{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n\n## تعريف\nتعالى بيعها وأن يبقى عليها خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: لو أنّ الأمير بعد\n\\int_{0}^{N} \\min(t) \\, dt = n^2 \\approx C", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| انهزام المشركين نظر | إلى قتلى | منهم عليهم | أسلابهم، وهو |
|---|---|---|---|
| لا يدري مَن قتلهم، | فقال: مَن أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك | لهم؛ لأنّ المسلمين لم |
| يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. | ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار كالمتّفق | عليه. حتى إذا مات أو عزل أو | ولي غيره لم |
| يستردّ من الآخذين | شيئاً من ذلك. | رسلا قصصنا أسماءهم عليك، | ورسلا لم نقصص أسماءهم. ففي |
| كلا القولين يكون على تأويل حذف المضاف | وإقامة المضاف إليه | مقامه. ومن ذلك قوله عز وجل: (وَما | مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «4» |
| . ومن ذلك قوله تعالى: | (أَوَمَنْ كانَ | مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) «5» . والتقدير: أو مثل | من كان ميتا، ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلُهُ) «6» |
| فحذف المضاف. وإن شئت | كان التقدير: كمن مثله. فهو | كقولهم: أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. | وقال عز وجل: (كَمَنْ |
| هُوَ أَعْمى) «7» . | للمسلمين؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن | تبقى وقفاً | للمسلمين فلا يجوز تغييرها بعد |
| ذلك عن ذلك. ولم يغيّرها أحد | بعد عمر رضي الله عنه. ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها إذا | ملكها مسلم، |
| فأجاز عمر | بن عبد | العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن | يبقى عليها خراجها ولو |
| ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: لو | أنّ الأمير بعد | انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم عليهم أسلابهم، | وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن |
| أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك لهم؛ | لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع | الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام |
| انهزام المشركين نظر | إلى قتلى | منهم عليهم | أسلابهم، وهو |
|---|---|---|---|
| لا يدري مَن قتلهم، | فقال: مَن أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك | لهم؛ لأنّ المسلمين لم |
| يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. | ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار كالمتّفق | عليه. حتى إذا مات أو عزل أو | ولي غيره لم |
| يستردّ من الآخذين | شيئاً من ذلك. | رسلا قصصنا أسماءهم عليك، | ورسلا لم نقصص أسماءهم. ففي |
| كلا القولين يكون على تأويل حذف المضاف | وإقامة المضاف إليه | مقامه. ومن ذلك قوله عز وجل: (وَما | مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) «4» |
| . ومن ذلك قوله تعالى: | (أَوَمَنْ كانَ | مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) «5» . والتقدير: أو مثل | من كان ميتا، ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلُهُ) «6» |
| فحذف المضاف. وإن شئت | كان التقدير: كمن مثله. فهو | كقولهم: أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. | وقال عز وجل: (كَمَنْ |
| هُوَ أَعْمى) «7» . | للمسلمين؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن | تبقى وقفاً | للمسلمين فلا يجوز تغييرها بعد |
| ذلك عن ذلك. ولم يغيّرها أحد | بعد عمر رضي الله عنه. ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها إذا | ملكها مسلم، |
| فأجاز عمر | بن عبد | العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن | يبقى عليها خراجها ولو |
| ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض. ومنها: لو | أنّ الأمير بعد | انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم عليهم أسلابهم، | وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن |
| أخذ سلب | قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك لهم؛ | لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع | الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام |