{ "markdown": "شركة الكمال للاستشارات القانونية\n27\n\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| رجل وترك | ورثة ذكوراً وإناثاً، | فقسمة الميراث | بينهم على |
|---|---|---|---|
| ما قسم الله سبحانه | وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ | الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا يجوز تفضيل ذكر أو | أنثى على آخر مثله وفي رتبته |
| بحجّة أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً | بمورثه أكثر منه، أو غير ذلك من | الأسباب، فالبارّ والعاقّ في الميراث سواء، وثواب | البرّ وعقوبة العقوق |
| عند الله سبحانه. والصّغير والكبير | في ذلك سواء، والعاقل والمجنون | في ذلك سواء. ومنها: الزّاني | يقام عليه حدّ الشّرع إذا استوفى |
| شروطه، وسواء | في ذلك إذا كان الزّاني غنياً أو | فقيراً عظيماً أو حقيراً. ومنها: السّارق تقطع | يده إذا |
| استوفي الشّروط سواء كان شريفاً | أو وضيعاً | ذكراً أم أنثى. ومنها: القاتل | المتعمّد المتعدّي يقتصّ |
| منه سواء أكان المقتول | غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم | حقيراً، وسواء أكان القاتل ملكاً أم أميراً والمقتول | صعلوكاً أم خفيراً. |
| دونه، وليحذر السّقطة والزّلّة، والملل عند تغير الحال، | فإن العيب إليكم معشر الكتاب. أسرع | منه إلى الفراء. وهو لكم أفسد منه لها. | فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل |
| (11) يبذل له | من نفسه | ما يجب له عليه من | حقّه. فواجب عليه |
| أن يعتقد له من وفائه وشكره. | واحتماله وصبره | (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو | جزاء لحقه، ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند |
| الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. فاستشعروا ذلكم- وفّقكم | الله- من | أنفسكم فى حالة | الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة والإحسان، |
| والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن | وسم بها، | من أهل | ذلك. ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي |
| الله عنه. | ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج | عليها إذا ملكها مسلم، |
| رجل وترك | ورثة ذكوراً وإناثاً، | فقسمة الميراث | بينهم على |
|---|---|---|---|
| ما قسم الله سبحانه | وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ | الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا يجوز تفضيل ذكر أو | أنثى على آخر مثله وفي رتبته |
| بحجّة أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً | بمورثه أكثر منه، أو غير ذلك من | الأسباب، فالبارّ والعاقّ في الميراث سواء، وثواب | البرّ وعقوبة العقوق |
| عند الله سبحانه. والصّغير والكبير | في ذلك سواء، والعاقل والمجنون | في ذلك سواء. ومنها: الزّاني | يقام عليه حدّ الشّرع إذا استوفى |
| شروطه، وسواء | في ذلك إذا كان الزّاني غنياً أو | فقيراً عظيماً أو حقيراً. ومنها: السّارق تقطع | يده إذا |
| استوفي الشّروط سواء كان شريفاً | أو وضيعاً | ذكراً أم أنثى. ومنها: القاتل | المتعمّد المتعدّي يقتصّ |
| منه سواء أكان المقتول | غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم | حقيراً، وسواء أكان القاتل ملكاً أم أميراً والمقتول | صعلوكاً أم خفيراً. |
| دونه، وليحذر السّقطة والزّلّة، والملل عند تغير الحال، | فإن العيب إليكم معشر الكتاب. أسرع | منه إلى الفراء. وهو لكم أفسد منه لها. | فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل |
| (11) يبذل له | من نفسه | ما يجب له عليه من | حقّه. فواجب عليه |
| أن يعتقد له من وفائه وشكره. | واحتماله وصبره | (12). ونصيحته وكتمان سره، وتدبير أمره، ما هو | جزاء لحقه، ويصدّق ذلك بفعاله (13) عند |
| الحاجة إليه، والاضطرار إلى مالديه. فاستشعروا ذلكم- وفّقكم | الله- من | أنفسكم فى حالة | الرّخاء والشدة، والحرمان والمواساة والإحسان، |
| والسّرّاء والضّرّاء، فنعمت الشّيمة هذه لمن | وسم بها، | من أهل | ذلك. ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي |
| الله عنه. | ومنها: اختلفوا في | بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج | عليها إذا ملكها مسلم، |