{ "markdown": "\n[tbl-0.html](tbl-0.html)\n", "images": [], "tables": [ { "id": "tbl-0.html", "content": "
| إمَّا سُنَّةٌ | عَلَى قَوْلٍ، | فَالسُّنَنُ لَا | تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ | إلَّا فِي الْحَجِّ | وَالْعُمْرَةِ، أَوْ |
|---|---|---|---|---|---|
| فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، | فَكَذَلِكَ إلَّا | فِي الْجِهَادِ | وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ الْأُولَى | فَارَقَتْ النَّبِيَّ | صلى الله |
| عليه وسلم فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ كَمَا سَيَأْتِي، | وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ | فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ | رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ | أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم | فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَغَضِبَ وَأَنْكَرَ عَلَى |
| مُعَاذٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى | الرَّجُلِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ» | . قَالَ الْمُصَنِّفُ كَذَا اسْتَدَلُّوا | بِهِ وَهَذَا الِاسْتِدْلَال | ضَعِيفٌ، إذْ | لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ فَارَقَهُ |
| وَبَنَى، بَلْ فِي | رِوَايَةٍ أَنَّهُ | سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا فَهُوَ | إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ | الْإِبْطَالِ لِعُذْرٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ | الْبَيْهَقِيَّ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ شَاذَّةٌ |
| انْفَرَدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ | سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ | سُفْيَانَ، ثُمَّ بِتَقْدِيرِ | عَدَمِ الشُّذُوذِ. أُجِيبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى | الْمُدَّعِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ | إذَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ |
| أَصْلِ الْعِبَادَةِ | فَعَلَى إبْطَالِ صِفَتِهَا أَوْلَى. وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ الصَّلَاةِ | كَانَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ، فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد | وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهَا | كَانَتْ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ | مُعَاذًا افْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ |
| لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعِشَاءِ، | فَقَرَأَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: 1] | . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَيُجْمَعُ | بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ | تُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ، وَلَعَلَّ | ذَلِكَ كَانَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّ |
| مُعَاذًا لَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ النَّهْيِ، وَيَبْعُدُ | أَنَّهُ نَسِيَهُ، وَجَمَعَ | بَعْضُهُمْ بَيْنَ رِوَايَةِ الْقِرَاءَةِ بِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذِهِ | فِي رَكْعَةٍ وَبِهَذِهِ فِي أُخْرَى (وَفِي قَوْلٍ) قَدِيمٍ | (لَا يَجُوزُ) أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ؛ | لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْقُدْوَةَ |
| إمَّا سُنَّةٌ | عَلَى قَوْلٍ، | فَالسُّنَنُ لَا | تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ | إلَّا فِي الْحَجِّ | وَالْعُمْرَةِ، أَوْ |
|---|---|---|---|---|---|
| فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، | فَكَذَلِكَ إلَّا | فِي الْجِهَادِ | وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ الْأُولَى | فَارَقَتْ النَّبِيَّ | صلى الله |
| عليه وسلم فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ كَمَا سَيَأْتِي، | وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ | فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ | رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ | أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم | فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَغَضِبَ وَأَنْكَرَ عَلَى |
| مُعَاذٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى | الرَّجُلِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ» | . قَالَ الْمُصَنِّفُ كَذَا اسْتَدَلُّوا | بِهِ وَهَذَا الِاسْتِدْلَال | ضَعِيفٌ، إذْ | لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ فَارَقَهُ |
| وَبَنَى، بَلْ فِي | رِوَايَةٍ أَنَّهُ | سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا فَهُوَ | إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ | الْإِبْطَالِ لِعُذْرٍ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ | الْبَيْهَقِيَّ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ شَاذَّةٌ |
| انْفَرَدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ | سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ | سُفْيَانَ، ثُمَّ بِتَقْدِيرِ | عَدَمِ الشُّذُوذِ. أُجِيبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ عَلَى | الْمُدَّعِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ | إذَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ |
| أَصْلِ الْعِبَادَةِ | فَعَلَى إبْطَالِ صِفَتِهَا أَوْلَى. وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ الصَّلَاةِ | كَانَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ، فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد | وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهَا | كَانَتْ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ | مُعَاذًا افْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ |
| لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعِشَاءِ، | فَقَرَأَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: 1] | . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَيُجْمَعُ | بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ | تُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ، وَلَعَلَّ | ذَلِكَ كَانَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّ |
| مُعَاذًا لَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ النَّهْيِ، وَيَبْعُدُ | أَنَّهُ نَسِيَهُ، وَجَمَعَ | بَعْضُهُمْ بَيْنَ رِوَايَةِ الْقِرَاءَةِ بِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذِهِ | فِي رَكْعَةٍ وَبِهَذِهِ فِي أُخْرَى (وَفِي قَوْلٍ) قَدِيمٍ | (لَا يَجُوزُ) أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ؛ | لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْقُدْوَةَ |