diff --git a/data_aug/Zetati_abdel_001_aug3/annotations_aug/sample_0000024_03.json b/data_aug/Zetati_abdel_001_aug3/annotations_aug/sample_0000024_03.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..036b4f4697ebe6ca4209323377f2d117f0c66396 --- /dev/null +++ b/data_aug/Zetati_abdel_001_aug3/annotations_aug/sample_0000024_03.json @@ -0,0 +1,423 @@ +{ + "markdown": "مجموعة الأداء للاستثمار الصناعي\nINV-66525\n10/05/2026\nفاتورة إلى: زياد بن حسن الخطيب\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\nالإجمالي: 11,035.17", + "images": [], + "tables": [ + { + "id": "tbl-0.html", + "content": "
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 6 | 265.29 | 1,591.74 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 12 | 180.70 | 2,168.40 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 9 | 230.15 | 2,071.35 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 12 | 269.15 | 3,229.80 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 11 | 156.60 | 1,722.60 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 12 | 20.94 | 251.28 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 6 | 265.29 | 1,591.74 |
| توريد مواد تغليف صناعية | 12 | 180.70 | 2,168.40 |
| حزمة برامج مكتب متكاملة | 9 | 230.15 | 2,071.35 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 12 | 269.15 | 3,229.80 |
| برنامج محاسبة ومالية متكامل | 11 | 156.60 | 1,722.60 |
| نظام إدارة الموارد البشرية | 12 | 20.94 | 251.28 |
| كمن | مثله. فهو كقولهم: |
|---|---|
| أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. وقال عز وجل: | (كَمَنْ هُوَ أَعْمى) «7» . |
| قدح من الخمر وفي أنفسهما من الميل إليها | ما فيها، فراوداها عن |
| نفسها؛ فعرضت عليهما | ما قالت بالأمس فقالا: الصلاة لغير الله |
| كمن | مثله. فهو كقولهم: |
|---|---|
| أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. وقال عز وجل: | (كَمَنْ هُوَ أَعْمى) «7» . |
| قدح من الخمر وفي أنفسهما من الميل إليها | ما فيها، فراوداها عن |
| نفسها؛ فعرضت عليهما | ما قالت بالأمس فقالا: الصلاة لغير الله |
| الزّاني يقام عليه | حدّ | الشّرع | إذا استوفى شروطه، | وسواء في ذلك |
|---|---|---|---|---|
| إذا كان الزّاني | غنياً أو فقيراً عظيماً | أو حقيراً. ومنها: | السّارق تقطع يده إذا استوفي الشّروط سواء | كان شريفاً أو وضيعاً ذكراً أم أنثى. ومنها: |
| القاتل المتعمّد المتعدّي يقتصّ منه سواء | أكان المقتول غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم حقيراً، | وسواء أكان القاتل ملكاً | أم أميراً والمقتول صعلوكاً أم خفيراً. | المراد باعتبار الحكمة جواز القياس |
| عليها دون العلّة، | فعند جمهور الأصوليّين أن | الحكمة لا تصلح جامعاً بين | الأصل والفرع لعدم انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة |
| هذه القاعدة ومسائلها: السّفر مع | عدم وجود | المشقّة كسفر | المترفين في الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر | في رمضان، ومسحّ الخفّ ثلاثة أيّام. |
| وإن لم | - قَالَ رضي | الله عنه: قالَ الشَّيخُ | أبو بكرٍ | رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ |
| أُولِي الضَّرَرِ) | «2» . فمن | رفع «غيرا» جعله | تابعاً ل |
|---|---|---|---|
| «القاعدين» على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ | التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ | مِنَ الرِّجالِ) «3» ، فيمن جر | «غيرا» . |
| أبو علي: يشكل هذا بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) | «1» . ومثل (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: | (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ |
| غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) «2» | . فمن رفع «غيرا» جعله | تابعاً ل | «القاعدين» على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ |
| غَيْرِ أُولِي | الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) «3» | ، فيمن جر «غيرا» | . |
| قَالَ رضي الله عنه: | قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو | حَامِدِ بنِ الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ | قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بِشْرِ بن الحَكَمِ |
| قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ | عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، | قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (11) | ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ |
| أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه | وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ | آخر مثله وفي رتبته بحجّة | أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً بمورثه أكثر |
| الزّاني يقام عليه | حدّ | الشّرع | إذا استوفى شروطه، | وسواء في ذلك |
|---|---|---|---|---|
| إذا كان الزّاني | غنياً أو فقيراً عظيماً | أو حقيراً. ومنها: | السّارق تقطع يده إذا استوفي الشّروط سواء | كان شريفاً أو وضيعاً ذكراً أم أنثى. ومنها: |
| القاتل المتعمّد المتعدّي يقتصّ منه سواء | أكان المقتول غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم حقيراً، | وسواء أكان القاتل ملكاً | أم أميراً والمقتول صعلوكاً أم خفيراً. | المراد باعتبار الحكمة جواز القياس |
| عليها دون العلّة، | فعند جمهور الأصوليّين أن | الحكمة لا تصلح جامعاً بين | الأصل والفرع لعدم انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة |
| هذه القاعدة ومسائلها: السّفر مع | عدم وجود | المشقّة كسفر | المترفين في الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر | في رمضان، ومسحّ الخفّ ثلاثة أيّام. |
| وإن لم | - قَالَ رضي | الله عنه: قالَ الشَّيخُ | أبو بكرٍ | رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ |
| أُولِي الضَّرَرِ) | «2» . فمن | رفع «غيرا» جعله | تابعاً ل |
|---|---|---|---|
| «القاعدين» على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ | التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ | مِنَ الرِّجالِ) «3» ، فيمن جر | «غيرا» . |
| أبو علي: يشكل هذا بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) | «1» . ومثل (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: | (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ |
| غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) «2» | . فمن رفع «غيرا» جعله | تابعاً ل | «القاعدين» على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ |
| غَيْرِ أُولِي | الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) «3» | ، فيمن جر «غيرا» | . |
| قَالَ رضي الله عنه: | قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو | حَامِدِ بنِ الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ | قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بِشْرِ بن الحَكَمِ |
| قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ | عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، | قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (11) | ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ |
| أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه | وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ | آخر مثله وفي رتبته بحجّة | أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً بمورثه أكثر |
| بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، | عَنْ أُمِّ | سَلَمَةَ أَنَّهَا |
|---|---|---|
| (1) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ | بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ | إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ |
| عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ (2) بِتَارِكَتِهِمْ | يَجْزِنِي وَلَا يَجْزِنِي (3) | ، أَفَلِي |
| أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله | عليه وسلم: «أَنْفِقِي | عَلَيْهِمْ؛ فَإنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». |
| [خ¦1467] 590 - وَعَنْ | عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ | رَسُولِ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم، | قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ | الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ |
| يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةً». | [خ¦5351] ذِكْرُ | الصَّدَقَاتِ (4) 591 - |
| قَالَ رضي الله | عنه، وَعَن | (5) الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: |
| قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: | «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا | جُنَّتَانِ (6) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ |
| لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُنْفِقُ | يُنْفِقُ، وأَسْبَغَتْ (7) عَلَيْهِ الدِّرَعَ، ومَدَّتْ حَتَّى تُجِنَّ | (8) بَنَانَهُ (9) ، فَإِذَا (10) أَرَادَ |
| إلى | الفراء. | وهو | لكم أفسد | منه لها. |
|---|---|---|---|---|
| فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه | الرجل (11) | يبذل له | من نفسه ما يجب له عليه من | حقّه. فواجب عليه أن يعتقد |
| له من وفائه وشكره. واحتماله | وصبره (12). ونصيحته وكتمان سره، | وتدبير أمره، ما هو جزاء لحقه، | ويصدّق ذلك | بفعاله (13) عند الحاجة إليه، |
| والاضطرار إلى مالديه. فاستشعروا | ذلكم- وفّقكم الله- من أنفسكم فى | حالة الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة | والإحسان، والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن | وسم بها، من أهل |
| في النفي، وزيادة الباء في: | ألقى بيده | وساعده لك. | [و] زيادة «أن» و | «إن» في |
| قوله تعالى: (فَلَمَّا أَنْ | جاءَ الْبَشِيرُ) | «1» وقوله: فما إن طبنا جبن ولكن | … منايانا ودولة آخرينا «2» | وأما قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ |
| فِيهِ) «3» فإن الكسائي | يقول: إن «إْن» زائدة، والتقدير: في | الذي مكناكم فيه. والفراء يقول: في الذي | نمكنكم فيه. وإياه | اختار أبو علي، وزعم أنه |
| بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، | عَنْ أُمِّ | سَلَمَةَ أَنَّهَا |
|---|---|---|
| (1) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ | بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ | إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ |
| عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ (2) بِتَارِكَتِهِمْ | يَجْزِنِي وَلَا يَجْزِنِي (3) | ، أَفَلِي |
| أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله | عليه وسلم: «أَنْفِقِي | عَلَيْهِمْ؛ فَإنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». |
| [خ¦1467] 590 - وَعَنْ | عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ | رَسُولِ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم، | قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ | الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ |
| يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةً». | [خ¦5351] ذِكْرُ | الصَّدَقَاتِ (4) 591 - |
| قَالَ رضي الله | عنه، وَعَن | (5) الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: |
| قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: | «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا | جُنَّتَانِ (6) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ |
| لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُنْفِقُ | يُنْفِقُ، وأَسْبَغَتْ (7) عَلَيْهِ الدِّرَعَ، ومَدَّتْ حَتَّى تُجِنَّ | (8) بَنَانَهُ (9) ، فَإِذَا (10) أَرَادَ |
| إلى | الفراء. | وهو | لكم أفسد | منه لها. |
|---|---|---|---|---|
| فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه | الرجل (11) | يبذل له | من نفسه ما يجب له عليه من | حقّه. فواجب عليه أن يعتقد |
| له من وفائه وشكره. واحتماله | وصبره (12). ونصيحته وكتمان سره، | وتدبير أمره، ما هو جزاء لحقه، | ويصدّق ذلك | بفعاله (13) عند الحاجة إليه، |
| والاضطرار إلى مالديه. فاستشعروا | ذلكم- وفّقكم الله- من أنفسكم فى | حالة الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة | والإحسان، والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن | وسم بها، من أهل |
| في النفي، وزيادة الباء في: | ألقى بيده | وساعده لك. | [و] زيادة «أن» و | «إن» في |
| قوله تعالى: (فَلَمَّا أَنْ | جاءَ الْبَشِيرُ) | «1» وقوله: فما إن طبنا جبن ولكن | … منايانا ودولة آخرينا «2» | وأما قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ |
| فِيهِ) «3» فإن الكسائي | يقول: إن «إْن» زائدة، والتقدير: في | الذي مكناكم فيه. والفراء يقول: في الذي | نمكنكم فيه. وإياه | اختار أبو علي، وزعم أنه |
| قَالَ: «نَعَمْ». | قَالَ (13) : | فَأَخْبَرْتُهُ بِقَولِ |
|---|---|---|
| النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. | تعالى: (فَلَمَّا أَنْ | جاءَ الْبَشِيرُ) «1» |
| وقوله: فما إن طبنا جبن ولكن … منايانا | ودولة آخرينا «2» وأما قوله | تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ |
| فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ | فِيهِ) «3» فإن الكسائي | يقول: إن «إْن» زائدة، والتقدير: في الذي مكناكم |
| فيه. والفراء | يقول: في الذي نمكنكم فيه. وإياه اختار أبو | علي، وزعم أنه من جهة المعنى |
| القياس | عليها |
|---|---|
| دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن | الحكمة لا تصلح جامعاً |
| بين الأصل والفرع لعدم انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: السّفر |
| مع عدم وجود | المشقّة كسفر المترفين | في الطّائرات وغيرها |
|---|---|---|
| يبيح القصر | ويبيح الفطر | في رمضان، ومسحّ الخفّ ثلاثة |
| أيّام. وإن لم | … منايانا ودولة آخرينا «2» وأما قوله تعالى: | (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) |
| «3» فإن الكسائي يقول: | إن «إْن» زائدة، والتقدير: في الذي مكناكم فيه. | والفراء يقول: في الذي نمكنكم فيه. وإياه اختار |
| قَالَ: «نَعَمْ». | قَالَ (13) : | فَأَخْبَرْتُهُ بِقَولِ |
|---|---|---|
| النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. | تعالى: (فَلَمَّا أَنْ | جاءَ الْبَشِيرُ) «1» |
| وقوله: فما إن طبنا جبن ولكن … منايانا | ودولة آخرينا «2» وأما قوله | تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ |
| فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ | فِيهِ) «3» فإن الكسائي | يقول: إن «إْن» زائدة، والتقدير: في الذي مكناكم |
| فيه. والفراء | يقول: في الذي نمكنكم فيه. وإياه اختار أبو | علي، وزعم أنه من جهة المعنى |
| القياس | عليها |
|---|---|
| دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن | الحكمة لا تصلح جامعاً |
| بين الأصل والفرع لعدم انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: السّفر |
| مع عدم وجود | المشقّة كسفر المترفين | في الطّائرات وغيرها |
|---|---|---|
| يبيح القصر | ويبيح الفطر | في رمضان، ومسحّ الخفّ ثلاثة |
| أيّام. وإن لم | … منايانا ودولة آخرينا «2» وأما قوله تعالى: | (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) |
| «3» فإن الكسائي يقول: | إن «إْن» زائدة، والتقدير: في الذي مكناكم فيه. | والفراء يقول: في الذي نمكنكم فيه. وإياه اختار |
| الزّهرة؛ وكانت من | أجمل | النساء، وكانت |
|---|---|---|
| من أهل | فارس، ملكة في | بلدها. فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها |
| عن نفسها فأبت وانصرفت؛ ثمّ عادت | في اليوم الثاني ففعلا | مثل ذلك، |
| الزّهرة؛ وكانت من | أجمل | النساء، وكانت |
|---|---|---|
| من أهل | فارس، ملكة في | بلدها. فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها |
| عن نفسها فأبت وانصرفت؛ ثمّ عادت | في اليوم الثاني ففعلا | مثل ذلك، |
| انهزام المشركين نظر | إلى قتلى | منهم عليهم | أسلابهم، وهو |
|---|---|---|---|
| لا يدري مَن قتلهم، | فقال: مَن أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك | لهم؛ لأنّ المسلمين لم |
| يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. | ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار كالمتّفق | عليه. حتى إذا مات أو عزل أو | ولي غيره لم |
| يستردّ من الآخذين | شيئاً من ذلك. | رسلا قصصنا أسماءهم عليك، | ورسلا لم نقصص أسماءهم. ففي |
| كلا القولين يكون على تأويل حذف المضاف | وإقامة المضاف إليه | مقامه. ومن ذلك قوله عز وجل: (وَما | مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «4» |
| . ومن ذلك قوله تعالى: | (أَوَمَنْ كانَ | مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) «5» . والتقدير: أو مثل | من كان ميتا، ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلُهُ) «6» |
| فحذف المضاف. وإن شئت | كان التقدير: كمن مثله. فهو | كقولهم: أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. | وقال عز وجل: (كَمَنْ |
| هُوَ أَعْمى) «7» . | للمسلمين؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن | تبقى وقفاً | للمسلمين فلا يجوز تغييرها بعد |
| ذلك عن ذلك. ولم يغيّرها أحد | بعد عمر رضي الله عنه. ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها إذا | ملكها مسلم، |
| فأجاز عمر | بن عبد | العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن | يبقى عليها خراجها ولو |
| ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: لو | أنّ الأمير بعد | انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم عليهم أسلابهم، | وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن |
| أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك لهم؛ | لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع | الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام |
| انهزام المشركين نظر | إلى قتلى | منهم عليهم | أسلابهم، وهو |
|---|---|---|---|
| لا يدري مَن قتلهم، | فقال: مَن أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك | لهم؛ لأنّ المسلمين لم |
| يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. | ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار كالمتّفق | عليه. حتى إذا مات أو عزل أو | ولي غيره لم |
| يستردّ من الآخذين | شيئاً من ذلك. | رسلا قصصنا أسماءهم عليك، | ورسلا لم نقصص أسماءهم. ففي |
| كلا القولين يكون على تأويل حذف المضاف | وإقامة المضاف إليه | مقامه. ومن ذلك قوله عز وجل: (وَما | مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «4» |
| . ومن ذلك قوله تعالى: | (أَوَمَنْ كانَ | مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) «5» . والتقدير: أو مثل | من كان ميتا، ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلُهُ) «6» |
| فحذف المضاف. وإن شئت | كان التقدير: كمن مثله. فهو | كقولهم: أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. | وقال عز وجل: (كَمَنْ |
| هُوَ أَعْمى) «7» . | للمسلمين؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن | تبقى وقفاً | للمسلمين فلا يجوز تغييرها بعد |
| ذلك عن ذلك. ولم يغيّرها أحد | بعد عمر رضي الله عنه. ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها إذا | ملكها مسلم، |
| فأجاز عمر | بن عبد | العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن | يبقى عليها خراجها ولو |
| ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: لو | أنّ الأمير بعد | انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم عليهم أسلابهم، | وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن |
| أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك لهم؛ | لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع | الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام |
| رجل وترك | ورثة ذكوراً وإناثاً، | فقسمة الميراث | بينهم على |
|---|---|---|---|
| ما قسم الله سبحانه | وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ | الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا يجوز تفضيل ذكر أو | أنثى على آخر مثله وفي رتبته |
| بحجّة أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً | بمورثه أكثر منه، أو غير ذلك من | الأسباب، فالبارّ والعاقّ في الميراث سواء، وثواب | البرّ وعقوبة العقوق |
| عند الله سبحانه. والصّغير والكبير | في ذلك سواء، والعاقل والمجنون | في ذلك سواء. ومنها: الزّاني | يقام عليه حدّ الشّرع إذا استوفى |
| شروطه، وسواء | في ذلك إذا كان الزّاني غنياً أو | فقيراً عظيماً أو حقيراً. ومنها: السّارق تقطع | يده إذا |
| استوفي الشّروط سواء كان شريفاً | أو وضيعاً | ذكراً أم أنثى. ومنها: القاتل | المتعمّد المتعدّي يقتصّ |
| منه سواء أكان المقتول | غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم | حقيراً، وسواء أكان القاتل ملكاً أم أميراً والمقتول | صعلوكاً أم خفيراً. |
| دونه، وليحذر السّقطة والزّلّة، والملل عند تغير الحال، | فإن العيب إليكم معشر الكتاب. أسرع | منه إلى الفراء. وهو لكم أفسد منه لها. | فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل |
| (11) يبذل له | من نفسه | ما يجب له عليه من | حقّه. فواجب عليه |
| أن يعتقد له من وفائه وشكره. | واحتماله وصبره | (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو | جزاء لحقه، ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند |
| الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. فاستشعروا ذلكم- وفّقكم | الله- من | أنفسكم فى حالة | الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة والإحسان، |
| والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن | وسم بها، | من أهل | ذلك. ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي |
| الله عنه. | ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج | عليها إذا ملكها مسلم، |
| رجل وترك | ورثة ذكوراً وإناثاً، | فقسمة الميراث | بينهم على |
|---|---|---|---|
| ما قسم الله سبحانه | وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ | الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا يجوز تفضيل ذكر أو | أنثى على آخر مثله وفي رتبته |
| بحجّة أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً | بمورثه أكثر منه، أو غير ذلك من | الأسباب، فالبارّ والعاقّ في الميراث سواء، وثواب | البرّ وعقوبة العقوق |
| عند الله سبحانه. والصّغير والكبير | في ذلك سواء، والعاقل والمجنون | في ذلك سواء. ومنها: الزّاني | يقام عليه حدّ الشّرع إذا استوفى |
| شروطه، وسواء | في ذلك إذا كان الزّاني غنياً أو | فقيراً عظيماً أو حقيراً. ومنها: السّارق تقطع | يده إذا |
| استوفي الشّروط سواء كان شريفاً | أو وضيعاً | ذكراً أم أنثى. ومنها: القاتل | المتعمّد المتعدّي يقتصّ |
| منه سواء أكان المقتول | غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم | حقيراً، وسواء أكان القاتل ملكاً أم أميراً والمقتول | صعلوكاً أم خفيراً. |
| دونه، وليحذر السّقطة والزّلّة، والملل عند تغير الحال، | فإن العيب إليكم معشر الكتاب. أسرع | منه إلى الفراء. وهو لكم أفسد منه لها. | فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل |
| (11) يبذل له | من نفسه | ما يجب له عليه من | حقّه. فواجب عليه |
| أن يعتقد له من وفائه وشكره. | واحتماله وصبره | (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو | جزاء لحقه، ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند |
| الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. فاستشعروا ذلكم- وفّقكم | الله- من | أنفسكم فى حالة | الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة والإحسان، |
| والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن | وسم بها، | من أهل | ذلك. ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي |
| الله عنه. | ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج | عليها إذا ملكها مسلم، |
| علي: يشكل | هذا | بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي |
|---|
| سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ | الَّذِي |
|---|---|
| إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخْبِرُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ |
| قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ (13) : | فَأَخْبَرْتُهُ بِقَولِ |
| النَّبِيِّ صلى الله | عليه وسلم. |
| علي: يشكل | هذا | بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي |
|---|
| سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ | الَّذِي |
|---|---|
| إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». | قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخْبِرُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ |
| قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ (13) : | فَأَخْبَرْتُهُ بِقَولِ |
| النَّبِيِّ صلى الله | عليه وسلم. |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| نظام إدارة الموارد البشرية | 7 | 131.75 | 922.25 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 11 | 28.85 | 317.35 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 10 | 137.41 | 1,374.10 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 8 | 91.54 | 732.32 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 3 | 232.09 | 696.27 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| نظام إدارة الموارد البشرية | 7 | 131.75 | 922.25 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 11 | 28.85 | 317.35 |
| عبوة منظفات صناعية متعددة | 10 | 137.41 | 1,374.10 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 8 | 91.54 | 732.32 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 3 | 232.09 | 696.27 |
| أحدهما للآخر: | علّمها؟! |
|---|---|
| قال: إني أخاف الله. قال الآخر: فأين | رحمة الله؟ فعلّماها ذلك فتكلمت به وصعدت |
| إلى السماء؛ فمسخها الله كوكبا. فعلى | قول هؤلاء: هي الزهرة |
| بعينها، وقيّدوها فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدلّ | على صحة هذا |
| القول ما | روي عن |
| عليّ | رضي الله |
|---|---|
| عنه قال: [كان النّبيّ صلى الله | عليه وسلم إذا |
| رأى سهيلا | قال: لعن الله سهيلا إنّه |
| كان عشّارا باليمن، | وإذا رأى الزّهرة قال: لعن |
| شروطه، وسواء في ذلك إذا كان الزّاني غنياً | أو فقيراً |
| أحدهما للآخر: | علّمها؟! |
|---|---|
| قال: إني أخاف الله. قال الآخر: فأين | رحمة الله؟ فعلّماها ذلك فتكلمت به وصعدت |
| إلى السماء؛ فمسخها الله كوكبا. فعلى | قول هؤلاء: هي الزهرة |
| بعينها، وقيّدوها فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدلّ | على صحة هذا |
| القول ما | روي عن |
| عليّ | رضي الله |
|---|---|
| عنه قال: [كان النّبيّ صلى الله | عليه وسلم إذا |
| رأى سهيلا | قال: لعن الله سهيلا إنّه |
| كان عشّارا باليمن، | وإذا رأى الزّهرة قال: لعن |
| شروطه، وسواء في ذلك إذا كان الزّاني غنياً | أو فقيراً |
| وانصرفت؛ | ثمّ عادت | في اليوم | الثاني |
|---|---|---|---|
| ففعلا مثل ذلك، فأبت وقالت: | لا؛ إلاّ أن تعبدوا ما أعبد وتصلّيا لهذا | الصنم؛ وتقتلا النفس؛ وتشربا الخمر. | فقالا: لا سبيل إلى |
| هذا، فإنّ الله تعالى نهانا عنها؛ | فانصرفت. ثم | عادت في اليوم | الثالث ومعها |
| قدح من الخمر وفي أنفسهما من الميل | إليها ما فيها، فراوداها | عن نفسها؛ فعرضت عليهما ما قالت بالأمس | فقالا: الصلاة لغير الله عظيم؛ وقتل النفس |
| عزيز؛ وأهون الثلاثة شرب الخمر؛ | فشربا فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا، فلما | فرغا رآهما إنسان | فقتلاه. قال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم. |
| فمسخ الله | عز وجل الزّهرة | كوكبا. وقال السديّ والكلبيّ: إنّهما لمّا قالت | لهما: لن تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به |
| إلى السماء؟ فقالا: بالاسم | الأكبر. فقالت: ما أنتما مدركاني حتى | تعلّمانيه؟ قال أحدهما | للآخر: علّمها؟! قال: إني أخاف الله. |
| قال الآخر: فأين | رحمة الله؟ فعلّماها | ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ | فمسخها الله كوكبا. فعلى قول |
| هؤلاء: هي الزهرة بعينها، وقيّدوها | فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدلّ | على صحة هذا القول ما | روي عن عليّ رضي الله عنه قال: [كان |
| النّبيّ صلى الله | عليه وسلم إذا رأى سهيلا قال: لعن الله | سهيلا إنّه | كان عشّارا باليمن، وإذا رأى الزّهرة |
| وانصرفت؛ | ثمّ عادت | في اليوم | الثاني |
|---|---|---|---|
| ففعلا مثل ذلك، فأبت وقالت: | لا؛ إلاّ أن تعبدوا ما أعبد وتصلّيا لهذا | الصنم؛ وتقتلا النفس؛ وتشربا الخمر. | فقالا: لا سبيل إلى |
| هذا، فإنّ الله تعالى نهانا عنها؛ | فانصرفت. ثم | عادت في اليوم | الثالث ومعها |
| قدح من الخمر وفي أنفسهما من الميل | إليها ما فيها، فراوداها | عن نفسها؛ فعرضت عليهما ما قالت بالأمس | فقالا: الصلاة لغير الله عظيم؛ وقتل النفس |
| عزيز؛ وأهون الثلاثة شرب الخمر؛ | فشربا فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا، فلما | فرغا رآهما إنسان | فقتلاه. قال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم. |
| فمسخ الله | عز وجل الزّهرة | كوكبا. وقال السديّ والكلبيّ: إنّهما لمّا قالت | لهما: لن تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به |
| إلى السماء؟ فقالا: بالاسم | الأكبر. فقالت: ما أنتما مدركاني حتى | تعلّمانيه؟ قال أحدهما | للآخر: علّمها؟! قال: إني أخاف الله. |
| قال الآخر: فأين | رحمة الله؟ فعلّماها | ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ | فمسخها الله كوكبا. فعلى قول |
| هؤلاء: هي الزهرة بعينها، وقيّدوها | فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدلّ | على صحة هذا القول ما | روي عن عليّ رضي الله عنه قال: [كان |
| النّبيّ صلى الله | عليه وسلم إذا رأى سهيلا قال: لعن الله | سهيلا إنّه | كان عشّارا باليمن، وإذا رأى الزّهرة |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| برميل زيت نباتي صافي | 4 | 288.96 | 1,155.84 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 7 | 52.24 | 365.68 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 12 | 85.00 | 1,020.00 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 10 | 273.22 | 2,732.20 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 264.22 | 1,849.54 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 5 | 74.77 | 373.85 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 3 | 20.64 | 61.92 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 10 | 137.21 | 1,372.10 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 10 | 48.83 | 488.30 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| برميل زيت نباتي صافي | 4 | 288.96 | 1,155.84 |
| لوحة ذكية تفاعلية للعروض | 7 | 52.24 | 365.68 |
| خدمة شحن دولي متسارع | 12 | 85.00 | 1,020.00 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 10 | 273.22 | 2,732.20 |
| توريد معدات مطبخ صناعي | 7 | 264.22 | 1,849.54 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 5 | 74.77 | 373.85 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 3 | 20.64 | 61.92 |
| أسطوانة غاز للاستخدام التجاري | 10 | 137.21 | 1,372.10 |
| اشتراك خدمة الإنترنت السريع | 10 | 48.83 | 488.30 |
| قَالَ: قُلْتُ: أَعَزَّ | [اللهُ] (3) | الأَمِيْرَ، |
|---|---|---|
| لَا يُقَالُ لأَمْرِ الرَّبِّ | تَعَالَى كَيْفَ، إِنَّمَا يَنْزِلُ بِلَا | كَيْف (4) . [خ¦6321] 431 - |
| وَعَنْ عُرْوَةَ، | عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى | الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا |
| يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (5) ، فَقَالَ: | «يَرْحَمُهُ الله تَعالَى، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً | كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ |
| سُورَةِ كَذَا وَكَذَا (6) ». [خ¦5038] 432 - | وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ | رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| قَالَ: قُلْتُ: أَعَزَّ | [اللهُ] (3) | الأَمِيْرَ، |
|---|---|---|
| لَا يُقَالُ لأَمْرِ الرَّبِّ | تَعَالَى كَيْفَ، إِنَّمَا يَنْزِلُ بِلَا | كَيْف (4) . [خ¦6321] 431 - |
| وَعَنْ عُرْوَةَ، | عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى | الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا |
| يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (5) ، فَقَالَ: | «يَرْحَمُهُ الله تَعالَى، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً | كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ |
| سُورَةِ كَذَا وَكَذَا (6) ». [خ¦5038] 432 - | وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ | رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| واللفظ | أقرب. | فأما |
|---|---|---|
| المعنى، فلأن قوله: (فِيما/ | إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) في المعنى في قوله: (مَكَّنَّاهُمْ | فِي الْأَرْضِ ما لَمْ |
| واللفظ | أقرب. | فأما |
|---|---|---|
| المعنى، فلأن قوله: (فِيما/ | إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) في المعنى في قوله: (مَكَّنَّاهُمْ | فِي الْأَرْضِ ما لَمْ |
| اللَّهمَّ أَعْطِ | مُمْسِكًا تَلَفًا». [خ¦1442] | 593 - | قَالَ |
|---|---|---|---|
| رضي الله عنه: | قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: | أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ | بنِ الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ بنُ |
| عَبْدَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ | الرَّحْمَنِ بن بِشْرِ بن | الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ | عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ |
| اللَّهمَّ أَعْطِ | مُمْسِكًا تَلَفًا». [خ¦1442] | 593 - | قَالَ |
|---|---|---|---|
| رضي الله عنه: | قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: | أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ | بنِ الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ بنُ |
| عَبْدَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ | الرَّحْمَنِ بن بِشْرِ بن | الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ | عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ |
| يجوز تغييرها بعد | ذلك | عن ذلك. ولم | يغيّرها | أحد |
|---|---|---|---|---|
| بعد عمر رضي | الله عنه. ومنها: اختلفوا | في بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج | عليها إذا ملكها مسلم، فأجاز | عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها |
| وأن يبقى | عليها خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية | الأرض. ومنها: | لو أنّ الأمير بعد انهزام المشركين | نظر إلى قتلى منهم عليهم |
| أسلابهم، وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن | أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك | لهم؛ لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع | الغنائم، فيكون | هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام أمضاه |
| باجتهاده، فصار كالمتّفق عليه. حتى إذا | مات أو عزل أو | ولي غيره لم | يستردّ من الآخذين شيئاً من | ذلك. |
| علّمها؟! قال: إني | أخاف الله. قال | الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك | فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ فمسخها الله | كوكبا. فعلى قول هؤلاء: هي |
| الزهرة بعينها، وقيّدوها فقالوا: هي | الكوكب الأحمر. | يدلّ على صحة | هذا القول ما | روي عن عليّ رضي |
| اليوم الثالث | ومعها قدح من | الخمر وفي أنفسهما | من الميل | إليها ما |
|---|---|---|---|---|
| فيها، فراوداها عن نفسها؛ فعرضت عليهما ما | قالت بالأمس فقالا: الصلاة لغير | الله عظيم؛ وقتل النفس عزيز؛ | وأهون الثلاثة شرب الخمر؛ فشربا فانتشيا ووقعا بالمرأة | وزنيا، فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه. |
| قال الربيع بن | أنس: وسجدا للصنم. فمسخ | الله عز وجل | الزّهرة كوكبا. وقال السديّ والكلبيّ: | إنّهما لمّا قالت لهما: لن |
| تدركاني حتى تخبراني | بالذي تصعدان به | إلى السماء؟ فقالا: بالاسم | الأكبر. فقالت: ما أنتما | مدركاني حتى تعلّمانيه؟ قال أحدهما للآخر: |
| علّمها؟! قال: إني أخاف الله. قال | الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك فتكلمت | به وصعدت إلى السماء؛ | فمسخها الله كوكبا. فعلى قول هؤلاء: | هي الزهرة بعينها، وقيّدوها فقالوا: هي |
| الكوكب الأحمر. يدلّ على صحة هذا القول | ما روي | عن عليّ رضي الله | عنه قال: [كان النّبيّ صلى | الله عليه |
| وسلم إذا رأى سهيلا قال: لعن | الله سهيلا | إنّه كان عشّارا باليمن، وإذا رأى الزّهرة | قال: لعن | ذلك عن ذلك. |
| يجوز تغييرها بعد | ذلك | عن ذلك. ولم | يغيّرها | أحد |
|---|---|---|---|---|
| بعد عمر رضي | الله عنه. ومنها: اختلفوا | في بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج | عليها إذا ملكها مسلم، فأجاز | عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها |
| وأن يبقى | عليها خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية | الأرض. ومنها: | لو أنّ الأمير بعد انهزام المشركين | نظر إلى قتلى منهم عليهم |
| أسلابهم، وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن | أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك | لهم؛ لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع | الغنائم، فيكون | هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام أمضاه |
| باجتهاده، فصار كالمتّفق عليه. حتى إذا | مات أو عزل أو | ولي غيره لم | يستردّ من الآخذين شيئاً من | ذلك. |
| علّمها؟! قال: إني | أخاف الله. قال | الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك | فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ فمسخها الله | كوكبا. فعلى قول هؤلاء: هي |
| الزهرة بعينها، وقيّدوها فقالوا: هي | الكوكب الأحمر. | يدلّ على صحة | هذا القول ما | روي عن عليّ رضي |
| اليوم الثالث | ومعها قدح من | الخمر وفي أنفسهما | من الميل | إليها ما |
|---|---|---|---|---|
| فيها، فراوداها عن نفسها؛ فعرضت عليهما ما | قالت بالأمس فقالا: الصلاة لغير | الله عظيم؛ وقتل النفس عزيز؛ | وأهون الثلاثة شرب الخمر؛ فشربا فانتشيا ووقعا بالمرأة | وزنيا، فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه. |
| قال الربيع بن | أنس: وسجدا للصنم. فمسخ | الله عز وجل | الزّهرة كوكبا. وقال السديّ والكلبيّ: | إنّهما لمّا قالت لهما: لن |
| تدركاني حتى تخبراني | بالذي تصعدان به | إلى السماء؟ فقالا: بالاسم | الأكبر. فقالت: ما أنتما | مدركاني حتى تعلّمانيه؟ قال أحدهما للآخر: |
| علّمها؟! قال: إني أخاف الله. قال | الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك فتكلمت | به وصعدت إلى السماء؛ | فمسخها الله كوكبا. فعلى قول هؤلاء: | هي الزهرة بعينها، وقيّدوها فقالوا: هي |
| الكوكب الأحمر. يدلّ على صحة هذا القول | ما روي | عن عليّ رضي الله | عنه قال: [كان النّبيّ صلى | الله عليه |
| وسلم إذا رأى سهيلا قال: لعن | الله سهيلا | إنّه كان عشّارا باليمن، وإذا رأى الزّهرة | قال: لعن | ذلك عن ذلك. |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 8 | 183.75 | 1,470.00 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 6 | 192.70 | 1,156.20 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 1 | 267.10 | 267.10 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 9 | 137.64 | 1,238.76 |
| استشارة هندسية متخصصة | 10 | 223.84 | 2,238.40 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 107.11 | 749.77 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| خدمة استشارات قانونية وقضائية | 8 | 183.75 | 1,470.00 |
| صندوق تمر مدني فاخر | 6 | 192.70 | 1,156.20 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 1 | 267.10 | 267.10 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 9 | 137.64 | 1,238.76 |
| استشارة هندسية متخصصة | 10 | 223.84 | 2,238.40 |
| رف تخزين معدني قابل للتعديل | 7 | 107.11 | 749.77 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 3 | 140.96 | 422.88 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 7 | 28.42 | 198.94 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 3 | 120.16 | 360.48 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 4 | 266.95 | 1,067.80 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 10 | 286.44 | 2,864.40 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 3 | 140.96 | 422.88 |
| معدات طبية تشخيصية دقيقة | 7 | 28.42 | 198.94 |
| مولد كهربائي احتياطي صامت | 3 | 120.16 | 360.48 |
| جهاز حاسوب محمول عالي الأداء | 4 | 266.95 | 1,067.80 |
| خدمة ترجمة ونشر متخصصة | 10 | 286.44 | 2,864.40 |
| ومنها: اختلفوا | في بيع | الأراضي المغنومة |
|---|---|---|
| ووضع الخراج عليها إذا ملكها مسلم، فأجاز | عمر بن | عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها |
| وأن يبقى عليها خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأنّ | الخراج جزية الأرض. ومنها: لو | أنّ الأمير |
| بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم | عليهم أسلابهم، وهو لا يدري مَن | قتلهم، فقال: مَن |
| أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، | فذلك لهم؛ | لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع |
| الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً | بعد الإصابة. | ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار |
| كالمتّفق عليه. حتى إذا مات | أو عزل | أو ولي غيره لم |
| يستردّ من الآخذين شيئاً من | ذلك. | بنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ، يقول: قالَ لي الأَمِيرُ (2) |
| عَبدُ اللهِ | بنُ طَاهِرٍ: يا أَبا | يَعْقوب، هذا الحَديثُ الذي تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ | لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»، كَيْفَ | يَنْزِلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَعَزَّ [اللهُ] (3) |
| الأَمِيْرَ، لَا | يُقَالُ لأَمْرِ الرَّبِّ تَعَالَى كَيْفَ، إِنَّمَا | يَنْزِلُ بِلَا |
| كَيْف (4) . | [خ¦6321] 431 - | وَعَنْ عُرْوَةَ، |
| عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله | عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ مِنَ | اللَّيْلِ (5) ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ الله تَعالَى، لَقَدْ |
| أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ | كَذَا وَكَذَا (6) ». [خ¦5038] | 432 - وَعَنْ أَبِي |
| سَلَمَةَ، عَنْ | أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: | قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| صلى الله | عليه وسلم: «مَا أَذِنَ الله تَعَالى لِشَيْءٍ، مَا | أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى |
| بِالْقُرْآنِ (7) ». | [خ¦7544] 433 - وَعَنْ عَبْدِ | اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه |
| قَالَ: دَخَلْتُ | مَعَ النَّبِيِّ صلى الله | عليه وسلم المَسْجِدَ |
| عِشَاءً، فَإِذَا رَجُلٌ | يَقْرَأُ ويَرْفَعُ صَوتَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَقُولُ: | هُوَ مُرَاءٍ؟ (8) |
| ومنها: اختلفوا | في بيع | الأراضي المغنومة |
|---|---|---|
| ووضع الخراج عليها إذا ملكها مسلم، فأجاز | عمر بن | عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها |
| وأن يبقى عليها خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأنّ | الخراج جزية الأرض. ومنها: لو | أنّ الأمير |
| بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم | عليهم أسلابهم، وهو لا يدري مَن | قتلهم، فقال: مَن |
| أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، | فذلك لهم؛ | لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع |
| الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً | بعد الإصابة. | ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار |
| كالمتّفق عليه. حتى إذا مات | أو عزل | أو ولي غيره لم |
| يستردّ من الآخذين شيئاً من | ذلك. | بنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ، يقول: قالَ لي الأَمِيرُ (2) |
| عَبدُ اللهِ | بنُ طَاهِرٍ: يا أَبا | يَعْقوب، هذا الحَديثُ الذي تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ | لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»، كَيْفَ | يَنْزِلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَعَزَّ [اللهُ] (3) |
| الأَمِيْرَ، لَا | يُقَالُ لأَمْرِ الرَّبِّ تَعَالَى كَيْفَ، إِنَّمَا | يَنْزِلُ بِلَا |
| كَيْف (4) . | [خ¦6321] 431 - | وَعَنْ عُرْوَةَ، |
| عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله | عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ مِنَ | اللَّيْلِ (5) ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ الله تَعالَى، لَقَدْ |
| أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ | كَذَا وَكَذَا (6) ». [خ¦5038] | 432 - وَعَنْ أَبِي |
| سَلَمَةَ، عَنْ | أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: | قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| صلى الله | عليه وسلم: «مَا أَذِنَ الله تَعَالى لِشَيْءٍ، مَا | أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى |
| بِالْقُرْآنِ (7) ». | [خ¦7544] 433 - وَعَنْ عَبْدِ | اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه |
| قَالَ: دَخَلْتُ | مَعَ النَّبِيِّ صلى الله | عليه وسلم المَسْجِدَ |
| عِشَاءً، فَإِذَا رَجُلٌ | يَقْرَأُ ويَرْفَعُ صَوتَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَقُولُ: | هُوَ مُرَاءٍ؟ (8) |
| أحفظ (9) | منه على ولده | وأخيه، فإن | عرضت | فى الشغل |
|---|---|---|---|---|
| محمدة، فلا يضيفها (10) إلا | إلى صاحبه، وإن عرضت مذمّة فليحملها هو من | دونه، وليحذر السّقطة والزّلّة، والملل عند | تغير الحال، فإن العيب إليكم معشر الكتاب. | أسرع منه |
| إلى الفراء. | وهو لكم أفسد | منه لها. فقد | علمتم أن الرجل منكم إذا | صحبه الرجل (11) يبذل له من |
| نفسه ما | يجب له عليه من حقّه. فواجب عليه أن | يعتقد له من | وفائه وشكره. واحتماله وصبره | (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو |
| جزاء لحقه، | ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند | الحاجة إليه، والاضطرار إلى | مالديه. فاستشعروا | ذلكم- وفّقكم الله- من |
| أنفسكم فى حالة الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة والإحسان، | والسّرّاء والضّرّاء، | فنعمت الشّيمة هذه لمن وسم بها، | من أهل | عن مكسبه |
| قوله | تعالى: (وَرُسُلًا | قَدْ قَصَصْناهُمْ | عَلَيْكَ) |
|---|---|---|---|
| «3» يحتمل | أمرين: أحدهما: رسلاً قصصنا أخبارهم عليك | ورسلاً لم نقصص عليك، أي: لم نقص | أخبارهم عليك. وقد |
| يكون على: رسلا | قصصنا أسماءهم عليك، ورسلا لم نقصص | أسماءهم. ففي كلا القولين يكون على | تأويل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. |
| ومن ذلك قوله | عز وجل: | (وَما مِنْ حِسابِكَ | عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «4» . ومن |
| ذلك قوله تعالى: | (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) | «5» . والتقدير: أو مثل من كان ميتا، | ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلُهُ) «6» فحذف |
| المضاف. وإن شئت كان التقدير: كمن مثله. فهو | كقولهم: أنا أكرم مثلك، | أي أكرمك. وقال عز وجل: (كَمَنْ هُوَ | أَعْمى) «7» |
| . | الكافر، وعليك بالحركة غير السكون، لا | يضاد المنعم عليهم إلا المغضوب عليهم، | فتعرف «غير» . وقال أبو علي: |
| أحفظ (9) | منه على ولده | وأخيه، فإن | عرضت | فى الشغل |
|---|---|---|---|---|
| محمدة، فلا يضيفها (10) إلا | إلى صاحبه، وإن عرضت مذمّة فليحملها هو من | دونه، وليحذر السّقطة والزّلّة، والملل عند | تغير الحال، فإن العيب إليكم معشر الكتاب. | أسرع منه |
| إلى الفراء. | وهو لكم أفسد | منه لها. فقد | علمتم أن الرجل منكم إذا | صحبه الرجل (11) يبذل له من |
| نفسه ما | يجب له عليه من حقّه. فواجب عليه أن | يعتقد له من | وفائه وشكره. واحتماله وصبره | (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو |
| جزاء لحقه، | ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند | الحاجة إليه، والاضطرار إلى | مالديه. فاستشعروا | ذلكم- وفّقكم الله- من |
| أنفسكم فى حالة الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة والإحسان، | والسّرّاء والضّرّاء، | فنعمت الشّيمة هذه لمن وسم بها، | من أهل | عن مكسبه |
| قوله | تعالى: (وَرُسُلًا | قَدْ قَصَصْناهُمْ | عَلَيْكَ) |
|---|---|---|---|
| «3» يحتمل | أمرين: أحدهما: رسلاً قصصنا أخبارهم عليك | ورسلاً لم نقصص عليك، أي: لم نقص | أخبارهم عليك. وقد |
| يكون على: رسلا | قصصنا أسماءهم عليك، ورسلا لم نقصص | أسماءهم. ففي كلا القولين يكون على | تأويل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. |
| ومن ذلك قوله | عز وجل: | (وَما مِنْ حِسابِكَ | عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «4» . ومن |
| ذلك قوله تعالى: | (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) | «5» . والتقدير: أو مثل من كان ميتا، | ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلُهُ) «6» فحذف |
| المضاف. وإن شئت كان التقدير: كمن مثله. فهو | كقولهم: أنا أكرم مثلك، | أي أكرمك. وقال عز وجل: (كَمَنْ هُوَ | أَعْمى) «7» |
| . | الكافر، وعليك بالحركة غير السكون، لا | يضاد المنعم عليهم إلا المغضوب عليهم، | فتعرف «غير» . وقال أبو علي: |
| [الحكمة والوصف] | أولاً: لفظ | ورود القاعدة: | مراعاة الحكمة مع |
|---|---|---|---|
| وجود الوصف، الأكثر | اعتبارها (1). أصوليّة | فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: | مراعاة الحكمة: أي اعتبارها. الحكمة: |
| المراد بها علّة العلّة. أي سرّ التّشريع والوصف | الذي لأجله شُرِع الحكم | كالمشقّة مع السّفر أو المرض. فإذا | وجد الوصف المناسب لتشريع الحكم - وهو |
| العلّة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها فعند | الأكثرين اعتبارها، وإن كان يجوز | الاكتفاء بكون الوصف | مظنّة وجود |
| الحكمة. وإن لم توجد | أو تُراعَ. وليس المراد باعتبار الحكمة جواز القياس | عليها دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن الحكمة | لا تصلح جامعاً بين الأصل والفرع لعدم |
| انضباطها. ثالثاً: من أمثلة | هذه القاعدة ومسائلها: السّفر | مع عدم وجود المشقّة كسفر | المترفين في الطّائرات وغيرها يبيح |
| القصر ويبيح الفطر في رمضان، | ومسحّ الخفّ ثلاثة أيّام. وإن | لم | الثّلاثمئة [الحكمة والوصف] أولاً: لفظ ورود |
| الشّرع | إذا | استوفى شروطه، وسواء | في ذلك | إذا كان | الزّاني |
|---|---|---|---|---|---|
| غنياً أو فقيراً عظيماً | أو حقيراً. ومنها: السّارق تقطع يده إذا | استوفي الشّروط | سواء كان شريفاً أو وضيعاً ذكراً أم أنثى. | ومنها: القاتل | المتعمّد المتعدّي يقتصّ منه سواء أكان المقتول غنيّاً |
| أم فقيراً عظيماً أم حقيراً، وسواء أكان القاتل | ملكاً أم أميراً والمقتول صعلوكاً أم خفيراً. | أي سرّ التّشريع والوصف الذي | لأجله شُرِع الحكم كالمشقّة مع السّفر أو المرض. | فإذا وجد الوصف المناسب لتشريع الحكم - وهو | العلّة - فإن مراعاة |
| الحكمة وملاحظتها فعند الأكثرين اعتبارها، | وإن كان يجوز الاكتفاء بكون الوصف مظنّة وجود | الحكمة. وإن لم توجد | أو تُراعَ. وليس | المراد باعتبار الحكمة جواز | القياس عليها دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن |
| الحكمة لا تصلح جامعاً | بين الأصل والفرع لعدم | انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: | السّفر مع عدم وجود المشقّة كسفر المترفين في | الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر |
| [الحكمة والوصف] | أولاً: لفظ | ورود القاعدة: | مراعاة الحكمة مع |
|---|---|---|---|
| وجود الوصف، الأكثر | اعتبارها (1). أصوليّة | فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: | مراعاة الحكمة: أي اعتبارها. الحكمة: |
| المراد بها علّة العلّة. أي سرّ التّشريع والوصف | الذي لأجله شُرِع الحكم | كالمشقّة مع السّفر أو المرض. فإذا | وجد الوصف المناسب لتشريع الحكم - وهو |
| العلّة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها فعند | الأكثرين اعتبارها، وإن كان يجوز | الاكتفاء بكون الوصف | مظنّة وجود |
| الحكمة. وإن لم توجد | أو تُراعَ. وليس المراد باعتبار الحكمة جواز القياس | عليها دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن الحكمة | لا تصلح جامعاً بين الأصل والفرع لعدم |
| انضباطها. ثالثاً: من أمثلة | هذه القاعدة ومسائلها: السّفر | مع عدم وجود المشقّة كسفر | المترفين في الطّائرات وغيرها يبيح |
| القصر ويبيح الفطر في رمضان، | ومسحّ الخفّ ثلاثة أيّام. وإن | لم | الثّلاثمئة [الحكمة والوصف] أولاً: لفظ ورود |
| الشّرع | إذا | استوفى شروطه، وسواء | في ذلك | إذا كان | الزّاني |
|---|---|---|---|---|---|
| غنياً أو فقيراً عظيماً | أو حقيراً. ومنها: السّارق تقطع يده إذا | استوفي الشّروط | سواء كان شريفاً أو وضيعاً ذكراً أم أنثى. | ومنها: القاتل | المتعمّد المتعدّي يقتصّ منه سواء أكان المقتول غنيّاً |
| أم فقيراً عظيماً أم حقيراً، وسواء أكان القاتل | ملكاً أم أميراً والمقتول صعلوكاً أم خفيراً. | أي سرّ التّشريع والوصف الذي | لأجله شُرِع الحكم كالمشقّة مع السّفر أو المرض. | فإذا وجد الوصف المناسب لتشريع الحكم - وهو | العلّة - فإن مراعاة |
| الحكمة وملاحظتها فعند الأكثرين اعتبارها، | وإن كان يجوز الاكتفاء بكون الوصف مظنّة وجود | الحكمة. وإن لم توجد | أو تُراعَ. وليس | المراد باعتبار الحكمة جواز | القياس عليها دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن |
| الحكمة لا تصلح جامعاً | بين الأصل والفرع لعدم | انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: | السّفر مع عدم وجود المشقّة كسفر المترفين في | الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر |
| ورود القاعدة: مراعاة | الحكمة مع وجود | الوصف، الأكثر | اعتبارها |
|---|---|---|---|
| (1). أصوليّة | فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مراعاة | الحكمة: أي اعتبارها. الحكمة: | المراد بها علّة العلّة. أي سرّ التّشريع |
| والوصف الذي | لأجله شُرِع الحكم كالمشقّة مع السّفر أو المرض. | فإذا وجد الوصف المناسب | لتشريع الحكم - |
| وهو العلّة - | فإن مراعاة الحكمة | وملاحظتها فعند الأكثرين |
|---|---|---|
| اعتبارها، وإن | كان يجوز الاكتفاء بكون الوصف | مظنّة وجود |
| الحكمة. وإن لم | توجد أو تُراعَ. وليس | المراد باعتبار الحكمة جواز القياس عليها دون العلّة، |
| فعند جمهور الأصوليّين أن الحكمة لا | تصلح جامعاً بين الأصل | والفرع لعدم |
| انضباطها. ثالثاً: من أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: السّفر مع عدم وجود المشقّة كسفر | المترفين في الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر |
| (11) يبذل | له من | نفسه ما | يجب |
|---|---|---|---|
| له عليه من حقّه. فواجب | عليه أن | يعتقد له | من وفائه |
| وشكره. واحتماله وصبره (12). | ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما | هو جزاء | لحقه، ويصدّق ذلك |
| ورود القاعدة: مراعاة | الحكمة مع وجود | الوصف، الأكثر | اعتبارها |
|---|---|---|---|
| (1). أصوليّة | فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مراعاة | الحكمة: أي اعتبارها. الحكمة: | المراد بها علّة العلّة. أي سرّ التّشريع |
| والوصف الذي | لأجله شُرِع الحكم كالمشقّة مع السّفر أو المرض. | فإذا وجد الوصف المناسب | لتشريع الحكم - |
| وهو العلّة - | فإن مراعاة الحكمة | وملاحظتها فعند الأكثرين |
|---|---|---|
| اعتبارها، وإن | كان يجوز الاكتفاء بكون الوصف | مظنّة وجود |
| الحكمة. وإن لم | توجد أو تُراعَ. وليس | المراد باعتبار الحكمة جواز القياس عليها دون العلّة، |
| فعند جمهور الأصوليّين أن الحكمة لا | تصلح جامعاً بين الأصل | والفرع لعدم |
| انضباطها. ثالثاً: من أمثلة هذه | القاعدة ومسائلها: السّفر مع عدم وجود المشقّة كسفر | المترفين في الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر |
| (11) يبذل | له من | نفسه ما | يجب |
|---|---|---|---|
| له عليه من حقّه. فواجب | عليه أن | يعتقد له | من وفائه |
| وشكره. واحتماله وصبره (12). | ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما | هو جزاء | لحقه، ويصدّق ذلك |
| وَالْمُنْفِقِ | مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا |
|---|---|
| جُنَّتَانِ (6) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ | ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُنْفِقُ |
| يُنْفِقُ، وأَسْبَغَتْ (7) عَلَيْهِ الدِّرَعَ، ومَدَّتْ | حَتَّى تُجِنَّ (8) |
| وَالْمُنْفِقِ | مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا |
|---|---|
| جُنَّتَانِ (6) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ | ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُنْفِقُ |
| يُنْفِقُ، وأَسْبَغَتْ (7) عَلَيْهِ الدِّرَعَ، ومَدَّتْ | حَتَّى تُجِنَّ (8) |
| المغنومة ووضع | الخراج | عليها إذا | ملكها مسلم، | فأجاز عمر | بن |
|---|---|---|---|---|---|
| عبد العزيز رحمه الله | تعالى بيعها وأن يبقى عليها خراجها ولو | ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. | ومنها: لو أنّ | الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى | قتلى منهم عليهم أسلابهم، وهو |
| لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن | أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، | فذلك لهم؛ لأنّ المسلمين | لم يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد | الإصابة. ولكن | الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار |
| كالمتّفق عليه. حتى إذا مات أو عزل | أو ولي غيره | لم يستردّ | من الآخذين | شيئاً من ذلك. | أي سرّ التّشريع والوصف الذي لأجله شُرِع |
| الحكم كالمشقّة مع السّفر أو المرض. فإذا وجد | الوصف المناسب لتشريع الحكم - وهو | العلّة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها فعند الأكثرين | اعتبارها، وإن كان يجوز الاكتفاء بكون الوصف | مظنّة وجود الحكمة. وإن لم توجد أو | تُراعَ. وليس المراد باعتبار |
| الحكمة جواز | القياس عليها دون | العلّة، فعند | جمهور الأصوليّين أن الحكمة لا تصلح جامعاً بين | الأصل والفرع لعدم انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة |
| | قَالَ رضي الله | عنه: | قالَ الشَّيخُ أبو |
|---|---|---|---|
| بكرٍ رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بنِ | الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن | بِشْرِ بن الحَكَمِ |
| قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ | سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيدِ | اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بنُ | عَبْدِ الرَّحْمَنِ (11) ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، |
| عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، | عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى | الله عليه وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ | وَالْمُنْفِقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ (6) |
| مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ | لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُنْفِقُ يُنْفِقُ، وأَسْبَغَتْ | (7) عَلَيْهِ الدِّرَعَ، | ومَدَّتْ حَتَّى |
| تُجِنَّ (8) بَنَانَهُ (9) ، فَإِذَا (10) أَرَادَ | الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ | مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بتَرَاقِيهِ أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا | وَلَا تَتَّسِعُ، وهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا |
| تَتَّسِعُ». [خ¦5797] 592 - | وَعَنْ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ | أَبِي هُرَيْرَةَ | قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ | الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ | يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ | أَحَدُهُمَا: اللَّهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهمَّ |
| المغنومة ووضع | الخراج | عليها إذا | ملكها مسلم، | فأجاز عمر | بن |
|---|---|---|---|---|---|
| عبد العزيز رحمه الله | تعالى بيعها وأن يبقى عليها خراجها ولو | ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. | ومنها: لو أنّ | الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى | قتلى منهم عليهم أسلابهم، وهو |
| لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن | أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، | فذلك لهم؛ لأنّ المسلمين | لم يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد | الإصابة. ولكن | الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار |
| كالمتّفق عليه. حتى إذا مات أو عزل | أو ولي غيره | لم يستردّ | من الآخذين | شيئاً من ذلك. | أي سرّ التّشريع والوصف الذي لأجله شُرِع |
| الحكم كالمشقّة مع السّفر أو المرض. فإذا وجد | الوصف المناسب لتشريع الحكم - وهو | العلّة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها فعند الأكثرين | اعتبارها، وإن كان يجوز الاكتفاء بكون الوصف | مظنّة وجود الحكمة. وإن لم توجد أو | تُراعَ. وليس المراد باعتبار |
| الحكمة جواز | القياس عليها دون | العلّة، فعند | جمهور الأصوليّين أن الحكمة لا تصلح جامعاً بين | الأصل والفرع لعدم انضباطها. | ثالثاً: من أمثلة |
| | قَالَ رضي الله | عنه: | قالَ الشَّيخُ أبو |
|---|---|---|---|
| بكرٍ رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بنِ | الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن | بِشْرِ بن الحَكَمِ |
| قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ | سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيدِ | اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بنُ | عَبْدِ الرَّحْمَنِ (11) ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، |
| عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، | عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى | الله عليه وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ | وَالْمُنْفِقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ (6) |
| مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ | لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُنْفِقُ يُنْفِقُ، وأَسْبَغَتْ | (7) عَلَيْهِ الدِّرَعَ، | ومَدَّتْ حَتَّى |
| تُجِنَّ (8) بَنَانَهُ (9) ، فَإِذَا (10) أَرَادَ | الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ | مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بتَرَاقِيهِ أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا | وَلَا تَتَّسِعُ، وهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا |
| تَتَّسِعُ». [خ¦5797] 592 - | وَعَنْ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ | أَبِي هُرَيْرَةَ | قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ | الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ | يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ | أَحَدُهُمَا: اللَّهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهمَّ |
| «غير» بالإضافة، | كقولك: | مررت | بالمسلم غير | الكافر، |
|---|---|---|---|---|
| وعليك بالحركة غير السكون، لا يضاد | المنعم عليهم إلا المغضوب عليهم، فتعرف | «غير» . وقال أبو | علي: يشكل هذا بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي |
| كُنَّا نَعْمَلُ) «1» . ومثل (غَيْرِ | الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) «2» . | فمن رفع «غيرا» جعله تابعاً ل «القاعدين» | على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي |
| الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) «3» ، فيمن | جر «غيرا» . | لأن الأسم غير محرم. | وإن حملت الصيد على المصدر، والتقدير: صيد وحش | البر، لأن البر لا يصاد، فالصيد هنا مثله |
| بالمرأة وزنيا، | فلما فرغا | رآهما |
|---|---|---|
| إنسان فقتلاه. قال الربيع | بن أنس: وسجدا للصنم. فمسخ | الله عز وجل الزّهرة |
| كوكبا. وقال | السديّ والكلبيّ: إنّهما لمّا قالت لهما: لن تدركاني | حتى تخبراني |
| بالذي تصعدان به إلى السماء؟ | فقالا: بالاسم الأكبر. فقالت: ما أنتما | مدركاني حتى |
| تعلّمانيه؟ قال أحدهما للآخر: علّمها؟! قال: إني أخاف | الله. قال الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك | فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ فمسخها |
| الله كوكبا. فعلى قول هؤلاء: | هي الزهرة بعينها، | وقيّدوها فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدلّ |
| على صحة | هذا القول ما روي عن | عليّ رضي الله |
| «غير» بالإضافة، | كقولك: | مررت | بالمسلم غير | الكافر، |
|---|---|---|---|---|
| وعليك بالحركة غير السكون، لا يضاد | المنعم عليهم إلا المغضوب عليهم، فتعرف | «غير» . وقال أبو | علي: يشكل هذا بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي |
| كُنَّا نَعْمَلُ) «1» . ومثل (غَيْرِ | الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) «2» . | فمن رفع «غيرا» جعله تابعاً ل «القاعدين» | على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي |
| الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) «3» ، فيمن | جر «غيرا» . | لأن الأسم غير محرم. | وإن حملت الصيد على المصدر، والتقدير: صيد وحش | البر، لأن البر لا يصاد، فالصيد هنا مثله |
| بالمرأة وزنيا، | فلما فرغا | رآهما |
|---|---|---|
| إنسان فقتلاه. قال الربيع | بن أنس: وسجدا للصنم. فمسخ | الله عز وجل الزّهرة |
| كوكبا. وقال | السديّ والكلبيّ: إنّهما لمّا قالت لهما: لن تدركاني | حتى تخبراني |
| بالذي تصعدان به إلى السماء؟ | فقالا: بالاسم الأكبر. فقالت: ما أنتما | مدركاني حتى |
| تعلّمانيه؟ قال أحدهما للآخر: علّمها؟! قال: إني أخاف | الله. قال الآخر: فأين رحمة الله؟ فعلّماها ذلك | فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ فمسخها |
| الله كوكبا. فعلى قول هؤلاء: | هي الزهرة بعينها، | وقيّدوها فقالوا: هي الكوكب الأحمر. يدلّ |
| على صحة | هذا القول ما روي عن | عليّ رضي الله |
| عليه أن | يعتقد له من | وفائه | وشكره. واحتماله |
|---|---|---|---|
| وصبره (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما | هو جزاء لحقه، ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند | الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. | فاستشعروا ذلكم- وفّقكم الله- |
| من أنفسكم | فى حالة الرّخاء | والشدة، والحرمان | والمواساة والإحسان، والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه |
| لمن وسم بها، من | أهل | نعصيك. قال الله | تعالى: فاختاروا ملكين |
| من خياركم؛ أهبطهما إلى | الأرض. فاختاروا هاروت وماروت؛ | وكانا من أعبد الملائكة وأصلحهم. فركّب | الله فيهما الشهوة وأهبطهما |
| إلى الأرض؛ وأمرهما | أن يحكما بين الناس بالحق؛ ونهاهما عن | الشرك والقتل | بغير حقّ والزنا وشرب الخمر، فكانا |
| يقضيان بين الناس يومهما، | فإذا أمسيا ذكرا اسم الله | الأعظم، وصعد به إلى السماء. قال قتادة: | فما مرّ عليهما شهر حتى افتتنا، |
| وذلك أنه | اختصم إليهما ذات يوم الزّهرة؛ | وكانت من أجمل النساء، وكانت من أهل فارس، | ملكة في بلدها. فلما |
| رأياها أخذت بقلوبهما | فراوداها عن نفسها فأبت | وانصرفت؛ ثمّ عادت في | اليوم الثاني ففعلا مثل |
| ذلك، فأبت | وقالت: لا؛ إلاّ أن تعبدوا | ما أعبد وتصلّيا لهذا الصنم؛ | وتقتلا النفس؛ |
| وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى | هذا، فإنّ الله تعالى نهانا عنها؛ فانصرفت. ثم | عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من الخمر | وفي أنفسهما من الميل إليها ما |
| فيها، فراوداها عن نفسها؛ فعرضت | عليهما ما قالت بالأمس فقالا: الصلاة | لغير الله | عظيم؛ وقتل النفس عزيز؛ وأهون |
| الثلاثة شرب الخمر؛ فشربا فانتشيا ووقعا | بالمرأة وزنيا، فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه. | قال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم. فمسخ | الله عز وجل الزّهرة |
| عليه أن | يعتقد له من | وفائه | وشكره. واحتماله |
|---|---|---|---|
| وصبره (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما | هو جزاء لحقه، ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند | الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. | فاستشعروا ذلكم- وفّقكم الله- |
| من أنفسكم | فى حالة الرّخاء | والشدة، والحرمان | والمواساة والإحسان، والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه |
| لمن وسم بها، من | أهل | نعصيك. قال الله | تعالى: فاختاروا ملكين |
| من خياركم؛ أهبطهما إلى | الأرض. فاختاروا هاروت وماروت؛ | وكانا من أعبد الملائكة وأصلحهم. فركّب | الله فيهما الشهوة وأهبطهما |
| إلى الأرض؛ وأمرهما | أن يحكما بين الناس بالحق؛ ونهاهما عن | الشرك والقتل | بغير حقّ والزنا وشرب الخمر، فكانا |
| يقضيان بين الناس يومهما، | فإذا أمسيا ذكرا اسم الله | الأعظم، وصعد به إلى السماء. قال قتادة: | فما مرّ عليهما شهر حتى افتتنا، |
| وذلك أنه | اختصم إليهما ذات يوم الزّهرة؛ | وكانت من أجمل النساء، وكانت من أهل فارس، | ملكة في بلدها. فلما |
| رأياها أخذت بقلوبهما | فراوداها عن نفسها فأبت | وانصرفت؛ ثمّ عادت في | اليوم الثاني ففعلا مثل |
| ذلك، فأبت | وقالت: لا؛ إلاّ أن تعبدوا | ما أعبد وتصلّيا لهذا الصنم؛ | وتقتلا النفس؛ |
| وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى | هذا، فإنّ الله تعالى نهانا عنها؛ فانصرفت. ثم | عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من الخمر | وفي أنفسهما من الميل إليها ما |
| فيها، فراوداها عن نفسها؛ فعرضت | عليهما ما قالت بالأمس فقالا: الصلاة | لغير الله | عظيم؛ وقتل النفس عزيز؛ وأهون |
| الثلاثة شرب الخمر؛ فشربا فانتشيا ووقعا | بالمرأة وزنيا، فلما فرغا رآهما إنسان فقتلاه. | قال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم. فمسخ | الله عز وجل الزّهرة |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 10 | 259.38 | 2,593.80 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 3 | 118.40 | 355.20 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 6 | 168.97 | 1,013.82 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 3 | 251.93 | 755.79 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 1 | 176.98 | 176.98 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 1 | 155.76 | 155.76 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 10 | 270.44 | 2,704.40 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 2 | 37.46 | 74.92 |
| البيان | الكمية | السعر | المجموع |
|---|---|---|---|
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 10 | 259.38 | 2,593.80 |
| خزانة ملفات معدنية عالية الجودة | 3 | 118.40 | 355.20 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 6 | 168.97 | 1,013.82 |
| نظام مراقبة أمني متطور | 3 | 251.93 | 755.79 |
| طابعة ليزر متعددة الوظائف | 1 | 176.98 | 176.98 |
| مضخة مياه كهربائية صناعية | 1 | 155.76 | 155.76 |
| خدمة تأجير معدات ثقيلة | 10 | 270.44 | 2,704.40 |
| خدمة معالجة وتحليل البيانات | 2 | 37.46 | 74.92 |
| يبذل | له من | نفسه | ما | يجب |
|---|---|---|---|---|
| له عليه من | حقّه. فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه | وشكره. واحتماله وصبره (12). ونصيحته وكتمان | سره، وتدبير أمره، ما هو جزاء لحقه، | ويصدّق ذلك بفعاله |
| (13) عند الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. | فاستشعروا ذلكم- وفّقكم | الله- من أنفسكم | فى حالة الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة | والإحسان، والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن وسم |
| بها، من | أهل | (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ | فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ | فِيهِ) «3» |
| فإن الكسائي يقول: إن | «إْن» زائدة، والتقدير: في الذي مكناكم فيه. | والفراء يقول: في الذي نمكنكم | فيه. وإياه اختار أبو | علي، وزعم أنه من جهة |
| المعنى واللفظ أقرب. فأما | المعنى، فلأن قوله: | (فِيما/ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) في المعنى في قوله: | (مَكَّنَّاهُمْ فِي | الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ) «4» . |
| يُوَسِّعُهَا | وَلَا تَتَّسِعُ، وهُوَ | يُوَسِّعُهَا |
|---|---|---|
| وَلَا تَتَّسِعُ». [خ¦5797] 592 - | وَعَنْ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ، | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ | يُصْبِحُ الْعِبَادُ | فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، |
| فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهمَّ أَعْطِ | مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: | اللَّهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». [خ¦1442] |
| 593 - | قَالَ رضي الله عنه: قالَ | الشَّيخُ أبو بكرٍ |
| رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ | بنِ الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ | بنُ عَبْدَانَ قَالَا: |
| حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بِشْرِ | بن الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى | بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ |
| عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، | قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بنُ | عَبْدِ الرَّحْمَنِ |
| (11) ، | عَنْ حَفْصِ بنِ | عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ |
| يبذل | له من | نفسه | ما | يجب |
|---|---|---|---|---|
| له عليه من | حقّه. فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه | وشكره. واحتماله وصبره (12). ونصيحته وكتمان | سره، وتدبير أمره، ما هو جزاء لحقه، | ويصدّق ذلك بفعاله |
| (13) عند الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. | فاستشعروا ذلكم- وفّقكم | الله- من أنفسكم | فى حالة الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة | والإحسان، والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن وسم |
| بها، من | أهل | (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ | فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ | فِيهِ) «3» |
| فإن الكسائي يقول: إن | «إْن» زائدة، والتقدير: في الذي مكناكم فيه. | والفراء يقول: في الذي نمكنكم | فيه. وإياه اختار أبو | علي، وزعم أنه من جهة |
| المعنى واللفظ أقرب. فأما | المعنى، فلأن قوله: | (فِيما/ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) في المعنى في قوله: | (مَكَّنَّاهُمْ فِي | الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ) «4» . |
| يُوَسِّعُهَا | وَلَا تَتَّسِعُ، وهُوَ | يُوَسِّعُهَا |
|---|---|---|
| وَلَا تَتَّسِعُ». [خ¦5797] 592 - | وَعَنْ سَعِيْدِ بنِ يَسَارٍ، | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ |
| صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ | يُصْبِحُ الْعِبَادُ | فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، |
| فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهمَّ أَعْطِ | مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: | اللَّهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». [خ¦1442] |
| 593 - | قَالَ رضي الله عنه: قالَ | الشَّيخُ أبو بكرٍ |
| رحمه الله: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ | بنِ الشَّرْقِيِّ ومَكِّيُّ | بنُ عَبْدَانَ قَالَا: |
| حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بِشْرِ | بن الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى | بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ |
| عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، | قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بنُ | عَبْدِ الرَّحْمَنِ |
| (11) ، | عَنْ حَفْصِ بنِ | عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ |
| أو تُراعَ. وليس | المراد باعتبار الحكمة |
|---|---|
| جواز القياس عليها | دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن |
| الحكمة لا تصلح جامعاً بين الأصل والفرع لعدم | انضباطها. |
| ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: السّفر مع | عدم وجود المشقّة كسفر المترفين في |
| الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر | في رمضان، ومسحّ الخفّ ثلاثة أيّام. وإن لم |
| لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: | لو أنّ الأمير بعد انهزام المشركين نظر |
| أو تُراعَ. وليس | المراد باعتبار الحكمة |
|---|---|
| جواز القياس عليها | دون العلّة، فعند جمهور الأصوليّين أن |
| الحكمة لا تصلح جامعاً بين الأصل والفرع لعدم | انضباطها. |
| ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: السّفر مع | عدم وجود المشقّة كسفر المترفين في |
| الطّائرات وغيرها يبيح القصر ويبيح الفطر | في رمضان، ومسحّ الخفّ ثلاثة أيّام. وإن لم |
| لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: | لو أنّ الأمير بعد انهزام المشركين نظر |
| المغضوب عليهم، فتعرف | «غير» | . وقال أبو |
|---|---|---|
| علي: يشكل هذا بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) | «1» . ومثل (غَيْرِ |
| الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: (لا | يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي | الضَّرَرِ) «2» . فمن رفع «غيرا» |
| جعله تابعاً ل «القاعدين» | على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ | أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) «3» ، |
| المغضوب عليهم، فتعرف | «غير» | . وقال أبو |
|---|---|---|
| علي: يشكل هذا بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) | «1» . ومثل (غَيْرِ |
| الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: (لا | يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي | الضَّرَرِ) «2» . فمن رفع «غيرا» |
| جعله تابعاً ل «القاعدين» | على الوجهين. وكذا قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ | أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) «3» ، |
| وعليك بالحركة | غير السكون، لا |
|---|---|
| يضاد المنعم عليهم إلا المغضوب عليهم، | فتعرف «غير» . وقال أبو علي: يشكل هذا |
| بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) «1» |
| . ومثل (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي | الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) «2» |
| عَنْ أُمِّ | سَلَمَةَ أَنَّهَا (1) | قَالَتْ: يَا |
|---|---|---|
| رَسُولَ اللهِ، | إِنَّ بَنِي | أَبِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، وَلَيْسَ لَهُمْ |
| شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ | عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ (2) | بِتَارِكَتِهِمْ يَجْزِنِي وَلَا يَجْزِنِي (3) ، |
| أَفَلِي أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ | عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: | «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ؛ فَإنَّ لَكِ |
| وعليك بالحركة | غير السكون، لا |
|---|---|
| يضاد المنعم عليهم إلا المغضوب عليهم، | فتعرف «غير» . وقال أبو علي: يشكل هذا |
| بقوله: (أَخْرِجْنا نَعْمَلْ | صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) «1» |
| . ومثل (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي | الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) «2» |
| عَنْ أُمِّ | سَلَمَةَ أَنَّهَا (1) | قَالَتْ: يَا |
|---|---|---|
| رَسُولَ اللهِ، | إِنَّ بَنِي | أَبِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، وَلَيْسَ لَهُمْ |
| شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ | عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ (2) | بِتَارِكَتِهِمْ يَجْزِنِي وَلَا يَجْزِنِي (3) ، |
| أَفَلِي أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ | عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: | «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ؛ فَإنَّ لَكِ |
| والمقتول صعلوكاً أم | خفيراً. | 432 - |
|---|---|---|
| | وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي | الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ |
| اللهِ صلى الله عليه وسلم: | «مَا أَذِنَ الله تَعَالى لِشَيْءٍ، | مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ |
| (7) ». [خ¦7544] 433 - وَعَنْ | عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي | الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ |
| النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ عِشَاءً، | فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ ويَرْفَعُ صَوتَهُ، | فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَقُولُ: هُوَ |
| مُرَاءٍ؟ (8) قَالَ: «بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ | (9) مُنِيْبٌ»، والأَشْعَرِيُّ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى، يَقْرَأُ ويَرفَعُ | صَوْتَهُ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله |
| والمقتول صعلوكاً أم | خفيراً. | 432 - |
|---|---|---|
| | وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي | الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ |
| اللهِ صلى الله عليه وسلم: | «مَا أَذِنَ الله تَعَالى لِشَيْءٍ، | مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ |
| (7) ». [خ¦7544] 433 - وَعَنْ | عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي | الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ |
| النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ عِشَاءً، | فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ ويَرْفَعُ صَوتَهُ، | فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَقُولُ: هُوَ |
| مُرَاءٍ؟ (8) قَالَ: «بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ | (9) مُنِيْبٌ»، والأَشْعَرِيُّ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى، يَقْرَأُ ويَرفَعُ | صَوْتَهُ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله |