيقا؛ لأن | القدوم أمر موجود فلا |
| يحبه | لله عز |
|---|---|
| وجل» وقد أحببتك فجئتك | فى منزلك (1) . |
| تفرد به. 12348 - | حدثنا أبو عبد |
| الرحمن، ثنا سعيد بن أبى | أيوب، حدثنى يحيى |
| بن أبى جعفر، عن سالم بن | أبى سالم الجيشانى، عن |
| أبيه عن أبى ذر قال: قال | لى رسول الله صلى الله عليه |
| وهب | بن | جابر الخيواني عنه |
|---|---|---|
| ابن قدامة: ما جرت العادة أن يستنيب فيه | فله أن يستأجر من | يفعله (1) . [م-1379] للمضارب أن |
| يستأجر من يعاونه في أعمال | التجارة ولا | يحتاج ذلك إلى إذن من |
| فى | منزله، فليخبره |
|---|---|
| أنه يحبه لله عز | وجل» وقد أحببتك فجئتك فى منزلك (1) . |
| تفرد به. 12348 | - حدثنا |
| أبو عبد الرحمن، ثنا سعيد بن أبى | أيوب، حدثنى يحيى |
| بن أبى جعفر، عن | سالم بن |
| يحبه | لله عز |
|---|---|
| وجل» وقد أحببتك فجئتك | فى منزلك (1) . |
| تفرد به. 12348 - | حدثنا أبو عبد |
| الرحمن، ثنا سعيد بن أبى | أيوب، حدثنى يحيى |
| بن أبى جعفر، عن سالم بن | أبى سالم الجيشانى، عن |
| أبيه عن أبى ذر قال: قال | لى رسول الله صلى الله عليه |
| وهب | بن | جابر الخيواني عنه |
|---|---|---|
| ابن قدامة: ما جرت العادة أن يستنيب فيه | فله أن يستأجر من | يفعله (1) . [م-1379] للمضارب أن |
| يستأجر من يعاونه في أعمال | التجارة ولا | يحتاج ذلك إلى إذن من |
| فى | منزله، فليخبره |
|---|---|
| أنه يحبه لله عز | وجل» وقد أحببتك فجئتك فى منزلك (1) . |
| تفرد به. 12348 | - حدثنا |
| أبو عبد الرحمن، ثنا سعيد بن أبى | أيوب، حدثنى يحيى |
| بن أبى جعفر، عن | سالم بن |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 3 | 232.12 | 696.36 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 8 | 255.93 | 2,047.44 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 5 | 158.35 | 791.75 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 7 | 253.41 | 1,773.87 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 6 | 200.31 | 1,201.86 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 3 | 232.12 | 696.36 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 8 | 255.93 | 2,047.44 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 5 | 158.35 | 791.75 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 7 | 253.41 | 1,773.87 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 6 | 200.31 | 1,201.86 |
| لين | الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، | ونكاية (10) |
|---|---|---|---|
| الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع | القوة، وحصافة التدبير، | ثم تقدّم إليه فى حسن | وسلم كل إشكال، فمن هو |
| المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد | وما معه من المال فله ذلك. والعلماء يدققون | في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن | القواعد، أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما | كان معتادًا فلا شك أنه يباع | معه، أما |
| الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده | وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف | بين العلماء. | (3) . ولأن |
| لين | الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، | ونكاية (10) |
|---|---|---|---|
| الصّرامة، وغلوب الشّهامة، واستحماع | القوة، وحصافة التدبير، | ثم تقدّم إليه فى حسن | وسلم كل إشكال، فمن هو |
| المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد | وما معه من المال فله ذلك. والعلماء يدققون | في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن | القواعد، أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما | كان معتادًا فلا شك أنه يباع | معه، أما |
| الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده | وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف | بين العلماء. | (3) . ولأن |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد معدات مطبخ صناعي | 1 | 130.41 | 130.41 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 7 | 118.70 | 830.90 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 1 | 11.30 | 11.30 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 11 | 157.00 | 1,727.00 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 9 | 114.84 | 1,033.56 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 1 | 223.98 | 223.98 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 5 | 133.43 | 667.15 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد معدات مطبخ صناعي | 1 | 130.41 | 130.41 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 7 | 118.70 | 830.90 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 1 | 11.30 | 11.30 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 11 | 157.00 | 1,727.00 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 9 | 114.84 | 1,033.56 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 1 | 223.98 | 223.98 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 5 | 133.43 | 667.15 |
| وهب | بن |
|---|---|
| جابر الخيواني عنه | الناس على قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. |
| الراجح | من الخلاف: |
| كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز |
| المضاربة بالتبر والنقر والحلي | وغيرها من الأموال، إذا قومت عند العقد، |
| وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة | الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى تقييمها؛ والله |
| وهب | بن |
|---|---|
| جابر الخيواني عنه | الناس على قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. |
| الراجح | من الخلاف: |
| كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز |
| المضاربة بالتبر والنقر والحلي | وغيرها من الأموال، إذا قومت عند العقد، |
| وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة | الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى تقييمها؛ والله |
| أَنَّ العَلَمَا | 7537 - | مُحَرَّكًا | حِكَايَةً وَقُدِّرَا … |
|---|---|---|---|
| إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ | خَبَرَا 7538 - | إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 |
| - كَذَاكَ مَا | يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ | يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا | الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا |
| مُؤَوَّلَا | لَبَيَّنَهُ) (1) . مِن العلماء | مَن يقول: إن الأدلة | التي يَستدل بها الذين |
| قالوا: إن الحج ليس على الفور: | قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون | الذين يرون أنه على الفور ليس في ذلك | دلالة على فرضية الحج، |
| وإن ما | فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم | يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا |
| بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ | تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن |
| من الأركان، والمسلمون غير | قادرين على أدائه؛ لأن | النبي صلى الله | عليه وسلم وأصحابه صُدوا عن العمرة (2) ، |
| ثم بعد ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في العام السابع، لكن | أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون | ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: |
| أَنَّ العَلَمَا | 7537 - | مُحَرَّكًا | حِكَايَةً وَقُدِّرَا … |
|---|---|---|---|
| إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ | خَبَرَا 7538 - | إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 |
| - كَذَاكَ مَا | يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ | يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا | الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا |
| مُؤَوَّلَا | لَبَيَّنَهُ) (1) . مِن العلماء | مَن يقول: إن الأدلة | التي يَستدل بها الذين |
| قالوا: إن الحج ليس على الفور: | قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون | الذين يرون أنه على الفور ليس في ذلك | دلالة على فرضية الحج، |
| وإن ما | فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم | يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ | الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا |
| بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ | تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى | يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن يُفرَض ركن |
| من الأركان، والمسلمون غير | قادرين على أدائه؛ لأن | النبي صلى الله | عليه وسلم وأصحابه صُدوا عن العمرة (2) ، |
| ثم بعد ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم في العام السابع، لكن | أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع يكون | ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: |
| عملك | ضياع الوهن، | وخلص إليك عيب | المحاباة، وناله |
|---|---|---|---|
| فساد المداهنة، | وغلب عليه من لا | يصلح أن يكون طليعة | للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا |
| يدّرئون به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن | الطلائع حصون | المسلمين وعيونهم، وهم أول مكيدتك، وعروة أمرك، | وزمام حربك، فليكن |
| اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من | مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، | ثم انتخب للولاية |
| عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، | ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له | فى العدوّ | وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد عرفت |
| نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، | أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد بلوت | منه ما يسكنك إلى ناحيته، |
| من لين الطّاعة (9)، وخالص | المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، | وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة |
| التدبير، ثم تقدّم إليه فى حسن | صلى الله عليه وسلم كل | إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط | المشتري هذا |
| العبد وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه | المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما | كان معتادًا فلا | شك أنه يباع معه، أما |
| الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. | العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض سوف |
| يجيز المضاربة بها، ومن | رأى منع المضاربة في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال | في العروض فأغنى |
| عملك | ضياع الوهن، | وخلص إليك عيب | المحاباة، وناله |
|---|---|---|---|
| فساد المداهنة، | وغلب عليه من لا | يصلح أن يكون طليعة | للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا |
| يدّرئون به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن | الطلائع حصون | المسلمين وعيونهم، وهم أول مكيدتك، وعروة أمرك، | وزمام حربك، فليكن |
| اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من | مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، | ثم انتخب للولاية |
| عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، | ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له | فى العدوّ | وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد عرفت |
| نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، | أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد بلوت | منه ما يسكنك إلى ناحيته، |
| من لين الطّاعة (9)، وخالص | المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، | وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة |
| التدبير، ثم تقدّم إليه فى حسن | صلى الله عليه وسلم كل | إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط | المشتري هذا |
| العبد وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه | المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما | كان معتادًا فلا | شك أنه يباع معه، أما |
| الشيء غير المعتاد الذي يتزين به | لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. | العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض سوف |
| يجيز المضاربة بها، ومن | رأى منع المضاربة في العروض | فسوف يمنع المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال | في العروض فأغنى |
| الصّوغ، | ولتكن | سهامها على |
|---|---|---|
| خمس قبضات | سوى النّصول (1)، فإنها أبلغ | فى الغاية، وأنفذ |
| فى الدروع، | وأشكّ (2) فى الحديد، سامطين حقائبهم على | متون خيولهم، مستخفّين من الآلة والأمتعة |
| والزاد، إلّا ما لا | غناء بهم عنه. | واحذر أن تكل مباشرة عرضهم وانتخابهم إلى أحد |
| الصّوغ، | ولتكن | سهامها على |
|---|---|---|
| خمس قبضات | سوى النّصول (1)، فإنها أبلغ | فى الغاية، وأنفذ |
| فى الدروع، | وأشكّ (2) فى الحديد، سامطين حقائبهم على | متون خيولهم، مستخفّين من الآلة والأمتعة |
| والزاد، إلّا ما لا | غناء بهم عنه. | واحذر أن تكل مباشرة عرضهم وانتخابهم إلى أحد |
| إياهم | (5) | بحيث هم |
|---|---|---|
| من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب | للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، |
| ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له فى | العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، |
| وحذرت شوكته، | وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، | أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد |
| بلوت منه | ما يسكنك إلى | ناحيته، من لين الطّاعة |
| (9)، وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب | الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة التدبير، | ثم تقدّم إليه |
| إياهم | (5) | بحيث هم |
|---|---|---|
| من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب | للولاية عليهم رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، |
| ظاهر الفضل (7)، نبيه الذّكر، له فى | العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، |
| وحذرت شوكته، | وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، | أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد |
| بلوت منه | ما يسكنك إلى | ناحيته، من لين الطّاعة |
| (9)، وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب | الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة التدبير، | ثم تقدّم إليه |
| التجار، فالمضارب | لا |
|---|---|
| يستغني عن ذلك في تحصيل الربح» (3) . | ولأن الإنسان قد لا يتمكن من |
| جميع الأعمال | بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون كما في |
| المدونة: «أرأيت المقارض أله أن | يستأجر الأجراء |
| يعملون معه في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة |
| ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني ابن |
| التجار، فالمضارب | لا |
|---|---|
| يستغني عن ذلك في تحصيل الربح» (3) . | ولأن الإنسان قد لا يتمكن من |
| جميع الأعمال | بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون كما في |
| المدونة: «أرأيت المقارض أله أن | يستأجر الأجراء |
| يعملون معه في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة |
| ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال | ـ يعني ابن |
| النّصول (1)، فإنها | أبلغ فى |
|---|---|
| الغاية، وأنفذ فى الدروع، وأشكّ (2) فى | الحديد، سامطين |
| حقائبهم على متون خيولهم، مستخفّين من الآلة | والأمتعة والزاد، إلّا ما لا غناء بهم |
| عنه. واحذر أن | تكل مباشرة عرضهم وانتخابهم إلى |
| أحد من | أعوانك أو كتّابك |
| فإنك إن | وكلته إليهم أضعت | مواضع الحزم، |
|---|---|---|
| وفرّطت حيث | الرأى، ووقفت دون عزم | الروية (3)، ودخل عملك |
| ضياع الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، | وناله فساد المداهنة، وغلب | عليه من لا يصلح |
| أن يكون طليعة | للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا يدّرئون به، | ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن الطلائع حصون |
| النّصول (1)، فإنها | أبلغ فى |
|---|---|
| الغاية، وأنفذ فى الدروع، وأشكّ (2) فى | الحديد، سامطين |
| حقائبهم على متون خيولهم، مستخفّين من الآلة | والأمتعة والزاد، إلّا ما لا غناء بهم |
| عنه. واحذر أن | تكل مباشرة عرضهم وانتخابهم إلى |
| أحد من | أعوانك أو كتّابك |
| فإنك إن | وكلته إليهم أضعت | مواضع الحزم، |
|---|---|---|
| وفرّطت حيث | الرأى، ووقفت دون عزم | الروية (3)، ودخل عملك |
| ضياع الوهن، وخلص إليك عيب المحاباة، | وناله فساد المداهنة، وغلب | عليه من لا يصلح |
| أن يكون طليعة | للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا يدّرئون به، | ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن الطلائع حصون |
| يتفرع عنها | بأن | ينتقل من | الحقيقة | إليه بواسطة العلاقة، |
|---|---|---|---|---|
| فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا | المؤمن الذى يضيف الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد الإنبات | للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت | حقيقة ذلك وأن الأصل: أنبت الله |
| البقل بالربيع، | وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة | على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا سمع المؤمن |
| أنبت الربيع البقل، فإنه تقف نفسه ولا ترضى | بذلك، فإذا | علمت الحقيقة | بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب أى: طلب | المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى يرجع إليها المجاز، |
| وإنما عبر | بالتطلب دون | الطلب للإشعار بأن الطلب لا يلزم | أن يكون واقعا، بل مجرد الالتفات لدلالته على | التكلف. وقوله أو |
| الموضع: إشارة | للقسم الثانى وهو | عطف على ما، وقوله من | العقل: من فيه للابتداء | حال من الموضع، والمعنى أو طلب الموضع الذى |
| يرجع المجاز إليه حال كون ذلك الموضع ناشئا | من جهة | العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك الموضع | تحقق فى نفس الأمر بأن |
| يكون ذلك الموضع قريبا | من لفظ الفعل الذى لا | فاعل له حقيقى، ويلاحظ العقل أنه أصل له، | كأن يلاحظ | العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل |
| له، وإن | لم يكن ذلك ثابتا فى | الواقع فمصدوق الموضع | فى المثال | المذكور قدمت، |
| وتوضيح ذلك أن المجاز الذى | لا حقيقة له كما في: | أقدمنى بلدك حق لى على فلان، إذا سمعت | والمعنى أو طلب الموضع الذى يرجع المجاز | إليه حال كون |
| ذلك الموضع ناشئا من | جهة العقل محضا، وإن لم يكن لذلك الموضع | تحقق فى نفس الأمر | بأن يكون | ذلك الموضع قريبا |
| من لفظ الفعل الذى لا فاعل له | حقيقى، ويلاحظ العقل | أنه أصل | له، كأن يلاحظ العقل أن الإقدام راجع | للقدوم وأنه أصل له، وإن لم يكن ذلك |
| ثابتا فى الواقع فمصدوق | الموضع فى المثال المذكور قدمت، وتوضيح ذلك | أن المجاز الذى لا حقيقة له | كما في: أقدمنى بلدك حق | لى على فلان، إذا |
| سمعت | الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق | معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ | لِلَّذِي بَاعَهُ، | إِلَّا أَنْ |
| يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، | انظروا أزال الرسول | صلى الله عليه | وسلم كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو | المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد |
| وما معه من | المال فله ذلك. والعلماء يدققون في | هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا | إذا بيع |
| يتفرع عنها | بأن | ينتقل من | الحقيقة | إليه بواسطة العلاقة، |
|---|---|---|---|---|
| فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا | المؤمن الذى يضيف الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد الإنبات | للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت | حقيقة ذلك وأن الأصل: أنبت الله |
| البقل بالربيع، | وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة | على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا سمع المؤمن |
| أنبت الربيع البقل، فإنه تقف نفسه ولا ترضى | بذلك، فإذا | علمت الحقيقة | بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب أى: طلب | المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى يرجع إليها المجاز، |
| وإنما عبر | بالتطلب دون | الطلب للإشعار بأن الطلب لا يلزم | أن يكون واقعا، بل مجرد الالتفات لدلالته على | التكلف. وقوله أو |
| الموضع: إشارة | للقسم الثانى وهو | عطف على ما، وقوله من | العقل: من فيه للابتداء | حال من الموضع، والمعنى أو طلب الموضع الذى |
| يرجع المجاز إليه حال كون ذلك الموضع ناشئا | من جهة | العقل محضا، وإن | لم يكن لذلك الموضع | تحقق فى نفس الأمر بأن |
| يكون ذلك الموضع قريبا | من لفظ الفعل الذى لا | فاعل له حقيقى، ويلاحظ العقل أنه أصل له، | كأن يلاحظ | العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل |
| له، وإن | لم يكن ذلك ثابتا فى | الواقع فمصدوق الموضع | فى المثال | المذكور قدمت، |
| وتوضيح ذلك أن المجاز الذى | لا حقيقة له كما في: | أقدمنى بلدك حق لى على فلان، إذا سمعت | والمعنى أو طلب الموضع الذى يرجع المجاز | إليه حال كون |
| ذلك الموضع ناشئا من | جهة العقل محضا، وإن لم يكن لذلك الموضع | تحقق فى نفس الأمر | بأن يكون | ذلك الموضع قريبا |
| من لفظ الفعل الذى لا فاعل له | حقيقى، ويلاحظ العقل | أنه أصل | له، كأن يلاحظ العقل أن الإقدام راجع | للقدوم وأنه أصل له، وإن لم يكن ذلك |
| ثابتا فى الواقع فمصدوق | الموضع فى المثال المذكور قدمت، وتوضيح ذلك | أن المجاز الذى لا حقيقة له | كما في: أقدمنى بلدك حق | لى على فلان، إذا |
| سمعت | الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق | معنا: \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ | لِلَّذِي بَاعَهُ، | إِلَّا أَنْ |
| يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، | انظروا أزال الرسول | صلى الله عليه | وسلم كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو | المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد |
| وما معه من | المال فله ذلك. والعلماء يدققون في | هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا | إذا بيع |
| الله عليه | وسلم، وَلَوْ | أَخَّرَهُ | لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) |
|---|---|---|---|
| (1) . مِن العلماء مَن | يقول: إن الأدلة | التي يَستدل | بها الذين قالوا: |
| إن الحج ليس | على الفور: | قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ | وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين يرون أنه |
| على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية | الحج، وإن | ما فيه إتمامهما، | وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ |
| الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ | حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن |
| يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على | أدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه | وسلم وأصحابه صُدوا عن العمرة (2) ، | ثم بعد ذلك |
| قضاها صلى الله | عليه وسلم | في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، | فإن مُنع يكون |
| ذلك عذرًا. * قال: | (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). | يعني: يريد المؤلف | أن يقول: لما كان الحج |
| خاصًّا بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان | يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة | للصلاة، أليس | من رجوع |
| الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذى يضيف الإنبات | لله تقف نفسه | عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا |
| علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: | أنبت الله البقل بالربيع، | وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند |
| الإنبات إليه، وتنصب القرينة على إرادة | خلاف الظاهر، وكذلك إذا سمع | المؤمن أنبت الربيع البقل، | فإنه تقف نفسه ولا ترضى بذلك، فإذا علمت |
| الحقيقة بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله | تطلب أى: طلب المتكلم أو المخاطب | الحقيقة التى يرجع | إليها المجاز، وإنما |
| عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار | بأن الطلب لا يلزم أن | يكون واقعا، بل مجرد الالتفات | لدلالته على التكلف. وقوله أو الموضع: إشارة للقسم |
| الله عليه | وسلم، وَلَوْ | أَخَّرَهُ | لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ) |
|---|---|---|---|
| (1) . مِن العلماء مَن | يقول: إن الأدلة | التي يَستدل | بها الذين قالوا: |
| إن الحج ليس | على الفور: | قول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ | وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون الذين يرون أنه |
| على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية | الحج، وإن | ما فيه إتمامهما، | وأن الحج بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ |
| الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ | حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن |
| يُفرَض ركن من الأركان، والمسلمون غير قادرين على | أدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه | وسلم وأصحابه صُدوا عن العمرة (2) ، | ثم بعد ذلك |
| قضاها صلى الله | عليه وسلم | في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، | فإن مُنع يكون |
| ذلك عذرًا. * قال: | (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). | يعني: يريد المؤلف | أن يقول: لما كان الحج |
| خاصًّا بوقتٍ فإذا ما أَخَّره الإنسان | يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال بالنسبة | للصلاة، أليس | من رجوع |
| الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذى يضيف الإنبات | لله تقف نفسه | عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا |
| علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: | أنبت الله البقل بالربيع، | وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند |
| الإنبات إليه، وتنصب القرينة على إرادة | خلاف الظاهر، وكذلك إذا سمع | المؤمن أنبت الربيع البقل، | فإنه تقف نفسه ولا ترضى بذلك، فإذا علمت |
| الحقيقة بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله | تطلب أى: طلب المتكلم أو المخاطب | الحقيقة التى يرجع | إليها المجاز، وإنما |
| عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار | بأن الطلب لا يلزم أن | يكون واقعا، بل مجرد الالتفات | لدلالته على التكلف. وقوله أو الموضع: إشارة للقسم |
| محضا، وإن لم | يكن |
|---|---|
| لذلك الموضع | تحقق فى نفس الأمر بأن يكون ذلك |
| الموضع قريبا من لفظ | الفعل الذى لا فاعل له حقيقى، ويلاحظ |
| العقل أنه | أصل له، كأن |
| يلاحظ العقل أن الإقدام راجع | للقدوم وأنه أصل له، وإن لم يكن ذلك |
| محضا، وإن لم | يكن |
|---|---|
| لذلك الموضع | تحقق فى نفس الأمر بأن يكون ذلك |
| الموضع قريبا من لفظ | الفعل الذى لا فاعل له حقيقى، ويلاحظ |
| العقل أنه | أصل له، كأن |
| يلاحظ العقل أن الإقدام راجع | للقدوم وأنه أصل له، وإن لم يكن ذلك |
| سعيد 116/ 126/ | كتاب المختار بالأمان |
|---|---|
| لعمر بن سعد بن أبى وقاص 117/ | 127/ كتاب المختار إلى |
| محمد بن الحنفية 17/ 128/ كتاب المختار | إلى مالك |
| بن مسمع وزياد | بن عمرو 118/ 129/ كتاب المختار |
| إلى الأحنف بن قيس | 120/ 130/ كتاب المختار |
| إلى ابن الزبير | 121/ 131/ كتاب المختار إلى ابن |
| سعيد 116/ 126/ | كتاب المختار بالأمان |
|---|---|
| لعمر بن سعد بن أبى وقاص 117/ | 127/ كتاب المختار إلى |
| محمد بن الحنفية 17/ 128/ كتاب المختار | إلى مالك |
| بن مسمع وزياد | بن عمرو 118/ 129/ كتاب المختار |
| إلى الأحنف بن قيس | 120/ 130/ كتاب المختار |
| إلى ابن الزبير | 121/ 131/ كتاب المختار إلى ابن |
| مِن العلماء | مَن | يقول: إن الأدلة |
|---|---|---|
| التي يَستدل بها الذين قالوا: إن الحج | ليس على الفور: قول | اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون |
| الذين يرون أنه على الفور ليس | في ذلك | دلالة على |
| فرضية الحج، | وإن ما فيه إتمامهما، وأن الحج | بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ |
| الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ |
| الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن يُفرَض | ركن من الأركان، والمسلمون غير |
| قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى | الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) ، ثم بعد |
| ذلك قضاها صلى الله | عليه وسلم في العام السابع، لكن | أولئك يقولون: يُفرض، |
| فإن مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ | الصَّلَاةِ). يعني: يريد |
| المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره | عن وقته؛ |
| كالحال بالنسبة للصلاة، أليس | ووقفت دون عزم الروية | (3)، ودخل عملك ضياع الوهن، |
| وخلص | إليك | عيب المحاباة، | وناله |
|---|---|---|---|
| فساد المداهنة، وغلب عليه | من لا يصلح | أن يكون طليعة | للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا يدّرئون |
| به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن الطلائع | حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، | فليكن اعتناؤك بهم وانتقاؤك |
| إياهم (5) بحيث هم من | مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد | الصّوت (6)، مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، |
| نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام | طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح |
| الجيب (8)، قد بلوت | منه ما يسكنك إلى ناحيته، من لين | الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، |
| وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة | التدبير، ثم تقدّم إليه فى حسن | الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا: | \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، |
| إِلَّا أَنْ | يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ | هو المشتري، فإذا اشترط |
| المشتري هذا العبد وما معه من المال | فله ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه |
| مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن | تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا فلا | شك أنه يباع معه، أما الشيء غير المعتاد | الذي يتزين به لسيده وعند |
| مِن العلماء | مَن | يقول: إن الأدلة |
|---|---|---|
| التي يَستدل بها الذين قالوا: إن الحج | ليس على الفور: قول | اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويقولون |
| الذين يرون أنه على الفور ليس | في ذلك | دلالة على |
| فرضية الحج، | وإن ما فيه إتمامهما، وأن الحج | بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ |
| الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ |
| الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن يُفرَض | ركن من الأركان، والمسلمون غير |
| قادرين على أدائه؛ لأن النبي صلى | الله عليه وسلم وأصحابه | صُدوا عن العمرة (2) ، ثم بعد |
| ذلك قضاها صلى الله | عليه وسلم في العام السابع، لكن | أولئك يقولون: يُفرض، |
| فإن مُنع يكون ذلك | عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ | الصَّلَاةِ). يعني: يريد |
| المؤلف أن يقول: لما كان الحج خاصًّا بوقتٍ | فإذا ما أَخَّره الإنسان يكون آثمًا بتأخيره | عن وقته؛ |
| كالحال بالنسبة للصلاة، أليس | ووقفت دون عزم الروية | (3)، ودخل عملك ضياع الوهن، |
| وخلص | إليك | عيب المحاباة، | وناله |
|---|---|---|---|
| فساد المداهنة، وغلب عليه | من لا يصلح | أن يكون طليعة | للمسلمين، ولا عدّة ولا حصنا يدّرئون |
| به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم أن الطلائع | حصون المسلمين وعيونهم، وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، | فليكن اعتناؤك بهم وانتقاؤك |
| إياهم (5) بحيث هم من | مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية عليهم رجلا بعيد | الصّوت (6)، مشهور الاسم، ظاهر الفضل (7)، |
| نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام | طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت | شوكته، وهيب صوته، وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح |
| الجيب (8)، قد بلوت | منه ما يسكنك إلى ناحيته، من لين | الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، |
| وغلوب الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة | التدبير، ثم تقدّم إليه فى حسن | الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا: | \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، |
| إِلَّا أَنْ | يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، انظروا أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ | هو المشتري، فإذا اشترط |
| المشتري هذا العبد وما معه من المال | فله ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة | بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه |
| مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن | تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا فلا | شك أنه يباع معه، أما الشيء غير المعتاد | الذي يتزين به لسيده وعند |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 1 | 32.12 | 32.12 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 5 | 292.40 | 1,462.00 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 11 | 288.02 | 3,168.22 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 6 | 177.24 | 1,063.44 |
| قَوْلِهِ قَدْ | عُلِمَا … | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ |
|---|---|---|
| العَلَمَا 7537 - | مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ | وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا 7538 - |
| إِنْ ضُمَّ أَوْ | كُسِرَ أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 1 | 32.12 | 32.12 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 5 | 292.40 | 1,462.00 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 11 | 288.02 | 3,168.22 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 6 | 177.24 | 1,063.44 |
| قَوْلِهِ قَدْ | عُلِمَا … | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ |
|---|---|---|
| العَلَمَا 7537 - | مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ | وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا 7538 - |
| إِنْ ضُمَّ أَوْ | كُسِرَ أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ |
| … بِـ\"ابْنٍ\" | إِلَى العَلَمِ | قَدْ أُضِيفَا | /143 | أ/ 7533 - | نَحْوُ \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ |
|---|---|---|---|---|---|
| بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا خِلَافِ | 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى | غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا يَكُونُ | أَوْ مُنَكَّرَا 7535 - | وَكُلُّ مَا عُرِّفَ | مَحْكِيٌّ لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ |
| انْفَرَدَا 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا | … \"وَالعَلَمَ | احْكِيَنَّ\" أَنَّ | العَلَمَا 7537 | - مُحَرَّكًا | حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا |
| 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 | - كَذَاكَ | مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … | فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - |
| أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ | فَلَا … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | به اتفاقًا، ولا يشترط التعامل في | جميع البلاد بل في بلد | العقد فقط» (1) . وأدلة هذه | المسألة ترجع إلى |
| الخلاف في العروض، فإن | التبر والنقر والحلي ليست نقودًا | مضروبة فهي | من جملة العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض | سوف يجيز المضاربة بها، ومن رأى منع | المضاربة في |
| العروض فسوف يمنع المضاربة بها، | وقد ذكرنا أدلة الأقوال في العروض فأغنى ذلك | عن إعادته هنا، إلا أن القول الثالث | جعلها بمنزلة الأثمان إن | جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض إن لم يجر | التعامل، فينزل التعامل |
| بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود حقيقة عرفية، | فإذا تعارف الناس | على قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. | الراجح من | الخلاف: كما رجحنا جواز المضاربة بالعروض | فإننا نرجح جواز المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها |
| من الأموال، إذا قومت عند العقد، وجعلت قيمتها | رأس مال المضاربة، فإن | جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن هناك حاجة | إلى تقييمها؛ والله | أعلم. * * * |
| الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد | وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، |
| أيضًا إذا بيع | العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان | معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما | الشيء غير المعتاد الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها |
| خلاف بين العلماء. | ابْتَاعَ عَبْدًا | فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) | ، انظروا أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو |
| … بِـ\"ابْنٍ\" | إِلَى العَلَمِ | قَدْ أُضِيفَا | /143 | أ/ 7533 - | نَحْوُ \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ |
|---|---|---|---|---|---|
| بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا خِلَافِ | 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى | غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا يَكُونُ | أَوْ مُنَكَّرَا 7535 - | وَكُلُّ مَا عُرِّفَ | مَحْكِيٌّ لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ |
| انْفَرَدَا 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا | … \"وَالعَلَمَ | احْكِيَنَّ\" أَنَّ | العَلَمَا 7537 | - مُحَرَّكًا | حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا |
| 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ 7539 | - كَذَاكَ | مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … | فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا 7540 - |
| أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ | فَلَا … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | به اتفاقًا، ولا يشترط التعامل في | جميع البلاد بل في بلد | العقد فقط» (1) . وأدلة هذه | المسألة ترجع إلى |
| الخلاف في العروض، فإن | التبر والنقر والحلي ليست نقودًا | مضروبة فهي | من جملة العروض، فمن رأى جواز المضاربة بالعروض | سوف يجيز المضاربة بها، ومن رأى منع | المضاربة في |
| العروض فسوف يمنع المضاربة بها، | وقد ذكرنا أدلة الأقوال في العروض فأغنى ذلك | عن إعادته هنا، إلا أن القول الثالث | جعلها بمنزلة الأثمان إن | جرى التعامل بها، وبمنزلة العروض إن لم يجر | التعامل، فينزل التعامل |
| بمنزلة الضرب للنقد باعتبار أن النقود حقيقة عرفية، | فإذا تعارف الناس | على قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. | الراجح من | الخلاف: كما رجحنا جواز المضاربة بالعروض | فإننا نرجح جواز المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها |
| من الأموال، إذا قومت عند العقد، وجعلت قيمتها | رأس مال المضاربة، فإن | جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن هناك حاجة | إلى تقييمها؛ والله | أعلم. * * * |
| الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد | وما معه من المال فله | ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن القواعد، |
| أيضًا إذا بيع | العبد (2) وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ والجواب: ما كان | معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما | الشيء غير المعتاد الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها |
| خلاف بين العلماء. | ابْتَاعَ عَبْدًا | فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) | ، انظروا أزال الرسول صلى | الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو | المبتاع؛ هو |
| المختار إلى محمد | بن الحنفية |
|---|---|
| 17/ 128/ | كتاب المختار إلى مالك بن |
| مسمع وزياد بن عمرو 118/ | 129/ كتاب المختار |
| إلى الأحنف بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى |
| المختار إلى محمد | بن الحنفية |
|---|---|
| 17/ 128/ | كتاب المختار إلى مالك بن |
| مسمع وزياد بن عمرو 118/ | 129/ كتاب المختار |
| إلى الأحنف بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 5 | 129.58 | 647.90 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 9 | 292.03 | 2,628.27 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 8 | 109.26 | 874.08 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 2 | 239.96 | 479.92 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 12 | 130.07 | 1,560.84 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 11 | 192.63 | 2,118.93 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 3 | 149.03 | 447.09 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 3 | 83.67 | 251.01 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 5 | 129.58 | 647.90 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 9 | 292.03 | 2,628.27 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 8 | 109.26 | 874.08 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 2 | 239.96 | 479.92 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 12 | 130.07 | 1,560.84 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 11 | 192.63 | 2,118.93 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 3 | 149.03 | 447.09 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 3 | 83.67 | 251.01 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| صندوق تمر مدني فاخر | 4 | 14.24 | 56.96 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 12 | 221.31 | 2,655.72 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 275.17 | 3,302.04 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 4 | 297.80 | 1,191.20 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| صندوق تمر مدني فاخر | 4 | 14.24 | 56.96 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 12 | 221.31 | 2,655.72 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 12 | 275.17 | 3,302.04 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 4 | 297.80 | 1,191.20 |
| . قال السرخسي: | «وله | أن يستأجر معه |
|---|---|---|
| الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر | البيوت والدواب لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك من صنع |
| التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل | الربح» (3) . ولأن الإنسان | قد لا يتمكن |
| من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال | سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض أله | أن يستأجر |
| . قال السرخسي: | «وله | أن يستأجر معه |
|---|---|---|
| الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر | البيوت والدواب لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك من صنع |
| التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل | الربح» (3) . ولأن الإنسان | قد لا يتمكن |
| من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير. وقال | سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض أله | أن يستأجر |
| . . . | === | واعلم |
|---|---|---|
| أن المجاز العقلى عند الشيخ عبد القاهر | تارة يكون له حقيقة أى: فاعل | يكون الإسناد له حقيقة نحو: |
| أنبت الربيع البقل، فإن حقيقة: أنبت | الله البقل، وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: |
| أقدمنى بلدك حق لى على فلان، فالإقدام | ليس له فاعل حقيقى بكون الإسناد له حقيقة، | إذ هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم، فإن |
| له فاعلا حقيقا؛ لأن القدوم | أمر موجود فلا بد له | من موجد، تقول: قدمت بلدك لأجل |
| حق لى على فلان، فقول | الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول وهو بيان | لما يئول، وفاعل |
| يؤول ضمير | يعود | إلى الإسناد أى: |
|---|---|---|
| طلب الحقيقة | وملاحظتها التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى | رجوع المجاز إليها أنه يتفرع عنها |
| بأن ينتقل من | الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، | فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن |
| الذى يضيف الإنبات لله تقف نفسه عن | إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت | إلى حقيقة |
| . . . | === | واعلم |
|---|---|---|
| أن المجاز العقلى عند الشيخ عبد القاهر | تارة يكون له حقيقة أى: فاعل | يكون الإسناد له حقيقة نحو: |
| أنبت الربيع البقل، فإن حقيقة: أنبت | الله البقل، وتارة لا يكون له حقيقة أى: | فاعل حقيقى نحو: |
| أقدمنى بلدك حق لى على فلان، فالإقدام | ليس له فاعل حقيقى بكون الإسناد له حقيقة، | إذ هو أمر اعتبارى بخلاف قدم اللازم، فإن |
| له فاعلا حقيقا؛ لأن القدوم | أمر موجود فلا بد له | من موجد، تقول: قدمت بلدك لأجل |
| حق لى على فلان، فقول | الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول وهو بيان | لما يئول، وفاعل |
| يؤول ضمير | يعود | إلى الإسناد أى: |
|---|---|---|
| طلب الحقيقة | وملاحظتها التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، ومعنى | رجوع المجاز إليها أنه يتفرع عنها |
| بأن ينتقل من | الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، | فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن |
| الذى يضيف الإنبات لله تقف نفسه عن | إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت | إلى حقيقة |
| فينزل التعامل بمنزلة | الضرب للنقد | باعتبار أن | النقود حقيقة |
|---|---|---|---|
| عرفية، فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط للتبادل | ألحقت بالنقود. الراجح من الخلاف: كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة | بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت |
| عند العقد، وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * * * |
| عَلَمٍ مَعْطُوفَا … عَلَيْهِ أَوْ | بَيَانًا اوْ مَوْصُوفَا 7529 | - لِمَا سِوَى \"ابْنٍ\" | قَدْ أُضِيفَ لِعَلَمْ … |
| نَحْوُ \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا الكَرَمْ\" 7530 - | أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" | أَوْ \"أَبَا | … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى |
| 7531 - فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ | عَطَفْتَ عَلَمَا … نَحْوُ \"رَأَيْتُ | زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ | أَوْ مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى |
| العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ | 7533 - نَحْوُ \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" | … وَشِبْهِهِ | جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - |
| وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا | يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا 7535 | - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) |
| وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا 7536 | - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ | قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ | احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - |
| مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ | كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" |
| عَلَى الأَصَحّْ | 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ | أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا | 7540 - أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ |
| فَلَا … | يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | وهب بن جابر الخيواني عنه | رضى الله عنه 103/ 114/ |
| فينزل التعامل بمنزلة | الضرب للنقد | باعتبار أن | النقود حقيقة |
|---|---|---|---|
| عرفية، فإذا تعارف الناس على قبولها كوسيط للتبادل | ألحقت بالنقود. الراجح من الخلاف: كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز المضاربة | بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا قومت |
| عند العقد، وجعلت قيمتها رأس مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة الأثمان | لم يكن هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * * * |
| عَلَمٍ مَعْطُوفَا … عَلَيْهِ أَوْ | بَيَانًا اوْ مَوْصُوفَا 7529 | - لِمَا سِوَى \"ابْنٍ\" | قَدْ أُضِيفَ لِعَلَمْ … |
| نَحْوُ \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا الكَرَمْ\" 7530 - | أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" | أَوْ \"أَبَا | … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى |
| 7531 - فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ | عَطَفْتَ عَلَمَا … نَحْوُ \"رَأَيْتُ | زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ | أَوْ مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى |
| العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ | 7533 - نَحْوُ \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" | … وَشِبْهِهِ | جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - |
| وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا | يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا 7535 | - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) |
| وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا 7536 | - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ | قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ | احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - |
| مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ | كُسِرَ أَوْ إِنِ | انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" |
| عَلَى الأَصَحّْ | 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ | أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا | 7540 - أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ |
| فَلَا … | يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | وهب بن جابر الخيواني عنه | رضى الله عنه 103/ 114/ |
| افتعله المختار على | محمد بن | الحنفية 114/ 123/ | كتاب عبد |
|---|---|---|---|
| الرحمن بن سعيد بن قيس إلى المختار | 115/ 124/ رد | المختار على عبد | الرحمن بن سعيد 115/ |
| 125/ كتاب المختار إلى عبد | الرحمن بن سعيد 116/ | 126/ كتاب | المختار بالأمان لعمر بن سعد بن أبى |
| وقاص 117/ 127/ | كتاب |
|---|---|
| المختار إلى محمد بن | الحنفية 17/ |
| 128/ كتاب المختار إلى مالك بن مسمع | وزياد بن عمرو 118/ 129/ كتاب المختار إلى |
| افتعله المختار على | محمد بن | الحنفية 114/ 123/ | كتاب عبد |
|---|---|---|---|
| الرحمن بن سعيد بن قيس إلى المختار | 115/ 124/ رد | المختار على عبد | الرحمن بن سعيد 115/ |
| 125/ كتاب المختار إلى عبد | الرحمن بن سعيد 116/ | 126/ كتاب | المختار بالأمان لعمر بن سعد بن أبى |
| وقاص 117/ 127/ | كتاب |
|---|---|
| المختار إلى محمد بن | الحنفية 17/ |
| 128/ كتاب المختار إلى مالك بن مسمع | وزياد بن عمرو 118/ 129/ كتاب المختار إلى |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 8 | 91.49 | 731.92 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 11 | 10.35 | 113.85 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 11 | 238.67 | 2,625.37 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 4 | 240.50 | 962.00 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 11 | 127.32 | 1,400.52 |
| استشارة هندسية متخصصة | 1 | 224.35 | 224.35 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 8 | 146.50 | 1,172.00 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 8 | 91.49 | 731.92 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 11 | 10.35 | 113.85 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 11 | 238.67 | 2,625.37 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 4 | 240.50 | 962.00 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 11 | 127.32 | 1,400.52 |
| استشارة هندسية متخصصة | 1 | 224.35 | 224.35 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 8 | 146.50 | 1,172.00 |
| 133/ رد ابن | الزبير |
|---|---|
| على المختار 124/ | 134/ كتاب المختار إلى ابن |
| الحنفية 124/ 135/ رد ابن الحنفية على المختار | 125/ 136/ كتاب ابن الحنفية |
| إلى الشيعة بالكوفة | إلى عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب |
| ابن عمر إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم | بن طلحة 112/ 121/ كتاب |
| 133/ رد ابن | الزبير |
|---|---|
| على المختار 124/ | 134/ كتاب المختار إلى ابن |
| الحنفية 124/ 135/ رد ابن الحنفية على المختار | 125/ 136/ كتاب ابن الحنفية |
| إلى الشيعة بالكوفة | إلى عبد الله بن عمر 111/ 120/ كتاب |
| ابن عمر إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم | بن طلحة 112/ 121/ كتاب |
| قَدْ عُلِمَا | … | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ | العَلَمَا 7537 - |
|---|---|---|---|
| مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ | خَبَرَا 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ | أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" | عَلَى الأَصَحّْ 7539 - |
| كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ | أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ | فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا | 7540 - أَمَّا الذِي يُحْكَى |
| 115/ 124/ رد | المختار |
|---|---|
| على عبد الرحمن بن سعيد 115/ 125/ | كتاب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد 116/ |
| 126/ كتاب المختار بالأمان لعمر | بن سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ كتاب |
| المختار إلى محمد بن الحنفية 17/ 128/ | كتاب المختار إلى |
| قَدْ عُلِمَا | … | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ | العَلَمَا 7537 - |
|---|---|---|---|
| مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ | خَبَرَا 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ | أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" | عَلَى الأَصَحّْ 7539 - |
| كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ | أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ | فِي الأَصَحِّ مُعْرَبَا | 7540 - أَمَّا الذِي يُحْكَى |
| 115/ 124/ رد | المختار |
|---|---|
| على عبد الرحمن بن سعيد 115/ 125/ | كتاب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد 116/ |
| 126/ كتاب المختار بالأمان لعمر | بن سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ كتاب |
| المختار إلى محمد بن الحنفية 17/ 128/ | كتاب المختار إلى |
| 7531 | - فَإِنْ عَلَيْهِ | قَدْ عَطَفْتَ | عَلَمَا … نَحْوُ |
|---|---|---|---|
| \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 | - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا … | بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 | أ/ 7533 - نَحْوُ \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" |
| … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - وَلَيْسَ | يُحْكَى غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا | … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا | 7535 - |
| وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا | 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ | عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" |
| أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا | حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ | يَكُونُ خَبَرَا 7538 - | إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ |
| 7531 | - فَإِنْ عَلَيْهِ | قَدْ عَطَفْتَ | عَلَمَا … نَحْوُ |
|---|---|---|---|
| \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 | - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا … | بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 | أ/ 7533 - نَحْوُ \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" |
| … وَشِبْهِهِ جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - وَلَيْسَ | يُحْكَى غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا | … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا | 7535 - |
| وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا | 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ قَدْ | عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" |
| أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا | حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ | يَكُونُ خَبَرَا 7538 - | إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ |
| وما معه | من المال | فله ذلك. والعلماء | يدققون في |
|---|---|---|---|
| هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن | تكون هذه؟ |
| وما معه | من المال | فله ذلك. والعلماء | يدققون في |
|---|---|---|---|
| هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، | أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن | تكون هذه؟ |
| لقاؤه، أمين | السّريرة، ناصح الجيب | (8)، قد |
|---|---|---|
| بلوت منه ما يسكنك إلى | ناحيته، من لين الطّاعة | (9)، وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، |
| واستحماع القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم إليه | فى حسن | فالمضارب لا يستغني عن |
| ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن | الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، | فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون |
| كما في المدونة: «أرأيت | المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في | المقارضة ويستأجر |
| لقاؤه، أمين | السّريرة، ناصح الجيب | (8)، قد |
|---|---|---|
| بلوت منه ما يسكنك إلى | ناحيته، من لين الطّاعة | (9)، وخالص المودّة، ونكاية (10) الصّرامة، وغلوب الشّهامة، |
| واستحماع القوة، وحصافة التدبير، ثم تقدّم إليه | فى حسن | فالمضارب لا يستغني عن |
| ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن | الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، | فيحتاج إلى الأجير. وقال سحنون |
| كما في المدونة: «أرأيت | المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في | المقارضة ويستأجر |
| أُضِيفَ | لِعَلَمْ … نَحْوُ | \"رَأَى يَزِيدُ | عَمْرًا ذَا | الكَرَمْ\" | 7530 - أَوْ |
|---|---|---|---|---|---|
| \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ \"أَبَا | … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - | فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ | عَلَمَا … نَحْوُ \"رَأَيْتُ | زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ | مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى العَلَمِ |
| قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ 7533 - نَحْوُ \"رَأَيْتُ | الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ | جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى | غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا | … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ | مُنَكَّرَا 7535 - |
| وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ لَدَى | … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا | 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ | قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا | 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ | وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا |
| 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ | إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ | 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا | … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ | مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا | الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … |
| يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | ما فيه إتمامهما، وأن الحج | بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ | لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ | الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ |
| الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن يُفرَض | ركن من الأركان، | والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي | صلى الله عليه | وسلم وأصحابه صُدوا عن |
| العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى | الله عليه وسلم | في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن | مُنع يكون ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ | الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف |
| أن يقول: لما كان الحج خاصًّا | بوقتٍ فإذا ما أَخَّره | الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال | بالنسبة للصلاة، أليس | أنه على الفور | ليس في ذلك دلالة |
| على فرضية الحج، وإن ما | فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم | يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: | أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: |
| ليس من | الحكمة أن | يُفرَض ركن | من الأركان، والمسلمون | غير قادرين على | أدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم |
| أُضِيفَ | لِعَلَمْ … نَحْوُ | \"رَأَى يَزِيدُ | عَمْرًا ذَا | الكَرَمْ\" | 7530 - أَوْ |
|---|---|---|---|---|---|
| \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" أَوْ \"أَبَا | … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - | فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْتَ | عَلَمَا … نَحْوُ \"رَأَيْتُ | زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ | مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى العَلَمِ |
| قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ 7533 - نَحْوُ \"رَأَيْتُ | الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ | جَازَ بِلَا خِلَافِ 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى | غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا | … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ | مُنَكَّرَا 7535 - |
| وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ لَدَى | … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا | 7536 - تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ | قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا | 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ | وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا |
| 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ | إِنِ انْفَتَحْ … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" عَلَى الأَصَحّْ | 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى بِلَفْظٍ أُعْرِبَا | … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ | مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا | الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا … |
| يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | ما فيه إتمامهما، وأن الحج | بعدُ لم يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ | لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ | الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ |
| الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: | ليس من الحكمة أن يُفرَض | ركن من الأركان، | والمسلمون غير قادرين على أدائه؛ لأن النبي | صلى الله عليه | وسلم وأصحابه صُدوا عن |
| العمرة (2) ، ثم بعد ذلك | قضاها صلى | الله عليه وسلم | في العام السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن | مُنع يكون ذلك عذرًا. * قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ | الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف |
| أن يقول: لما كان الحج خاصًّا | بوقتٍ فإذا ما أَخَّره | الإنسان يكون آثمًا بتأخيره عن وقته؛ كالحال | بالنسبة للصلاة، أليس | أنه على الفور | ليس في ذلك دلالة |
| على فرضية الحج، وإن ما | فيه إتمامهما، وأن الحج بعدُ لم | يُفرض. (وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: | أَنَّهُ لَمَّا كَانَ | مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: |
| ليس من | الحكمة أن | يُفرَض ركن | من الأركان، والمسلمون | غير قادرين على | أدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم |
| وهب | بن جابر الخيواني |
|---|---|
| عنه | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً |
| وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ |
| وهب | بن جابر الخيواني |
|---|---|
| عنه | \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً |
| وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا | 7538 - إِنْ ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ |
| إلى | عبد الرحمن بن |
|---|---|
| سعيد 116/ 126/ كتاب المختار | بالأمان لعمر بن سعد بن أبى وقاص |
| 117/ 127/ كتاب المختار إلى | محمد بن الحنفية 17/ 128/ كتاب المختار إلى |
| فإنها | أبلغ فى الغاية، | وأنفذ فى الدروع، |
|---|---|---|
| وأشكّ (2) فى | الحديد، سامطين حقائبهم على | متون خيولهم، مستخفّين من |
| الآلة والأمتعة والزاد، | إلّا ما لا | غناء بهم عنه. واحذر أن تكل مباشرة عرضهم |
| وانتخابهم إلى أحد من أعوانك أو | كتّابك فإنك إن وكلته | إليهم أضعت مواضع |
| الحزم، وفرّطت حيث الرأى، ووقفت دون | عزم الروية (3)، ودخل عملك ضياع | الوهن، وخلص إليك عيب |
| المحاباة، وناله فساد المداهنة، وغلب عليه من | لا يصلح أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة | ولا حصنا يدّرئون به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم |
| أن الطلائع | حصون المسلمين | وعيونهم، | وهم أول |
|---|---|---|---|
| مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن اعتناؤك بهم | وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية عليهم | رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، ظاهر |
| الفضل (7)، نبيه الذّكر، | له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال | وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت شوكته، وهيب |
| إلى | عبد الرحمن بن |
|---|---|
| سعيد 116/ 126/ كتاب المختار | بالأمان لعمر بن سعد بن أبى وقاص |
| 117/ 127/ كتاب المختار إلى | محمد بن الحنفية 17/ 128/ كتاب المختار إلى |
| فإنها | أبلغ فى الغاية، | وأنفذ فى الدروع، |
|---|---|---|
| وأشكّ (2) فى | الحديد، سامطين حقائبهم على | متون خيولهم، مستخفّين من |
| الآلة والأمتعة والزاد، | إلّا ما لا | غناء بهم عنه. واحذر أن تكل مباشرة عرضهم |
| وانتخابهم إلى أحد من أعوانك أو | كتّابك فإنك إن وكلته | إليهم أضعت مواضع |
| الحزم، وفرّطت حيث الرأى، ووقفت دون | عزم الروية (3)، ودخل عملك ضياع | الوهن، وخلص إليك عيب |
| المحاباة، وناله فساد المداهنة، وغلب عليه من | لا يصلح أن يكون طليعة للمسلمين، ولا عدّة | ولا حصنا يدّرئون به، ويكتهفون بموضعه (4). واعلم |
| أن الطلائع | حصون المسلمين | وعيونهم، | وهم أول |
|---|---|---|---|
| مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، فليكن اعتناؤك بهم | وانتقاؤك إياهم (5) بحيث هم من مهمّ | عملك، ومكيدة حربك، ثم انتخب للولاية عليهم | رجلا بعيد الصّوت (6)، مشهور الاسم، ظاهر |
| الفضل (7)، نبيه الذّكر، | له فى العدوّ وقعات معروفات، وأيام طوال | وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت شوكته، وهيب |
| . . . | . . . | . . . | . === واعلم | أن المجاز العقلى | عند الشيخ |
|---|---|---|---|---|---|
| عبد القاهر تارة يكون له | حقيقة أى: فاعل | يكون الإسناد له حقيقة نحو: أنبت الربيع | البقل، فإن | حقيقة: أنبت | الله البقل، وتارة لا |
| يكون له حقيقة أى: فاعل حقيقى | نحو: أقدمنى بلدك حق لى على فلان، فالإقدام | ليس له فاعل حقيقى بكون الإسناد له | حقيقة، إذ هو أمر اعتبارى | بخلاف قدم اللازم، | فإن له فاعلا حقيقا؛ لأن القدوم أمر |
| موجود فلا بد له من موجد، تقول: | قدمت بلدك لأجل حق لى على فلان، فقول | الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول | وهو بيان | لما يئول، وفاعل يؤول ضمير يعود إلى | الإسناد أى: طلب |
| الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: يرجع المجاز | إليها، ومعنى رجوع | المجاز إليها أنه يتفرع | عنها بأن ينتقل من الحقيقة | إليه بواسطة العلاقة، | فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذى |
| يضيف الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة | الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك | وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن | الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة |
| على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا | سمع المؤمن | أنبت الربيع البقل، فإنه تقف | نفسه ولا ترضى بذلك، فإذا | علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب |
| أى: طلب المتكلم | أو المخاطب الحقيقة التى يرجع إليها المجاز، وإنما | عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار | بأن الطلب لا يلزم أن يكون | واقعا، بل | مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. وقوله |
| . . . | . . . | . . . | . === واعلم | أن المجاز العقلى | عند الشيخ |
|---|---|---|---|---|---|
| عبد القاهر تارة يكون له | حقيقة أى: فاعل | يكون الإسناد له حقيقة نحو: أنبت الربيع | البقل، فإن | حقيقة: أنبت | الله البقل، وتارة لا |
| يكون له حقيقة أى: فاعل حقيقى | نحو: أقدمنى بلدك حق لى على فلان، فالإقدام | ليس له فاعل حقيقى بكون الإسناد له | حقيقة، إذ هو أمر اعتبارى | بخلاف قدم اللازم، | فإن له فاعلا حقيقا؛ لأن القدوم أمر |
| موجود فلا بد له من موجد، تقول: | قدمت بلدك لأجل حق لى على فلان، فقول | الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول | وهو بيان | لما يئول، وفاعل يؤول ضمير يعود إلى | الإسناد أى: طلب |
| الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: يرجع المجاز | إليها، ومعنى رجوع | المجاز إليها أنه يتفرع | عنها بأن ينتقل من الحقيقة | إليه بواسطة العلاقة، | فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذى |
| يضيف الإنبات لله تقف | نفسه عن إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة | الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك | وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن | الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة |
| على إرادة خلاف الظاهر، | وكذلك إذا | سمع المؤمن | أنبت الربيع البقل، فإنه تقف | نفسه ولا ترضى بذلك، فإذا | علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب |
| أى: طلب المتكلم | أو المخاطب الحقيقة التى يرجع إليها المجاز، وإنما | عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار | بأن الطلب لا يلزم أن يكون | واقعا، بل | مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. وقوله |
| كتاب سليمان بن | صرد |
|---|---|
| إلى سعد بن حذيفة | بن اليمان 105/ 115/ رد |
| سعد بن حذيفة على ابن صرد | 106/ 116/ كتاب المثنى بن مخرّبة إلى |
| ابن صرد 107/ 117/ | كتاب عبد الله بن يزيد إلى ابن |
| كتاب سليمان بن | صرد |
|---|---|
| إلى سعد بن حذيفة | بن اليمان 105/ 115/ رد |
| سعد بن حذيفة على ابن صرد | 106/ 116/ كتاب المثنى بن مخرّبة إلى |
| ابن صرد 107/ 117/ | كتاب عبد الله بن يزيد إلى ابن |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 9 | 31.69 | 285.21 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 3 | 183.59 | 550.77 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 5 | 29.94 | 149.70 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 2 | 140.46 | 280.92 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 9 | 136.08 | 1,224.72 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 3 | 14.47 | 43.41 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 11 | 85.71 | 942.81 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 6 | 288.54 | 1,731.24 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 9 | 31.69 | 285.21 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 3 | 183.59 | 550.77 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 5 | 29.94 | 149.70 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 2 | 140.46 | 280.92 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 9 | 136.08 | 1,224.72 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 3 | 14.47 | 43.41 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 11 | 85.71 | 942.81 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 6 | 288.54 | 1,731.24 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 8 | 227.64 | 1,821.12 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 8 | 251.11 | 2,008.88 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 5 | 290.55 | 1,452.75 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 11 | 104.33 | 1,147.63 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 8 | 227.64 | 1,821.12 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 8 | 251.11 | 2,008.88 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 5 | 290.55 | 1,452.75 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 11 | 104.33 | 1,147.63 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 10 | 166.18 | 1,661.80 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 3 | 236.75 | 710.25 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 4 | 143.22 | 572.88 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 10 | 122.21 | 1,222.10 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 12 | 240.34 | 2,884.08 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 6 | 24.06 | 144.36 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 10 | 166.18 | 1,661.80 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 3 | 236.75 | 710.25 |
| توريد قرطاسية ومستلزمات مكتبية | 4 | 143.22 | 572.88 |
| نظام إضاءة LED اقتصادي | 10 | 122.21 | 1,222.10 |
| أثاث مكتبي فاخر مخصص | 12 | 240.34 | 2,884.08 |
| خدمة تصميم مواقع إلكترونية | 6 | 24.06 | 144.36 |
| منزلك | (1) . | تفرد به. | 12348 | - |
|---|---|---|---|---|
| حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا | سعيد بن أبى أيوب، حدثنى يحيى بن أبى | جعفر، عن سالم | بن أبى | سالم الجيشانى، عن |
| أبيه عن أبى ذر | قال: قال | لى رسول الله | صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، لا | تولين مال يتيم، ولا |
| تأمرن على اثنين» (2) . | رواه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم وزهير. وأبو | داود، عن | الحسن بن علي. والنسائى عن العباس بن محمد | عن أبيه ـ أربعتهم ـ عن |
| أبى عبد الرحمن | به. | وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، | فليكن اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) |
| بحيث هم من مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم | انتخب للولاية عليهم | رجلا بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، ظاهر الفضل |
| (7)، نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات | معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت شوكته، وهيب صوته، | وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد | بلوت منه ما يسكنك |
| إلى ناحيته، من لين | الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، وغلوب | الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة التدبير، |
| ثم تقدّم إليه فى | حسن | للمضارب أن يستأجر من يعاونه في | أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك إلى | إذن من رب المال |
| إذا كان لا يستطيع المضارب | القيام بذلك | وحده، أو كان العمل مما | لا يلزم المضارب فعله، | كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو |
| ذلك (2) . قال السرخسي: «وله أن | يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، | ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك من | صنع التجار، فالمضارب لا يستغني |
| منزلك | (1) . | تفرد به. | 12348 | - |
|---|---|---|---|---|
| حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا | سعيد بن أبى أيوب، حدثنى يحيى بن أبى | جعفر، عن سالم | بن أبى | سالم الجيشانى، عن |
| أبيه عن أبى ذر | قال: قال | لى رسول الله | صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، لا | تولين مال يتيم، ولا |
| تأمرن على اثنين» (2) . | رواه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم وزهير. وأبو | داود، عن | الحسن بن علي. والنسائى عن العباس بن محمد | عن أبيه ـ أربعتهم ـ عن |
| أبى عبد الرحمن | به. | وهم أول | مكيدتك، وعروة أمرك، وزمام حربك، | فليكن اعتناؤك بهم وانتقاؤك إياهم (5) |
| بحيث هم من مهمّ عملك، | ومكيدة حربك، ثم | انتخب للولاية عليهم | رجلا بعيد الصّوت (6)، | مشهور الاسم، ظاهر الفضل |
| (7)، نبيه الذّكر، له فى العدوّ وقعات | معروفات، وأيام طوال وصولات متقدّمات، قد | عرفت نكايته، وحذرت شوكته، وهيب صوته، | وتنكّب لقاؤه، أمين السّريرة، ناصح الجيب (8)، قد | بلوت منه ما يسكنك |
| إلى ناحيته، من لين | الطّاعة (9)، | وخالص المودّة، ونكاية | (10) الصّرامة، وغلوب | الشّهامة، واستحماع القوة، وحصافة التدبير، |
| ثم تقدّم إليه فى | حسن | للمضارب أن يستأجر من يعاونه في | أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك إلى | إذن من رب المال |
| إذا كان لا يستطيع المضارب | القيام بذلك | وحده، أو كان العمل مما | لا يلزم المضارب فعله، | كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو |
| ذلك (2) . قال السرخسي: «وله أن | يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، | ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك من | صنع التجار، فالمضارب لا يستغني |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 8 | 99.06 | 792.48 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 11 | 142.14 | 1,563.54 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 3 | 55.09 | 165.27 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 3 | 116.23 | 348.69 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 263.00 | 789.00 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| استشارة هندسية متخصصة | 8 | 99.06 | 792.48 |
| توريد مواد بناء عالية الجودة | 11 | 142.14 | 1,563.54 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 3 | 55.09 | 165.27 |
| نظام طاقة شمسية متكامل | 3 | 116.23 | 348.69 |
| برميل زيت نباتي صافي | 3 | 263.00 | 789.00 |
| أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" | (1) ، | انظروا |
|---|---|---|
| أزال الرسول صلى الله عليه | وسلم كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو | المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا |
| العبد وما معه | من المال فله ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن |
| القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون |
| وعند | ضيوفه، | فهذه | هي التي |
|---|---|---|---|
| فيها خلاف بين العلماء. | والعلماء يدققون في هذه | المسألة بأن يذكروا ذلك | ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) وعليه | مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون | هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك أنه يباع معه، أما |
| الشيء غير المعتاد | الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه، | فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. |
| أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" | (1) ، | انظروا |
|---|---|---|
| أزال الرسول صلى الله عليه | وسلم كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو | المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا |
| العبد وما معه | من المال فله ذلك. والعلماء | يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن |
| القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) | وعليه مثلًا ثياب لها | قيمة كبيرة؛ فلمن تكون |
| وعند | ضيوفه، | فهذه | هي التي |
|---|---|---|---|
| فيها خلاف بين العلماء. | والعلماء يدققون في هذه | المسألة بأن يذكروا ذلك | ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع |
| العبد (2) وعليه | مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون | هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا | فلا شك أنه يباع معه، أما |
| الشيء غير المعتاد | الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه، | فهذه هي | التي فيها خلاف بين العلماء. |
| أي القراض، | هذا هو الذي | رجع | إليه |
|---|---|---|---|
| مالك، وهو المشهور، فإن تعومل به | فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا يشترط | التعامل في جميع | البلاد بل في بلد العقد |
| فقط» (1) . | وأدلة هذه المسألة ترجع إلى الخلاف في العروض، | فإن التبر | والنقر والحلي ليست نقودًا مضروبة فهي |
| من جملة العروض، | فمن | رأى جواز |
|---|---|---|
| المضاربة بالعروض سوف | يجيز المضاربة بها، ومن رأى | منع المضاربة |
| في العروض فسوف يمنع | المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في | العروض فأغنى |
| ذلك عن | إعادته هنا، إلا أن | القول الثالث جعلها بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل |
| أي القراض، | هذا هو الذي | رجع | إليه |
|---|---|---|---|
| مالك، وهو المشهور، فإن تعومل به | فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا يشترط | التعامل في جميع | البلاد بل في بلد العقد |
| فقط» (1) . | وأدلة هذه المسألة ترجع إلى الخلاف في العروض، | فإن التبر | والنقر والحلي ليست نقودًا مضروبة فهي |
| من جملة العروض، | فمن | رأى جواز |
|---|---|---|
| المضاربة بالعروض سوف | يجيز المضاربة بها، ومن رأى | منع المضاربة |
| في العروض فسوف يمنع | المضاربة بها، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في | العروض فأغنى |
| ذلك عن | إعادته هنا، إلا أن | القول الثالث جعلها بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 1 | 37.68 | 37.68 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 11 | 232.38 | 2,556.18 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 4 | 192.78 | 771.12 |
| برميل زيت نباتي صافي | 11 | 15.84 | 174.24 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 8 | 293.96 | 2,351.68 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 3 | 137.20 | 411.60 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 5 | 100.23 | 501.15 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 5 | 30.05 | 150.25 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 1 | 37.68 | 37.68 |
| خدمة تنظيف وصيانة المباني | 11 | 232.38 | 2,556.18 |
| مجموعة أدوات مكتبية احترافية | 4 | 192.78 | 771.12 |
| برميل زيت نباتي صافي | 11 | 15.84 | 174.24 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 8 | 293.96 | 2,351.68 |
| خدمة صيانة وإصلاح الأجهزة | 3 | 137.20 | 411.60 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 5 | 100.23 | 501.15 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 5 | 30.05 | 150.25 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 8 | 206.87 | 1,654.96 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 9 | 58.20 | 523.80 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 5 | 152.15 | 760.75 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 5 | 220.00 | 1,100.00 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 2 | 149.01 | 298.02 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 2 | 47.04 | 94.08 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 12 | 296.55 | 3,558.60 |
| استشارة هندسية متخصصة | 7 | 170.64 | 1,194.48 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 12 | 251.45 | 3,017.40 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 8 | 206.87 | 1,654.96 |
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 9 | 58.20 | 523.80 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 5 | 152.15 | 760.75 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 5 | 220.00 | 1,100.00 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 2 | 149.01 | 298.02 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 2 | 47.04 | 94.08 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 12 | 296.55 | 3,558.60 |
| استشارة هندسية متخصصة | 7 | 170.64 | 1,194.48 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 12 | 251.45 | 3,017.40 |
| يكون الإسناد له | حقيقة |
|---|---|
| نحو: أنبت الربيع البقل، | فإن حقيقة: أنبت |
| الله البقل، وتارة لا يكون | له حقيقة أى: |
| فاعل حقيقى | نحو: أقدمنى بلدك حق لى |
| على فلان، فالإقدام ليس له فاعل حقيقى بكون | الإسناد له حقيقة، إذ هو أمر |
| يكون الإسناد له | حقيقة |
|---|---|
| نحو: أنبت الربيع البقل، | فإن حقيقة: أنبت |
| الله البقل، وتارة لا يكون | له حقيقة أى: |
| فاعل حقيقى | نحو: أقدمنى بلدك حق لى |
| على فلان، فالإقدام ليس له فاعل حقيقى بكون | الإسناد له حقيقة، إذ هو أمر |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 1 | 295.16 | 295.16 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 10 | 129.03 | 1,290.30 |
| برميل زيت نباتي صافي | 2 | 224.54 | 449.08 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 12 | 253.59 | 3,043.08 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 5 | 74.93 | 374.65 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 10 | 127.21 | 1,272.10 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 4 | 142.40 | 569.60 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 3 | 93.58 | 280.74 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 1 | 295.16 | 295.16 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 10 | 129.03 | 1,290.30 |
| برميل زيت نباتي صافي | 2 | 224.54 | 449.08 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 12 | 253.59 | 3,043.08 |
| خدمة حماية وتأمين المنشآت | 5 | 74.93 | 374.65 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 10 | 127.21 | 1,272.10 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 4 | 142.40 | 569.60 |
| خدمة تسويق رقمي احترافي | 3 | 93.58 | 280.74 |
| حاجة إلى | تقييمها؛ | والله أعلم. * | * * |
|---|---|---|---|
| وهب بن | جابر الخيواني عنه | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ |
| الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من الحكمة | أن يُفرَض | ركن من الأركان، | والمسلمون غير |
| قادرين على أدائه؛ لأن | النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صُدوا | عن العمرة (2) ، | ثم بعد ذلك |
| حاجة إلى | تقييمها؛ | والله أعلم. * | * * |
|---|---|---|---|
| وهب بن | جابر الخيواني عنه | كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ | تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ |
| الْوَقْتُ). لأنهم قالوا: ليس من الحكمة | أن يُفرَض | ركن من الأركان، | والمسلمون غير |
| قادرين على أدائه؛ لأن | النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صُدوا | عن العمرة (2) ، | ثم بعد ذلك |
| «ولا يصح القراض | بتبر | … أي ذهب | غير | مضروب |
|---|---|---|---|---|
| لم يتعامل … أي لم يبع ويشتر | به .... ببلده أي القراض، هذا هو | الذي رجع إليه | مالك، وهو المشهور، فإن تعومل به فيه | جاز القراض به اتفاقًا، |
| ولا يشترط التعامل في جميع البلاد بل في | بلد العقد فقط» (1) . | وأدلة هذه المسألة ترجع | إلى الخلاف في | العروض، فإن التبر والنقر والحلي ليست نقودًا |
| مضروبة فهي من جملة العروض، فمن | رأى جواز المضاربة بالعروض سوف | يجيز المضاربة بها، ومن رأى منع | المضاربة في العروض | فسوف يمنع |
| المضاربة بها، | وقد ذكرنا أدلة | الأقوال في العروض فأغنى ذلك عن إعادته هنا، | إلا أن القول الثالث جعلها | بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل |
| بها، وبمنزلة العروض إن | لم يجر التعامل، | فينزل التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار | أن النقود حقيقة عرفية، | فإذا تعارف الناس على |
| قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. | الراجح من | الخلاف: كما رجحنا جواز المضاربة | بالعروض فإننا نرجح جواز | المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا |
| قومت عند العقد، وجعلت قيمتها رأس | مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة | الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى تقييمها؛ | والله أعلم. * * * |
| عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا: \"مَنِ | ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي | بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، | انظروا أزال الرسول | صلى الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو |
| المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري | هذا العبد وما | معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن |
| القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن | تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا فلا | شك أنه | يباع معه، أما الشيء غير المعتاد الذي |
| يتزين به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي | فيها خلاف بين العلماء. | أن المجاز العقلى عند الشيخ عبد | القاهر تارة يكون له حقيقة أى: | فاعل يكون الإسناد |
| «ولا يصح القراض | بتبر | … أي ذهب | غير | مضروب |
|---|---|---|---|---|
| لم يتعامل … أي لم يبع ويشتر | به .... ببلده أي القراض، هذا هو | الذي رجع إليه | مالك، وهو المشهور، فإن تعومل به فيه | جاز القراض به اتفاقًا، |
| ولا يشترط التعامل في جميع البلاد بل في | بلد العقد فقط» (1) . | وأدلة هذه المسألة ترجع | إلى الخلاف في | العروض، فإن التبر والنقر والحلي ليست نقودًا |
| مضروبة فهي من جملة العروض، فمن | رأى جواز المضاربة بالعروض سوف | يجيز المضاربة بها، ومن رأى منع | المضاربة في العروض | فسوف يمنع |
| المضاربة بها، | وقد ذكرنا أدلة | الأقوال في العروض فأغنى ذلك عن إعادته هنا، | إلا أن القول الثالث جعلها | بمنزلة الأثمان إن جرى التعامل |
| بها، وبمنزلة العروض إن | لم يجر التعامل، | فينزل التعامل بمنزلة الضرب للنقد باعتبار | أن النقود حقيقة عرفية، | فإذا تعارف الناس على |
| قبولها كوسيط للتبادل ألحقت بالنقود. | الراجح من | الخلاف: كما رجحنا جواز المضاربة | بالعروض فإننا نرجح جواز | المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا |
| قومت عند العقد، وجعلت قيمتها رأس | مال المضاربة، | فإن جعلوها بمنزلة | الأثمان لم يكن هناك حاجة إلى تقييمها؛ | والله أعلم. * * * |
| عليه وسلم في الحديث الذي سبق معنا: \"مَنِ | ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي | بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" (1) ، | انظروا أزال الرسول | صلى الله عليه وسلم كل إشكال، فمن هو |
| المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري | هذا العبد وما | معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا | ذلك ضمن |
| القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن | تكون هذه؟ والجواب: ما كان معتادًا فلا | شك أنه | يباع معه، أما الشيء غير المعتاد الذي |
| يتزين به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي | فيها خلاف بين العلماء. | أن المجاز العقلى عند الشيخ عبد | القاهر تارة يكون له حقيقة أى: | فاعل يكون الإسناد |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 4 | 289.65 | 1,158.60 |
| استشارة هندسية متخصصة | 8 | 299.20 | 2,393.60 |
| برميل زيت نباتي صافي | 12 | 288.99 | 3,467.88 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 4 | 37.30 | 149.20 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 11 | 132.13 | 1,453.43 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 293.03 | 2,051.21 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 5 | 128.35 | 641.75 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 9 | 128.08 | 1,152.72 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 8 | 56.81 | 454.48 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 4 | 289.65 | 1,158.60 |
| استشارة هندسية متخصصة | 8 | 299.20 | 2,393.60 |
| برميل زيت نباتي صافي | 12 | 288.99 | 3,467.88 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 4 | 37.30 | 149.20 |
| مواد تنظيف وصيانة متخصصة | 11 | 132.13 | 1,453.43 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 293.03 | 2,051.21 |
| خدمة نقل وتوصيل البضائع | 5 | 128.35 | 641.75 |
| خدمة تدريب وتطوير الكفاءات | 9 | 128.08 | 1,152.72 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 8 | 56.81 | 454.48 |
| غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا |
|---|---|
| … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ | مُنَكَّرَا 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ لَدَى |
| … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ | انْفَرَدَا 7536 - |
| تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ | قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ |
| غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا |
|---|---|
| … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ | مُنَكَّرَا 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ لَدَى |
| … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ | انْفَرَدَا 7536 - |
| تَتِمَّةٌ: مِنْ قَوْلِهِ | قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ احْكِيَنَّ\" أَنَّ |
| والجواب: ما كان | معتادًا فلا | شك | أنه يباع معه، |
|---|---|---|---|
| أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي | فيها خلاف بين العلماء. | احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا |
| … إِعْرَابُهُ وَهْوَ | يَكُونُ خَبَرَا 7538 - إِنْ | ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … | وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" |
| كل إشكال، | فمن هو المبتاع؛ | هو المشتري، فإذا |
|---|---|---|
| اشترط المشتري هذا العبد وما | معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه |
| المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن | القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ |
| والجواب: ما كان | معتادًا فلا | شك | أنه يباع معه، |
|---|---|---|---|
| أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين | به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي | فيها خلاف بين العلماء. | احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً وَقُدِّرَا |
| … إِعْرَابُهُ وَهْوَ | يَكُونُ خَبَرَا 7538 - إِنْ | ضُمَّ أَوْ كُسِرَ أَوْ إِنِ انْفَتَحْ … | وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ \"مَنْ\" |
| كل إشكال، | فمن هو المبتاع؛ | هو المشتري، فإذا |
|---|---|---|
| اشترط المشتري هذا العبد وما | معه من المال فله | ذلك. والعلماء يدققون في هذه |
| المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن | القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (2) وعليه مثلًا | ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟ |
| العروض إن لم | يجر | التعامل، فينزل |
|---|---|---|
| التعامل بمنزلة الضرب | للنقد باعتبار أن النقود حقيقة عرفية، فإذا تعارف | الناس على |
| قبولها كوسيط للتبادل ألحقت | بالنقود. الراجح من الخلاف: كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز |
| المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا | قومت عند العقد، وجعلت قيمتها | رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة الأثمان |
| لم يكن | هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * |
| * * | حقيقة: أنبت الله البقل، وتارة لا | يكون له حقيقة أى: فاعل حقيقى |
| العروض إن لم | يجر | التعامل، فينزل |
|---|---|---|
| التعامل بمنزلة الضرب | للنقد باعتبار أن النقود حقيقة عرفية، فإذا تعارف | الناس على |
| قبولها كوسيط للتبادل ألحقت | بالنقود. الراجح من الخلاف: كما رجحنا | جواز المضاربة بالعروض فإننا نرجح جواز |
| المضاربة بالتبر والنقر والحلي وغيرها من الأموال، إذا | قومت عند العقد، وجعلت قيمتها | رأس مال المضاربة، فإن جعلوها بمنزلة الأثمان |
| لم يكن | هناك حاجة إلى | تقييمها؛ والله أعلم. * |
| * * | حقيقة: أنبت الله البقل، وتارة لا | يكون له حقيقة أى: فاعل حقيقى |
| وتركيب الآلات ونحو | ذلك (2) | . قال |
|---|---|---|
| السرخسي: «وله | أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته |
| التي يشتريها؛ لأن | ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن | ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان |
| وتركيب الآلات ونحو | ذلك (2) | . قال |
|---|---|---|
| السرخسي: «وله | أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت | والدواب لأمتعته |
| التي يشتريها؛ لأن | ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن | ذلك في تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان |
| لى على فلان، | إذا | سمعت | للقسم |
|---|---|---|---|
| الأول وهو بيان لما يئول، | وفاعل يؤول ضمير يعود إلى الإسناد أى: | طلب الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: | يرجع المجاز إليها، ومعنى رجوع المجاز إليها أنه |
| يتفرع عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه | بواسطة العلاقة، فهو من | رجوع الفرع لأصله، مثلا | المؤمن الذى يضيف الإنبات |
| لله تقف نفسه عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت | إلى حقيقة | الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك |
| وأن الأصل: أنبت الله | البقل بالربيع، وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب | القرينة على |
| لى على فلان، | إذا | سمعت | للقسم |
|---|---|---|---|
| الأول وهو بيان لما يئول، | وفاعل يؤول ضمير يعود إلى الإسناد أى: | طلب الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: | يرجع المجاز إليها، ومعنى رجوع المجاز إليها أنه |
| يتفرع عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليه | بواسطة العلاقة، فهو من | رجوع الفرع لأصله، مثلا | المؤمن الذى يضيف الإنبات |
| لله تقف نفسه عن إسناد | الإنبات للربيع، وتلتفت | إلى حقيقة | الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك |
| وأن الأصل: أنبت الله | البقل بالربيع، وأن الربيع سبب | عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب | القرينة على |
| ذلك (2) . | قال السرخسي: «وله | أن | يستأجر |
|---|---|---|---|
| معه الأجراء يشترون ويبيعون، | ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب | لا يستغني عن ذلك |
| في تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان قد | لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج | إلى الأجير. | وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت |
| المقارض أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه | في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل |
| ذلك (2) . | قال السرخسي: «وله | أن | يستأجر |
|---|---|---|---|
| معه الأجراء يشترون ويبيعون، | ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي | يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب | لا يستغني عن ذلك |
| في تحصيل الربح» (3) . ولأن الإنسان قد | لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج | إلى الأجير. | وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت |
| المقارض أله أن | يستأجر الأجراء يعملون معه | في المقارضة | ويستأجر البيوت ليجعل |
| بَيَانًا اوْ | مَوْصُوفَا 7529 - | لِمَا | سِوَى \"ابْنٍ\" قَدْ |
|---|---|---|---|
| أُضِيفَ لِعَلَمْ … نَحْوُ \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا | الكَرَمْ\" 7530 - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" | أَوْ \"أَبَا … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - | فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ |
| عَطَفْتَ عَلَمَا | … نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 | - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى | العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ 7533 - نَحْوُ |
| \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ | بِلَا خِلَافِ 7534 - | وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا | … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا |
| 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ | بِالمَقَالِ انْفَرَدَا 7536 - تَتِمَّةٌ: | مِنْ قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ |
| احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً | وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا 7538 - | إِنْ ضُمَّ | أَوْ كُسِرَ |
| أَوْ إِنِ انْفَتَحْ | … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى | الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى |
| بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ | مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا | … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ |
| كتاب المختار إلى محمد بن الحنفية | 17/ 128/ كتاب المختار | إلى مالك | بن مسمع وزياد بن |
| عمرو 118/ 129/ كتاب المختار إلى الأحنف | بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى ابن الزبير 121/ | 131/ كتاب المختار |
| إلى ابن | الزبير 122/ 132/ كتاب | المختار إلى ابن الزبير | 122/ 133/ رد |
| ابن الزبير على المختار | 124/ 134/ كتاب المختار | إلى ابن الحنفية 124/ | 135/ رد ابن الحنفية على |
| المختار 125/ 136/ كتاب ابن | الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | الربيع البقل، | فإنه تقف نفسه ولا ترضى |
| بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد | طلبها رضيت بذلك، فقوله | تطلب أى: طلب المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى | يرجع إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب |
| دون الطلب للإشعار بأن | الطلب لا يلزم أن يكون | واقعا، بل مجرد الالتفات لدلالته | على التكلف. وقوله أو الموضع: |
| بَيَانًا اوْ | مَوْصُوفَا 7529 - | لِمَا | سِوَى \"ابْنٍ\" قَدْ |
|---|---|---|---|
| أُضِيفَ لِعَلَمْ … نَحْوُ \"رَأَى يَزِيدُ عَمْرًا ذَا | الكَرَمْ\" 7530 - أَوْ \"نَفْسَهُ\" أَوْ \"وَأَخَاهُ\" | أَوْ \"أَبَا … مُحَمَّدٍ\" فَلِلحِكَايَةِ أَبَى 7531 - | فَإِنْ عَلَيْهِ قَدْ |
| عَطَفْتَ عَلَمَا | … نَحْوُ \"رَأَيْتُ زَيْنبًا أَوْ مَرْيَمَا\" 7532 | - فَالأَرْجَحُ الجَوَازُ أَوْ مَوْصُوفَا … بِـ\"ابْنٍ\" إِلَى | العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا /143 أ/ 7533 - نَحْوُ |
| \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ | بِلَا خِلَافِ 7534 - | وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ مَا قَدْ ذَكَرَا | … مُعَرَّفًا يَكُونُ أَوْ مُنَكَّرَا |
| 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ | بِالمَقَالِ انْفَرَدَا 7536 - تَتِمَّةٌ: | مِنْ قَوْلِهِ قَدْ عُلِمَا … \"وَالعَلَمَ |
| احْكِيَنَّ\" أَنَّ العَلَمَا 7537 - مُحَرَّكًا حِكَايَةً | وَقُدِّرَا … إِعْرَابُهُ وَهْوَ يَكُونُ خَبَرَا 7538 - | إِنْ ضُمَّ | أَوْ كُسِرَ |
| أَوْ إِنِ انْفَتَحْ | … وَالمُبْتَدَا لَفْظَةُ | \"مَنْ\" عَلَى | الأَصَحّْ 7539 - كَذَاكَ مَا يُحْكَى |
| بِلَفْظٍ أُعْرِبَا … فَهْوَ يَكُونُ فِي الأَصَحِّ | مُعْرَبَا 7540 - أَمَّا الذِي يُحْكَى بِمَبْنِيٍّ فَلَا | … يُعْرَبُ ظَاهِرًا وَلَا مُؤَوَّلَا | سعد بن أبى وقاص 117/ 127/ |
| كتاب المختار إلى محمد بن الحنفية | 17/ 128/ كتاب المختار | إلى مالك | بن مسمع وزياد بن |
| عمرو 118/ 129/ كتاب المختار إلى الأحنف | بن قيس 120/ 130/ | كتاب المختار إلى ابن الزبير 121/ | 131/ كتاب المختار |
| إلى ابن | الزبير 122/ 132/ كتاب | المختار إلى ابن الزبير | 122/ 133/ رد |
| ابن الزبير على المختار | 124/ 134/ كتاب المختار | إلى ابن الحنفية 124/ | 135/ رد ابن الحنفية على |
| المختار 125/ 136/ كتاب ابن | الحنفية إلى الشيعة بالكوفة | الربيع البقل، | فإنه تقف نفسه ولا ترضى |
| بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد | طلبها رضيت بذلك، فقوله | تطلب أى: طلب المتكلم أو المخاطب الحقيقة التى | يرجع إليها المجاز، وإنما عبر بالتطلب |
| دون الطلب للإشعار بأن | الطلب لا يلزم أن يكون | واقعا، بل مجرد الالتفات لدلالته | على التكلف. وقوله أو الموضع: |
| | وهب | بن جابر الخيواني |
|---|---|---|
| عنه | الذي سبق معنا: | \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، |
| إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" | (1) ، انظروا أزال الرسول | صلى الله عليه وسلم |
| كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ | هو المشتري، | فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه |
| | وهب | بن جابر الخيواني |
|---|---|---|
| عنه | الذي سبق معنا: | \"مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، |
| إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\" | (1) ، انظروا أزال الرسول | صلى الله عليه وسلم |
| كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ | هو المشتري، | فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه |
| … | بِـ\"ابْنٍ\" |
|---|---|
| إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا | /143 أ/ 7533 - نَحْوُ |
| \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ | بِلَا خِلَافِ |
| 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا يَكُونُ |
| أَوْ مُنَكَّرَا 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا |
| يتعامل … | أي لم يبع |
|---|---|
| ويشتر به .... | ببلده أي القراض، هذا هو الذي رجع |
| إليه مالك، وهو المشهور، فإن تعومل به | فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا |
| يشترط التعامل في جميع البلاد | بل في بلد العقد فقط» |
| (1) . وأدلة هذه المسألة ترجع إلى الخلاف | في العروض، فإن |
| التبر والنقر والحلي ليست نقودًا مضروبة فهي | من جملة العروض، فمن رأى جواز |
| على | أدائه؛ لأن | النبي صلى | الله عليه |
|---|---|---|---|
| وسلم وأصحابه صُدوا عن | العمرة (2) ، ثم بعد | ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم |
| في العام | السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع | يكون ذلك عذرًا. * | قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف |
| … | بِـ\"ابْنٍ\" |
|---|---|
| إِلَى العَلَمِ قَدْ أُضِيفَا | /143 أ/ 7533 - نَحْوُ |
| \"رَأَيْتُ الأَحْنَفَ بْنَ صَافِي\" … وَشِبْهِهِ جَازَ | بِلَا خِلَافِ |
| 7534 - وَلَيْسَ يُحْكَى غَيْرُ | مَا قَدْ ذَكَرَا … مُعَرَّفًا يَكُونُ |
| أَوْ مُنَكَّرَا 7535 - وَكُلُّ مَا عُرِّفَ مَحْكِيٌّ | لَدَى … يُونُسَ (1) وَهْوَ بِالمَقَالِ انْفَرَدَا |
| يتعامل … | أي لم يبع |
|---|---|
| ويشتر به .... | ببلده أي القراض، هذا هو الذي رجع |
| إليه مالك، وهو المشهور، فإن تعومل به | فيه جاز القراض به اتفاقًا، ولا |
| يشترط التعامل في جميع البلاد | بل في بلد العقد فقط» |
| (1) . وأدلة هذه المسألة ترجع إلى الخلاف | في العروض، فإن |
| التبر والنقر والحلي ليست نقودًا مضروبة فهي | من جملة العروض، فمن رأى جواز |
| على | أدائه؛ لأن | النبي صلى | الله عليه |
|---|---|---|---|
| وسلم وأصحابه صُدوا عن | العمرة (2) ، ثم بعد | ذلك قضاها صلى | الله عليه وسلم |
| في العام | السابع، لكن أولئك يقولون: يُفرض، فإن مُنع | يكون ذلك عذرًا. * | قال: (أَصْلُهُ: وَقْتُ الصَّلَاةِ). يعني: يريد المؤلف |
| لأجل | حق | لى على | فلان، فقول |
|---|---|---|---|
| الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول وهو بيان | لما يئول، وفاعل يؤول | ضمير يعود إلى الإسناد أى: طلب | الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، |
| ومعنى رجوع المجاز | إليها أنه يتفرع عنها بأن ينتقل | من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، فهو | من رجوع الفرع |
| لأصله، مثلا | المؤمن الذى يضيف | الإنبات لله تقف نفسه عن | إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، |
| لأجل | حق | لى على | فلان، فقول |
|---|---|---|---|
| الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول وهو بيان | لما يئول، وفاعل يؤول | ضمير يعود إلى الإسناد أى: طلب | الحقيقة وملاحظتها التى يئول أى: يرجع المجاز إليها، |
| ومعنى رجوع المجاز | إليها أنه يتفرع عنها بأن ينتقل | من الحقيقة إليه بواسطة العلاقة، فهو | من رجوع الفرع |
| لأصله، مثلا | المؤمن الذى يضيف | الإنبات لله تقف نفسه عن | إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، |